المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

Angelman Disease
10-5-2017
خذ بما فيه خلاف العامة لمورد التقية
25-11-2019
الشواهد القرآنية على تفسير الإمامة بافتراض الطاعة
28-09-2015
What is a gene
11-10-2020
ركام أو ركان اللحام
19-8-2017
لنسعى في سبيل تكامل الشخصية
11-7-2022


انقضاء دين الضريبة بالوفاء  
  
1906   01:32 صباحاً   التاريخ: 19-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص283-294
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

نتناول هذا الموضوع في فرعين الأول نخصصه لبيان مفهوم (الوفاء) والثاني لدراسة أنواع الوفاء بدين الضريبة.

الفرع الأول

مفهوم الوفاء

لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات عامة والمعتمدة منها لنظام الضريبة على القيمة المضافة نصاً خاصاً لبيان المراد بـ(الوفاء) الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى كتب الفقه الضريبي.

إذ عرفه بعض الكتاب (1) بأنه (إبراء ذمة المكلف من دين الضريبة على أن يدفعه كله من غير نقص سواء أقام المكلف بدفعه اختياراً إلى الإدارة الضريبية أو تم تحصيله منه جبراً).

الذي يستشف من التعريف أعلاه أنه جاء موضحاً لشروط الوفاء الضريبي والمتمثلة بالشروط الآتية:

الشرط الأول: تسديد المكلف لدين الضريبة إلى الإدارة الضريبية.

الشرط الثاني: وجوب قيام المكلف بتسديد كل دين الضريبة من غير نقص وإلا بقيت ذمته مشغولة بالدين حتى وأن كان هذا النقص يمثل جزءاً تافهاً من الدين. إضافة إلى تحديده لأنواع الوفاء والمتمثل بـ(الوفاء الاختياري والإجباري).

في حين عرفه آخرون (2)  بأنه (قيام المكلف بدفع دين الضريبة اختياراً منه إلى دائرة الضريبة أو جبراً عند امتناعه عن دفع الضريبة وتحصل منه بالطرق التي رسمها القانون).

الذي يؤخذ من هذا التعريف عدم إشارته إلى ضرورة تسديد المكلف لكل الدين من غير نقص وبعكسه تبقى ذمته مشغولة بالدين.

ومن جانبنا نرى أن المراد بـ(الوفاء) هو قيام المكلف بدفع أو تسديد دين الضريبة إلى الإدارة الضريبية كاملاً نقص فيه أو هو النهاية الطبيعية للالتزام بدين الضريبة والسبيل الاعتيادي الذي ينتهي إليه مصير هذا الالتزام إذ تفنى من خلاله علاقة المديونية القائمة ما بين المكلف والدولة وتحصل الأخيرة بواسطته على حقوقها الضريبية أما اختياراً ويكون ذلك بالطريق الاختياري (العادي) أو إجبارياً وحينئذ ينبغي أتباع طريق الوفاء الإجباري (غير العادي) ووفقاً للإجراءات التي حددها القانون.

الفرع الثاني

أنواع الوفاء بدين الضريبة

يتم الوفاء بدين الضريبة بسلوك السبل التي حددها القانون الضريبي عامة وقانون الضريبة على القيمة المضافة خاصة وقد عرفت التشريعات أساليب متنوعة في شأن الوفاء بدين الضريبة نبحثها في النقطتين الآتيتين:-

أولاً: الوفاء الاختياري:-

يطلق تعبير الوفاء الاختياري على الحالات التي يقوم فيها المكلف بوفاء دين الضريبة مختاراً ومن تلقاء نفسه استجابة وتنفيذاً للالتزام الذي فرضه القانون عليه دون أن ينتظر سلوك الإدارة الضريبية لسبل الإرغام والإجبار والقوة في استيفاء مبلغ الضريبة منه.

وثمة أساليب متنوعة للوفاء الاختياري بدين الضريبة سنتناول أهمها على النحو الآتي:-

1. التسديد بدفعة واحدة:-

ويقصد به قيام المكلف بالوفاء وخلال المدة التي يحددها القانون للوفاء بتسديد دين الضريبة الذي تم تحديده من قبل الإدارة الضريبية دفعة واحدة.

