المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رع موسى المدير الملكي.
2024-06-15
الموظف توتو.
2024-06-15
بارت نفر ساقي الفرعون.
2024-06-15
باك مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر.
2024-06-15
الموظف محو رئيس الشرطة.
2024-06-15
الموظف نفر خبرو حر سخبر.
2024-06-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف علم المالية العامة والتشريع المالي  
  
203   01:14 صباحاً   التاريخ: 2024-05-22
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 28-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لقد عرف التقليديون علم المالية العامة بأنه ذلك العلم الذي يبحث في الوسائل التي تحصل بها الدولة الإيرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة (1) .
إن التعريف التقليدي للمالية العامة يؤكد على أن هدف تحصيل الإيرادات العامة هو لتغطية النفقات العامة. وبذلك لابد من التوازن بين النفقات العامة والإيرادات العامة، كما أن هذا التعريف يبحث في الوسائل المستخدمة التي تساعد في حصول الدولة على الإيرادات، والمقصود بالوسائل هي : الضرائب والرسوم والقروض والوسائل النقدية الأخرى (2) .
عموماً إن هذا التعريف لعلم المالية غير ملائم في ضوء التطور الذي لحق علم المالية العامة، فلم يعد هدف المالية العامة هو مجرد الحصول على الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة، بل أن غرض المالية أكثر اتساعاً وشمولاً، والذي يهدف ايضاً الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وبناءً عليه فإن علم المالية أصبح هو «العلم الذي يدرس الإيرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة بكل وسائلها وتوجيهها واستخدامها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية تتماشى وفلسفة الدولة» (3)
إذن فإن الهدف من الحصول على الإيرادات العامة أصبح لتحقيق أهداف مالية الموازنة العامة في تغطية حاجات الدولة، وأن يعمل هذا العلم على اختيار ما هو أفضل من الإيرادات وما هو أحسن من النفقات لصرفها بشكل يتلائم والوضع الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع .
أما التشريع المالي فيمكن تعريفه بأنه مجموعة القوانين والأنظمة المالية التي تتبناها الدولة بهدف تنظيم وتطبيق الإنفاق والإيراد والموازنة بينهما يوضح هذا التعريف أن التشريع المالي يهدف إلى ترجمة الأفكار والآراء إلى قواعد قانونية وتطبيقها عن طريق الإدارة ومرافقها في شكل تعليمات ولوائح الغرض منها جباية إيرادات الدولة وتنظيم شؤون الصرف .
فإذا كان علم المالية العامة يهتم بالنظريات والأفكار التي تخص مفردات هذا العلم والمتمثلة بالنفقات والإيرادات، فإن التشريع المالي يترجم ويقنن هذه النظريات والأفكار في شكل قوانين لذلك لابد من دراسة الكثنين معاً، أي علم المالية والتشريع المالي اللذان يسعيان لهدف مشترك هو تحقيق الصالح العام وحماية مؤسسات الدولة ومصالحها المالية كما وإن رجل القانون لا يمكن أن يصبح مالياً ما لم يدرس المالية العامة والتشريع المالي كوحدة متكاملة .
أولاً : علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى (4)
إن علاقة علم المالية العامة علاقة وثيقة بالكثير من العلوم، فله علاقة وثيقة بالقانون الذي يعتبر هذا الأخير الأداة التنظيمية الأساسية في تطبيق علم المالية وخاصة ما يسمى بالتشريعات المالية التي تتنباها الدولة في إدارة شؤونها المالية والمتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة والموازنة العامة للدولة، ومن أهم التشريعات المالية التشريع الضريبي الذي يهتم ويختص بتنظيم القواعد والأحكام المتعلقة بالضرائب كالضريبة على الدخل، وعلى الجمارك وعلى المبيعات وأن التشريع المالي هو فرع من فروع القانون العام وتربطه صلات واسعة بكل من القانون الإداري والدستوري الخاص .
