أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
219
التاريخ: 14-4-2016
211
التاريخ: 14-4-2016
376
التاريخ: 14-4-2016
334
|
الراحلة إنّما هي شرط في حقّ البعيد عن مكة ، وأمّا أهل مكة فلا تشترط الراحلة فيهم ، وكذا من كان بينه وبين مكة [ مكان ] قريب لا يحتاج إلى الراحلة ، وإنّما تعتبر الراحلة في حقّه ، لأنّها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها فلزمه ، كالسعي إلى الجمعة ، ولو لم يتمكّن من المشي ، اشترط في حقّه وجود المحمولة ، لأنّه عاجز عن المشي ، فأشبه البعيد.
وأمّا الزاد فلا بدّ من اشتراطه في حقّ القريب والبعيد ، فإن لم يجد زادا لم يلزمه الحج ، لعجزه (1).
[و] الراحلة شرط في الحجّ للقادر على المشي والعاجز عنه ، وبه قال الشافعي (2) ، لقوله عليه السلام لمّا سئل عن تفسير السبيل : ( زاد وراحلة ) (3).
ويعتبر راحلة مثله ، فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقّة شديدة ، فلا يعتبر في حقّه إلاّ وجدان الراحلة لحصول الاستطاعة معها ، وإن كان لا يستمسك على الراحلة بدون المحمل أو يجد مشقّة عظيمة ، اعتبر مع وجود الراحلة وجود المحمل ، ولو كان يجد مشقّة عظيمة في ركوب المحمل ، اعتبر في حقّه الكنيسة.
ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.
وقال بعض الشافعية : إنّ المحمل معتبر في حقّ المرأة مطلقا (4).
وليس بمعتمد ، والستر يحصل بالملحفة.
فروع :
أ ـ لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ، بل المعتبر التمكّن منهما تملّكا أو استئجارا.
ب ـ إنّما يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد المسافة ، أمّا القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا تعتبر الراحلة في حقّه ، ويكفيه التمكّن من المشي.
ج ـ إذا وجد شقّ محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر ، لزمه الحجّ ، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكّن إلاّ من مئونة الشقّ ، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل ، وإن تمكّن من المحمل بتمامه ، احتمل وجوب الحجّ ، لأنّه مستطيع ، وعدمه ، لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له.
د ـ القريب إلى مكة إذا شقّ عليه المشي أو الركوب بغير محمل، اشترطت الراحلة والمحمل في حقّه ، كالبعيد ، ولا يؤمر بالزحف (5) وإن أمكن.
هـ ـ يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو استيجارهما بثمن المثل وأجرته ، فإن زاد فإن لم يتمكّن من الزيادة ، سقط الحج ، وإن تمكّن منها ، وجب ، لأنّه مستطيع.
وقيل : لا يجب (6). وليس بمعتمد.
__________________
(1) المغني 3 : 170 ، الشرح الكبير 3 : 179.
(2) فتح العزيز 7 : 10.
(3) سنن الدار قطني 2 : 218 ـ 13 ، سنن البيهقي 4 : 330.
(4) فتح العزيز 7 : 11 ، المجموع 7 : 67.
(5) الزحف : المشي. لسان العرب 9 : 129.
(6) كما في شرائع الإسلام 1 : 226 ، وراجع : المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 300.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|