وتعتبر هذه الطريقة القاعدة العامة في الوفاء ذلك أن حلول آجل الوفاء بدين الضريبة يفرض على المكلف أن يبادر من تلقاء نفسه إلى تسديد ما بذمته من ضرائب كما أنها تمتاز بالسهولة والبساطة في التطبيق ومن شأنها تحقيق غاية التشريع الضريبي المتمثلة بتحصيل مبالغ الضريبة كاملة في الوقت المناسب (3).

وتبرأ ذمة المكلف من دين الضريبة بقيامه بتسديد مبلغ الضريبة بأكمله (4)  أما إذا شاب هذا التسديد أي نقص وأن كان تافهاً فيبقى المكلف مديناً للسلطة المالية بمقدار الجزء الذي لم يؤده وتبقى ذمته مشغولة به.

ولضمان حسن تطبيق هذا الأسلوب في وفاء دين الضريبة نرى ضرورة فرض جزاءات مالية وأخرى بدنية تفرض على كل من يتأخر من دون عذر مشروع في تسديد مبلغ الضريبة عن المواعيد القانونية.

أما على مستوى التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة (5)  فقد تبنت هذه التشريعات أسلوب التسديد بدفعة واحدة من خلال قيام المكلف بالضريبة على القيمة المضافة بتسديد مبلغ الضريبة المحدد قانوناً خلال المدة المقررة بموجب أحكام القانون دفعة واحدة.

فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي (6) ذهبت بعض دول الاتحاد كقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى اعتماد هذا الأسلوب (التسديد دفعة واحدة) من خلال إلزامه بتسديد مبلغ الضريبة دورياً للإدارة الضريبية وفي ذات الموعد المقرر بموجب القانون ووفق السعر المحدد قانونا (7).

وعلى غرار المشرع الفرنسي سار المشرع الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال تبنيه لأسلوب تسديد مبلغ الضريبة المدين به المكلف للإدارة الضريبية دفعة واحدة (8).

أما على مستوى التشريعات العربية (9) فقد أخذ قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون (9) لسنة 2005 بأسلوب (التسديد بدفعة واحدة) من خلال إلزامه المكلف بالضريبة بدفع مبلغ الضريبة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات المصرية إذ جاء في القانون (على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة وفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون …) (10).

وسار المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 على ما سار عليه المشرع المصري من خلال اعتماده لأسلوب (التسديد بدفعة واحدة) عندما نص (على المسجل دفع رصيد الضريبة دورياً للدائرة (دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون) (11).

في حين أوجب قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 على المكلف دفع مبلغ الضريبة دورياً إلى الأمين العام لديوان الضرائب السوداني وفقاً لأسلوب (تسديد مبلغ الضريبة دفعة واحدة) إذ جاء في القانون (يجب على المكلف أن يسدد حصيلة الضريبة دورياً للأمين العام وفق إقراره الشهري وفي ذات الموعد المنصوص عليه في المادة (20) …) (12).

2. التقسيط:-

يراد بـ(التقسيط) تسديد دين الضريبة إلى الإدارة الضريبية بشكل أقساط متعددة ومحددة في مقاديرها ومواعيد استحقاقها (13).

ويعتبر وفاء دين الضريبة بالتقسيط استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأداء الدين دفعة واحدة تسهيلاً للمكلفين بدفعها على أن تتوفر في ذلك بعض الشروط وهي (14) :

الشرط الأول: أن يقدم المكلف طلباً تحريرياً إلى الإدارة الضريبية يطلب فيه تقسيط دين الضريبة المستحقة عليه.

الشرط الثاني: أن توجد أسباب تبرر تقسيط دين الضريبة كما لو أثبت المكلف عدم استطاعته دفع دين الضريبة دفعة واحدة أو أن ذلك يعد سبباً لفشل مشروعه وأضعاف مركزه المالي.

الشرط الثالث: أن يقترن تقديم الطلب بموافقة الإدارة الضريبية إذ أن هذا الأجراء يبقى مرهوناً بموافقة ورضاء الإدارة الضريبية وقناعتها إذ أن لها أن تقبل طلب تقسيط دين الضريبة ولها أن ترفضه.