فعلاقة التشريعات المالية بالقانون الدستوري (5) تتجلى من خلال وجود الكثير من النصوص المالية في الدستور، فالكثير من مفردات المالية العامة محكومة بقواعد دستورية. فمثلاً فرض الضريبة وإلغاؤها لا يتم إلا بنص دستوري، كما تنص على ذلك أغلبية الدساتير في العالم، ومنها الدستور الأردني، وكذلك أن العديد من أمور الصرف والإنفاق لهيئات ومؤسسات الدولة تخضع لموافقات السلطة التشريعية كما يحددها الدستور. إضافة إلى أن هناك مفردات أخرى للمالية العامة كالقروض مثلاً لا تتم الموافقة عليها إلا بإذن من السلطة التشريعية كما ينص عليها الدستور. فضلاً عن الكثير من الاختصاصات المالية الممنوحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ينظمها الدستور، سواء منها ما يتعلق بالضرائب التشريعية والتنفيذية ينظمها الدستور، سواء منها ما يتعلق بالضرائب أو إعداد الموازنة العامة، أو عقد القروض العامة ... الخ . ويهتم القانون الإداري بجزء كبير من الأمور المالية كتلك التي تتعلق بالمال العام والمال الخاص والذي تملكه الدولة وكيفية إدارته وتنظيمه واستهدامه، فالقانون الإداري يتضمن قواعد منظمة لمؤسسات الدولة وهيئاتها المسؤولة عن جباية الإيراد وعن صرف النفقات مثل مديرية ضريبة الدخل ومديرية الجمارك العامة وغيرها . كذلك إجراءات تقدير وتحصيل إيرادات الدولة كالضرائب وغيرها تخضع لقواعد القانون الإداري والقرارات الإدارية، ففعاليات ونشاطات الكثير من دوائر الدولة وخاصة فيما يتعلق بصرف النفقات تحكمه قواعد الموازنة العامة للدولة، حيث يجب على تلك الدوائر والمؤسسات أن لا تتجاوز سقف الإنفاق المحدد في الموازنة العامة وأن لا تقوم بنقل النفقات من قسم إلى قسم إلا وفق ضوابط مالية وإدارية . وللقانون الخاص علاقة بالتشريع المالي، فإن فرض الضريبة وتحصيلها وتحديد الوعاء الضريبي فيها له علاقة بالشركات والمشروعات التجارية والاقتصادية التي ينظمها القانون التجاري، فمثلاً ما تحصل عليه الشركات من دخل وأرباح يخضع للضريبة على الدخل .
إن للمالية العامة والتشريع المالي علاقة بالاقتصاد، وهي علاقة قديمة ووثيقة جداً فعلاقة المالية العامة بالاقتصاد هي علاقة الجزء بالكل يؤثر ويتأثر كل منهما بالآخر، وذلك عن طريق استخدام الإيرادات والنفقات العامة كأدوات مهمة للتأثير بالاقتصاد وبالكماليات الاقتصادية والمالية، فالظاهرة المالية هي في حقيقتها ظاهرة اقتصادية. فالكثير من الأزمات الاقتصادية كالتضخم والانكماش يمكن للضرائب أو للنفقات أن .
يكون لهما دور مشهود ومؤثر في التخفيف من هذه الأزمات. كذلك تشكل السياسية المالية والسياسة الاقتصادية معاً وحدة واحدة ولا يقوم بينهما تعارض، بل إن بينهم وحدة الهدف في تحقيق استقرار وتوازن اقتصادي شامل والتخلص من الأزمات الاقتصادية .ونتيجة للإرتباط المتبادل والوثيق بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد فقد ازداد الاهتمام بدراسة الجوانب الاقتصادية للمالية العامة، كما توسع الاهتمام أيضاً
بدراسة آثار مفردات المالية العامة من نفقات وإيرادات في الاقتصاد القومي للبلد . كما وأن للمالية العامة علاقة ببقية العلوم الأخرى كعلم الإحصاء وعلم السياسة وعلم الإجتماع .
ثانياً : المالية العامة والمالية الخاصة
تخضع المالية العامة لقواعد وأسس تختلف عن المالية الخاصة بما يلي :
1 - من حيث الهدف : إن هدف المالية العامة هو تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فإن نشاطها وعملياتها تقع في دائرة المنفعة العامة، أي لإشباع الحاجات الجماعية الأساسية للمجتمع. بينما إن هدف المالية الخاصة ينحصر في تحقيق المصلحة الخاصة، أي أنها تسعى من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق الربح إلى أقصى ما يمكن. فالحافز لدى الأفراد والمشروعات الخاصة هو تحقيق فائدة وربح مادي خاص .
