أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]() |
قال العلامة] لو لم يتمكّن[المحرم] من إرسال فحولة الغنم في إناثها ، قال الشيخ : كان حكمه حكم بيض النعام سواء (1).
قال ابن إدريس : يريد أنّه إذا لم يتمكّن من الإرسال ، ذبح عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد ، أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر ، صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام (2).
والأقرب : أنّ مقصود الشيخ في مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإطعام ، لأنّ مع التحرّك لا تجب شاة كاملة صغيرة ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرّك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه!؟
تنبيه : يجب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب التفرقة فيه ، فيتصدّق به على مساكين الحرم إمّا بأن يفرّق اللحم ، أو يملّكهم جملته مذبوحا ، ولا يجوز أن يخرجه حيّا.
وإذا قوّم المثل دراهم ، لم يجز له أن يتصدّق بها ، بل يجعلها طعاما ، ويتصدّق بها.
ولو صام عن نصف الصاع بقدره فانكسر ، وجب صوم يوم كامل ، لأنّ صوم اليوم لا يتبعّض.
__________________
(1) النهاية : 227 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 345.
(2) السرائر : 132 ـ 133 ، وراجع : المقنعة : 68.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|