كما أن للإدارة الضريبية في حالة قبولها لطلب التقسيط أن تلغي قرارها وتلزم المكلف بالوفاء بتسديد دين الضريبة كله أو ما تبقى منه دفعة واحدة في حالات عدة منها (15) :

الحالة الأولى: عدم تسديد أحد الأقساط في الوقت المحدد له قانوناً إذ يحدد القانون آجل الوفاء بكل قسط بفترة معينة فإذا لم يتم دفع أحد الأقساط في الوقت المحدد ألغي قرار التقسيط تلقائياً (16) .

الحالة الثانية: تصفية أموال المكلف وتشمل هذه الحالة صوراً عدة منها وفاة المكلف أو إفلاسه بالنسبة للشخص الطبيعي وانحلاله وتصفيته بالنسبة للشخص المعنوي.

وكل ذلك يتطلب لإنجاح الأخذ بأسلوب التقسيط هو تطبيق أحكامه بدقة والتأكد من صحة السباب والمبررات التي يستند إليها طالب التقسيط وعدم إجرائه بمجرد تقديم الطلب (17) .

أما على مستوى التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة فيلاحظ عدم اعتمادها لهذا الأسلوب لعدم انسجامه مع طبيعة نظام الضريبة على القيمة المضافة لسببين:-

الأول: أن الواقعة المنشئة للضريبة والمتضمنة (البيع والاستيراد وأداء الخدمات) ليست واقعة دورية كما هو الحال عليه في الضرائب على الدخل كـ(الضرائب المفروضة على المرتبات والأجور) وبالتالي فأن الأخذ بأسلوب التقسيط لا يحقق الهدف المرجو منه خاصة إذا ما علمنا أن هذا النوع من الضرائب يفرض على القيمة المضافة على السلعة أو المنتوج في كل مرحلة من مراحل إنتاجها.

الثاني: تعد الضريبة على القيمة المضافة أحد أنواع الضرائب غير المباشرة التي ينبغي على المكلف بدفعها أن يضيف مقدار مبلغ الضريبة إلى ثمن السلعة المباعة أو مقابل الخدمة المؤداة إلى المشتري أو المستفيد.

3. الاستقطاع المباشر:-

يراد بـ(الاستقطاع المباشر) (18)  قيام الشخص الذي يتولى دفع دخل خاضع للضريبة إلى آخر باستقطاع مبلغ الضريبة المستحق عن هذا الدخل وتسديده إلى الجهة المختصة (19).

وتتسم هذه الطريقة بعدة مزايا نذكر أهمها فيما يلي (20).

1. ضمان السهولة والسرعة في استيفاء دين الضريبة إذ من اليسر على الإدارة الضريبية أن تتعامل مع أعداد قليلة من الأشخاص الملزمين بالوفاء كأصحاب الأعمال في الضريبة على الرواتب والأجور مثلاً قياساً بالأعداد الضخمة من الأشخاص الخاضعين لها كالعمال في هذا المثال.

2. الحد من التهرب الضريبي لأن العبء النهائي بدين الضريبة لا يقع على الملتزم بالوفاء وبهذا لا يكون له مصلحة في التهرب ولعدم وجود الفرصة السانحة للتهرب لأن الضريبة تقتطع من الدخل قبل تسلمه إليه.

3. التخفيف من وطأة الضريبة ووقعها النفسي على المكلف لأن استقطاع الضريبة منه يكون في أنسب الأوقات وأكثرها ملاءمة بالنسبة له.

وبالرغم من تلكم المزايا التي تتمتع بها هذه الطريقة إلا أن ثمة اتجاهاً فقهياً ينسب إلى هذه الطريقة بعض العيوب ومنها:

1. تعتمد الإدارة الضريبية في استيفاء دين الضريبة على شخص قد لا يتوافر له العلم الكافي بأحكام القانون الضريبي المتعلقة بكيفية تقدير الضريبة واستقطاعها مما قد يؤدي إلى استقطاع مبالغ تفوق ما ينبغي أن يتحمله المكلف (21).