2 - من حيث تحصيل الإيرادات : تتمتع الدولة بسلطة الإلزام والإكراه والأمر بتحصيل إيراداتها الضريبية وغيرها، حيث تعتمد على وسائل القسر والإجبار في الحصول على أموالها، بينما المالية الخاصة تفتقر إلى هذا العنصر إذ تحصل إيراداتها عن طريق الاختيار والتعاقد وبيع منتجاتها، إلا في حالات التي يتمتع نشاطها بالاحتكار القانونى فتفرض إرادتها على الأفراد المستهلكين .
3 - من حيث المسؤولية والرقابة : فالمالية العامة تتمتع بمسؤولية ورقابة أوسع لكونها تتعلق بأموال عامة تخص الصالح العام لهذا يكون الالتزام فيها دقيق والتصرف بأموالها أدق، ففي حالة المخالفة عند التصرف بالمال العام فإن الموظف المخالف يتعرض لعقوبة جنائية ووظيفية، فهي عقوبة أشمل وأكبر مما هي عليه في المالية الخاصة التي لا تزيد عن عقوبة الإفلاس. أما على صعيد الرقابة فإن الأموال العامة تخضع لرقابة سابقة وآنية ولاحقة وغيرها من الرقابات المتعددة سواء من السلطة التنفيذية أو القضائية وحتى التشريعية، وتستند هذه الرقابة على عنصر السلطة، عكس المالية الخاصة التي تستند على عنصر التعاقد .
4 - تتمتع الدولة بسلطات واسعة في زيادة إيراداتها المتأتية من عدة مصادر (الضرائب والرسوم والقروض والإصدار ...)، بينما تتقيد المالية الخاصة في إيراداتها المحددة من الأرباح، وترتبط عملية الإنفاق لدى الأفراد في ضوء ما يحصلون عليه من إيراد حيث تتحدد أوجه الإنفاق مما يبيعونه من منتجات ولا يستطيعون أن يتجاوزوا إيراداتهم .
5 - تخضع المالية العامة عند قيامها بالإنفاق وجباية الإيراد لإجراءات وقواعد الموازنة العامة والسلم الإداري والنظام العام كقاعدة سوية الموازنة وكقاعدة شمولية الموازنة وخصوصية النفقات والإيرادات، فمثلاً في المالية العامة تتحدد أوجه الإنفاق المختلفة ثم يتم تقدير الإيرادات اللازمة لتغطية ذلك الإنفاق، بينما في المالية الخاصة يتقيدون في نفقاتهم في ضوء ما يحصلون عليه من إيراد، أي أنهم يقومون بتقدير إيراداتهم من دخول وأرباح ثم يحددون بعد ذلك أوجه إنفاقها في حدود هذه الإيرادات، كذلك لا تخضع المالية الخاصة لنفس قواعد ومبادىء الموازنة العامة والنظام العام فيما يتعلق بجباية الإيرادات وصرف الإنفاق كما هو في المالية العامة .
نخلص مما تقدم إلى أن هذه الخلافات بين المالية العامة والمالية الخاصة لا تعني الانفصال التام بينهما، بل أن كل منهما يشكل جزءاً هاماً من اقتصاد قومي ويؤثر بعضهما بالآخر، فالمالية العامة تؤثر في القطاع الخاص اقتصادياً ومالياً سواء عن طريق الإنفاق العام أو عن طريق الوسائل الإيرادية الأخرى كالضرائب والرسوم والقروض والإصدار ... الخ مما يعني أن العلاقة متبادلة، وخاصة أن الإيرادات والنفقات العامة تشكل ما يطلق عليه الدائرة المالية، وهي جزءاً من الدائرة الاقتصادية التي يدخل فيها الاقتصاد الخاص والاقتصاد العام، أي المالية الخاصة والمالية العامة .
_____________
1-M-Duverger, "Finances Publiques", op. set, P. 13.
2- P-Lavigne, "Finances Publiques", Cours Dudroiy, 2Annee 1962, P.5.
3- انظر في مؤلفنا : «المالية والتشريع المالي الكتاب الأول .

4-L-phitip, "Finances Publiques", 4ed Cujas, Paris, Aussi, P. 25-26.
P-M-Gaudement, "Precis Des Finances Publiques", Tomc,
5- Led mont, 1969, P. 14. P-M-Gaudement, "Finances Publiques", cd mont, 1975, P. 15.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .