أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
184
التاريخ: 18-4-2016
167
التاريخ: 19-4-2016
105
التاريخ: 19-4-2016
148
|
[قال العلامة]... يحرم على المحرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول محلا أو محرما ، وكذا يحرم على الحلال الدلالة لهما في الحرم ، فلو دلّ الحلال محرما على صيد فقتله ، وجب الجزاء على المحرم.
وأمّا الدالّ : فإن كان الصيد في الحلّ ، فالأقرب أنّه لا شيء عليه ، سواء كان الصيد في يده أو لم يكن ، لأنّه لو قتله لم يكن عليه شيء فكيف الدلالة! وإن كان في الحرم ، تعلّق عليه الضمان أيضا ، لأنّه أعانه على المحرّم.
ولو دلّ المحرم حلالا على صيد ، فقتله الحلال ، فإن كان الصيد في يد المحرم ، وجب عليه الجزاء ، لأنّ حفظه واجب عليه ، ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المودع السارق على الوديعة.
وإن لم يكن في يده ، فإن كان الصيد في الحرم ، تعلّق الضمان على كلّ منهما ، وإن كان في الحلّ ، وجب الضمان على الدالّ ، سواء كانت الدلالة خفيّة لولاها لما رأى الحلال الصيد ، أو ظاهرة ، ولا شيء على القاتل ، لأنّه حلال ، وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي (1).
وقال الشافعي : لا شيء على الدالّ ، كما لو دلّ رجل رجلا على قتل إنسان ، لا كفّارة على الدالّ ، ولا على القاتل ، لأنّه حلال. وبه قال مالك (2).
وقال أبو حنيفة : إن كانت الدالة ظاهرة ، فلا جزاء على الدالّ ، وإن كانت خفيفة وجب الجزاء عليه. وسلّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ (3).
وقال أحمد : إنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما (4).
__________________
(1) المغني 3 : 288 ، الشرح الكبير 3 : 297 ، التفسير الكبير 12 : 90 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 169 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 79.
(2) فتح العزيز 7 : 491 ـ 492 ، المجموع 7 : 300 ، التفسير الكبير 12 : 90 ، المغني 3 : 288 ، الشرح الكبير 3 : 297 ، المدوّنة الكبرى 1 : 432 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 79
(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 80 ، فتح العزيز 7 : 492
(4) كما في فتح العزيز 7 : 492.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|