2. أن هذه الطريقة لا تمكن المكلف من التعرف على حقيقة دخله ومقدار الضريبة المستوفاة مما يؤدي إلى عدم تتبعه للمناقشات السياسية حول الضرائب ومراقبته لميادين الأنفاق العام (22).

مع ذلك فأن هذه العيوب لم تحد من الأخذ بهذا الأسلوب من أساليب الوفاء الاختياري ولعل تبني معظم التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على الدخل (23) واتجاهها يوماً بعد يوم إلى التوسع في استعمالها ما هو إلا دليل قاطع على مدى فاعليتها في النظام الضريبي وتحقيقها للنتائج الإيجابية من الناحية العملية.

أما على مستوى التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة (24) فأن البعض منها أخذ بهذا الأسلوب من أساليب الوفاء الاختياري من خلال الزامه المكلف الذي يتولى بيع سلعة معينة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة إلى آخر باستقطاع مبلغ الضريبة المستحق عن هذا البيع (من خلال قيامه بإضافة مقدار الضريبة إلى ثمن السلعة أو الخدمة المؤداة) وتسديده إلى الجهة المختصة.

فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي ذهبت بعض دول الاتحاد كفرنسا وإنكلترا في قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الزام المكلف بدفع الضريبة باستقطاع مبلغ الضريبة المستحق عن بيع سلعة معينة خاضعة للضريبة إلى المشتري وتسديده إلى الإدارة الضريبية (ويكون ذلك بإضافة مبلغ الضريبة إلى ثمن السلعة أو الخدمة المؤداة الخاضعة أصلاً للضريبة) (25).

أما على صعيد التشريعات العربية (26). فلم يأخذ المشرع المصري في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 بأسلوب الاستقطاع المباشر باعتباره أحد أساليب الوفاء الاختياري لتسديد دين الضريبة.

في حين اعتمد المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 الأخذ بالاستقطاع المباشر عندما نص على أنه (يجب على المكلف أن يضيف مقدار الضريبة إلى ثمن بيع السلعة أو الخدمة المبيعة ويحصلها من المشتري وفقاً للفئة المنصوص عليها في هذا القانون) (27).  

ثانياً: الوفاء الإجباري:

يراد بـ(الوفاء الإجباري) استيفاء دين الضريبة من المكلف جبراً عليه استناداً إلى عنصر المسؤولية المترتب على الالتزام بدين الضريبة وذلك باستخدام الوسائل القسرية التي هيأها القانون لهذا الغرض (28).

وقد منح المشرع الضريبي الإدارة الضريبية العديد من الوسائل المتميزة التي تتلاءم مع طبيعة دين الضريبة بغية استخدامها للضغط على المكلف وإجباره على أداء ما في ذمته من ديون ضريبية دون نقص.

وللتعرف على تلكم الوسائل التي أقرتها التشريعات الضريبية نحاول بحثها بإيجاز غير مخل في ثلاث نقاط ولعل من أبرزها:

1. التضييق المالي على المكلف:

شرع المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لضرائب الدخل كخطوة أولى في إجبار المدين على أداء دين الضريبة بتخويل الإدارة الضريبية مكنة التضييق على المكلف مالياً باستخدام الوسائل التي من شأنها تقييد تصرفات المكلف بأمواله (29).

أما على مستوى التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة فإنها لم تأخذ بهذا النوع من أساليب تسديد الضريبة وهذا ما يعد أحد المثالب التي تنتاب هذه التشريعات إذ أننا نرى ضرورة اعتماد هذا الأسلوب باعتباره أحد أساليب الوفاء الإجباري ويكون ذلك من خلال إيقاف سير معاملات المكلف لدى الدوائر الحكومية حتى يتم استيفاء دين الضريبة بأكمله أو دفع التأمينات التي تضمن للإدارة الضريبية الحصول على هذا الدين.

2. التضييق البدني على المكلف:

أعتمد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لضرائب الدخل في سبيل إجبار المكلف بالوفاء على تسديد مبلغ الضريبة أسلوب التضييق البدني على المكلف الذي يمكن أن تنتهجه الإدارة الضريبية لإرغام المكلف على الوفاء وضمان حقوق الخزانة العامة (30)

في حين لم تتبنَ التشريعات المعتمدة لضريبة على القيمة المضافة أسلوب التضييق البدني على المكلف كأسلوب من أساليب الوفاء الإجباري وهذا ما يمكن اعتباره أحد النواقص التي تنتاب هذه التشريعات فكان وكما نرى الأجر بالمشرع الضريبي الأخذ بأسلوب حبس المكلف الممتنع عن الوفاء لقهره وإجباره على الوفاء بدين الضريبة ومنعه من التهرب وإخفاء الأموال.

3. التنفيذ على أموال المكلف:

 

يراد بـ(التنفيذ على أموال المكلف) إرغام المكلف بالوفاء على أداء ما في ذمته من ديون ضريبية وتلجأ الإدارة الضريبية إلى استيفاء دين الضريبة جبراً على المكلف عن طريق التنفيذ على ذمته المالية (31).  وقد هيأ القانون الضريبي للإدارة الضريبية وسيلتين مهمتين تستخدمهما لهذا الغرض وهما الحجز الإداري الاحتياطي والحجز الإداري التنفيذي (32).

أما على صعيد التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة فقد بينت هذه التشريعات الأخذ بأسلوبي الحجز الإداري الاحتياطي والحجز الإداري التنفيذي باعتبارهما من وسائل التنفيذ على أموال المكلف وهو ما سبق الإشارة إليه.

من كل ما تقدم يستشف لنا أن دين الضريبة عامة وعلى القيمة المضافة خاصة محمول لا مطلوب بمعنى أن المكلف المدين بدين الضريبة ملزم بأن يحمل مبلغ الضريبة من تلقاء نفسه إلى حيث يؤديه في الإدارة الضريبية دون أن تكون هي ملزمة بالسعي إليه لاستحصال مبلغ الضريبة منه وبالطبع لا يمنع هذا الإدارة الضريبية من السعي وراء المكلف لاستيفاء مبلغ الضريبة منه وهو إجراء تتخذه حسب مشيئتها دون أن تكون ملزمة به قانوناً ومجمل القول أن دين الضريبة واجب الأداء في مقر الإدارة الضريبية وفروعها.

ولكن قد تنعكس الآية أحياناً واستثناءً من ذلك بأن يصبح دين الضريبة مطلوباً لا محمولاً ويحصل هذا في الحالات التي يمتنع فيها المكلف أو يتأخر أو يتخلف عن سداد دين الضريبة.

والأصل كما سبق القول هو أن دين الضريبة محمول لا مطلوب لعدة أسباب منها:

السبب الأول: يعتبر دين الضريبة من الديون السيادية التي تفرضها الدولة بما لها من سيادة وسلطان على رعاياها وإقليمها واستناداً لنظرية (التضامن الاجتماعي) (33)  التي تستوجب أن يتكاتف أبناء المجتمع لمواجهة الأعباء العامة وتحقيق المصالح المشتركة ومن هنا فأن سعي المكلف أو من ينوب عنه للوفاء بدين الضريبة في مقر الإدارة الضريبية يأتي تطبيقاً لتلك النظرية وانعكاساً لمساهمة الفرد ودوره في تحقيق التضامن المنشود.

السبب الثاني: يتصف دين الضريبة نظراً لخطورة المهمة التي يضطلع بها في المجتمع بسرعة الوفاء به وعدم التلكؤ في أدائه وتجاوز كل المعوقات التي من شأنها أن تؤخر تسديده إلى الخزانة العامة وهو ما يعكف القانون الضريبي على تحقيقه بمختلف الوسائل والسبل التي تضمن المرونة والسرعة في التحصيل والوقوف بوجه المكلف الذي يحاول تبرير تأخره في الوفاء أو الامتناع عنه.

_____________

1-  أنظر د. صالح يوسف عجينة – محاضرات في القانون الدولي العام – مطبعة الزهراء – بغداد – 1951/1952 – ص575.

2-  أنظر حسن عداي الدجيلي – ص250-251.

3-  أنظر في هذا:

د. زكريا محمد بيومي – ضريبة الدخل في التشريع السوداني – مطبعة أطلس – القاهرة – 1974 – ص312 وأيضاً د. عبد الله الشيخ محمود الطاهر – مقدمة في اقتصاديات المالية العامة عمادة شؤون المكتبات – الرياض – 1988 – ص245.

4-  ويتم تسديد الضريبة بواسطة النقود أو الصكوك أو الحوالات البريدية … الخ وأن كان السائد في معظم التشريعات الضريبية حالياً هو التسديد النقدي.

5-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي أخذ بأسلوب تسديد الضريبة دفعة واحدة من خلال إلزامه المكلف بتسديد حصيلة الضريبة إلى الإدارة الضريبية خلال الموعد المحدد قانوناً دفعة واحدة. أنظر في هذا:                                  J. S. Uppal – Op. Cit – P(34-36)

كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 إلى اعتماده لأسلوب إلزام المكلف بتسديد مبلغ الضريبة إلى الإدارة الضريبية وخلال الموعد المقرر وفقاً لأحكام القانون دفعة واحدة. أنظر في هذا:                                           Value Added Tax in Thailand – Op. Cit – P(4)

في حين تبنى قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 أسلوب تسديد الضريبة دفعة واحدة إلى الإدارة الضريبية خلال الموعد المحدد بموجب القانون. أنظر في هذا:

Value Added Tax in India – Op. Cit – P(5)

6-  أنظر في هذا:                                               Vat in The European Union – Op. Cit – P(3)

7-  أنظر في هذا:                                                                   R. L. Duff – Op. Cit – P(45-46)

8-  أنظر في هذا:                                               Vat in The European Union – Op. Cit – P(4)

9-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي اعتمد أسلوب تسديد مبلغ الضريبة دفعة واحدة من خلال إلزامه المكلف بدفع حصيلة الضريبة إلى الإدارة الضريبية خلال الموعد المحدد بموجب القانون. أنظر:

معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على شبكة الإنترنت.

كما أخذ بأسلوب تسديد الضريبة بدفعة واحدة قانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990. أنظر في هذا: د. علي بن سليطان – معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة – المرجع السابق – منشور على شبكة الإنترنت.

10-  أنظر المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

11-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

12-  أنظر الفقرة (2) من المادة (28) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

13-  أنظر كرم صادق – المرجع الأول في التحصيل والحجز الإداري – مطبعة الفجالة الجديدة – القاهرة – 1962 – ص213.

14-  أنظر كرم صادق – المرجع السابق – ص213.

15-  أنظر فؤاد توفيق ياسين وأحمد عبد الله درويش – المحاسبة الضريبية – دار اليازوري للطباعة – عمان – 1996 – ص304.

16-  وهذا ما جاء في أحد قرارات مجلس شورى الدولة المصري رقم (1036) في 15/6/1953 الذي نص على (… أن الممول الذي يتوقف عن سداد الأقساط الواجبة الأداء كلها أو بعضها يحرم من الانتفاع بمبدأ التقسيط وطبقاً للقاعدة القانونية العامة ليس للمقصر أن يستفيد من تقصيره) أشار أليه نعيم عطية وصلاح الدين عبد الوهاب – مجموعة فتاوى وأحكام مجلس الدولة في الضرائب والرسوم المعلقة عليها – مكتبة القاهرة الحديثة – مطبعة العلوم – القاهرة – 1957 – ص19.

17-  أنظر عبد الله محمود أمين – تقويم فاعلية نظام التحاسب الضريبي لضريبة الدخل في العراق – رسالة دكتوراه – كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية – 2000 – ص205.

18-  كما ويطلق على هذا الأسلوب أيضاً (الحجز عند المنبع) و(الدفع عند الكسب).

19-  أنظر د. . زكريا محمد بيومي – قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 – مطبعة جامعة القاهرة – القاهرة – 1987  – ص313.

20-  أنظر في هذا:

د. يونس البطريق ود. عبد المنعم فوزي ود. عبد الكريم صادق بركات – النظم الضريبية – مطابع الأهرام التجارية – الإسكندرية – 1970 – ص195. ود. زكريا محمد بيومي – ضرائب الدخل في السودان – المرجع السابق – ص314.

21- أنظر د. يونس البطريق – النظم الضريبية – الدار الجامعية – الإسكندرية – 1987  – ص196.

إلا أن هذا العيب الذي ذكره بعض الفقه مردود بسبب أن التزام شخص معين باستقطاع مبلغ الضريبة ودفعه إلى الإدارة الضريبية نيابة عن المكلف بالضريبة هو التزام قانوني والمعروف أن القانون لا يعذر الشخص لجهله بالقانون فبمجرد عدم تنفيذه لهذا الالتزام تنهض مسؤوليته الشخصية أمام الإدارة الضريبية إذ أن جميع الأشخاص المخاطبين بنصوص القانون التي تفرض الالتزام بالوفاء ملزمون بالانصياع لأحكام القانون وتنفيذها سواء أكانوا مكلفين حقيقيين بالضريبة أم ملزمين بالوفاء فقط هذا من جانب. ومن جانب آخر أن تحديد نسب الاستقطاع لا يتم اعتباطاً وإنما يجري وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام القانون وتوجيهات الإدارة الضريبية.

22-  أن هذا الانتقاد كما نرى لا حقيقة له لكونه يتعارض مع ما تذهب إليه التشريعات الضريبية بإلزام من يقوم بالاستقطاع بأن يقدم للمكلف الحقيقي حساباً مضمناً حقيقة دخل المكلف ومقدار الضريبة المستقطعة منه والمبلغ الصافي المتبقي له.

23-  كقانون الضريبة على الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 وقانون الضريبة على الدخل الأردني رقم (57) لسنة 1985 وقانون الضريبة الموحدة المصري رقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993 المعدل وقانون الضريبة على الدخل اليمني رقم (31) لسنة 1991.

24-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي اعتمد هذا الأسلوب من أساليب تسديد مبلغ الضريبة بالوفاء الاختياري. أنظر في هذا:

Value Added Tax in India – Op. Cit – P(6)

25-  أنظر في هذا:                                             Vat in the European Union – Op. Cit – P(2-3)

26-  وهذا ما أخذه قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 إذ ألزم المكلف استقطاع الضريبة المستحقة عن بيع السلعة الخاضعة للضريبة إلى المشتري لها. أنظر معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق.

27-  أنظر الفقرة (1) من المادة (28) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

28-  أنظر د. صالح يوسف عجينة – محاضرات في القانون الدولي العام – مطبعة الزهراء – بغداد – 1951/1952  – ص565.

29-  ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الفقرة (3) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 التي أجازت للسلطة المالية حق إصدار الأوامر إلى الدوائر الرسمية بإيقاف إجراء معاملات المكلف التي لها علاقة بالضريبة والتي يتولد منها ربح أو دخل للمكلف كالمعاملات الخاصة بنقل ملكية العقارات حتى يدفع الضريبة.

30-  ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة (51) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1983 والتي منحت السلطة المالية حق منع المكلف من السفر إلى الخارج إذا ثبت لها بأنه يروم السفر إلى الخارج بقصد تأخير دفع الضريبة كلها أو بعضها.

31-  أنظر عبد الله الزبيدي – دراسة في قانون تحصيل الديون الحكومية – مجلة المالية – العدد الثالث – بغداد – 1980 – ص73.

32-  وهذا ما سبق الإشارة إليه في المطلب الثاني والثالث من المبحث الثاني من الفصل السادس من نفس المصدر

33-  وتعد نظرية التضامن الاجتماعي الأقرب إلى تفسير الأساس القانوني للضريبة ومضمونها أن الدولة ضرورة تاريخية واجتماعية لابد منها تقوم بتقديم كثير من الخدمات الاجتماعية إلى الأفراد ولتحقيق هذه الأغراض تحتاج الدولة إلى الأنفاق ولذلك فهي تفرض الضريبة على الأفراد والأموال التي تخضع لسلطتها لتساهم في اعباء التكاليف العامة فالدولة تطالب الأفراد بالضريبة بما لها من حق السيادة والأفراد يدفعون الضريبة عملاً بمبدأ التضامن الاجتماعي. أنظر: حسن عداي الدجيلي –   – ص109.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .