أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-09
287
التاريخ: 19-6-2018
2833
التاريخ: 2023-11-04
1101
التاريخ: 6-8-2017
2111
|
من الأجهزة الرئيسة للسلطة الدولية، يحتل المجلس مكانا مهما في التكوين العضوي للسلطة، لانه هيئتها التنفيذية الذي يكون له بهذه الصفة صلاحية وضع السياسات المحددة التي ستنتهجها السلطة بشان أية مسألة او أمر يقع في اختصاصها(1). وإشرافه على تنفيذ احكام الجزء الحادي عشر المتعلقة بالمسائل والأمور جميعها التي تقع ضمن اختصاص السلطة(2). والى جانب الاختصاص العام أعلاه، حددت الاتفاقية في الفقرة (2) من المادة (162) الاختصاصات الاخرى للمجلس التي سنتناولها على وفق ما تم عرضه من اختصاصات لجمعية السلطة، وتتمثل اختصاصات المجلس بما يلي:-
اولاً. الاختصاصات التنظيمية:- وتكون هذه الاختصاصات في المجالات الاتية:-
1. المجال الانتخابي: ويظهر هذا من خلال ما ورد في الفقرة (2/ب، جـ، هـ) من المادة (162) وكما يأتي:-
أ-يقترح على الجمعية قائمة مرشحين لانتخاب الامين العام للسلطة من بينهم.
ب-يزكي مرشحين لتقوم الجمعية بانتخاب اعضاء مجلس ادارة المؤسسة ومديرها من بينهم.
ج- القيام باختيار رئيس المجلس.
2. إنشاء الهيئات الفرعية:- ينشئ المجلس حسب الاقتضاء، بموجب ما نصت عليه الفقرة (2/د) من المادة (162) الهيئات الفرعية اللازمة لممارسة وظائفه على وفق الجزء الحادي عشر مع المراعاة الواجبة لمتطلبات الاقتصاد والكفاءة ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمصالح الخاصة.
1-اعتماد نظامه الداخلي بما في ذلك اسلوب اختيار رئيسه. الفقرة (2/هـ) من المادة (162).
2- يدخل مع الامم المتحدة او غيرها من المنظمات الدولية، نيابة عن السلطة وفي نطاق اختصاصها، في اتفاقات تخضع لموافقة الجمعية. الفقرة (2/و) من المادة (162).
3-يدرس تقريرات المؤسسة ويحيلها الى الجمعية مع توصياته. الفقرة (2/و) من المادة (162).
4- يقدم الى الجمعية تقريرات سنوية وما قد تطلبه الجمعية من تقريرات خاصة. الفقرة (2/ح) من المادة (162).
5- إصدار توجيهات للمؤسسة بخصوص قيامها بالأنشطة في المنطقة بصورة مباشرة بحسب ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (170) من الاتفاقية. الفقرة (2/ط) من المادة (162).
6- تقديمه بموجب الفقرة (2/ر) من المادة (162) توصيات الى الجمعية بشان وقف ممارسة حقوق العضوية وامتيازاتها عملا بالمادة (185).
ثانياً. الاختصاصات المالية:- يقوم المجلس بموجب الفقرة (2/ص/ذ) من المادة (162) بما يأتي من الوظائف:
1-النظر في الميزانية السنوية المقترحة للسلطة بعد ان يضعها الامين العام ويرفعها الى الجمعية لإقرارها.
2-ينشئ المجلس هيئة فرعية لوضع مشروع القواعد والانظمة والاجراءات المالية المتعلقة بما يأتي:-
أ- الإدارة المالية على وفق المواد (171-175) من الاتفاقية .
ب- الترتيبات المالية على وفق المادة (13) والفقرة (1/ج) من المادة (17) من المرفق الثالث من الاتفاقية، والفرع الثامن من الاتفاق.
ثالثاً. الاختصاصات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة:- يمتلك المجلس في هذا المجال الاختصاصات الآتية:-
1- الموافقة على خطط العمل المتعلقة بالأنشطة في المنطقة بناء على التوصية التي تصدرها اللجنة القانونية والتقنية ما لم يقرر المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين والمصوتين، بما في ذلك اغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين في كل غرفة من غرف المجلس، عدم الموافقة على خطط العمل. وإذا لم يتخذ المجلس في غضون فترة محددة قرارا بشان توصية مقدمة للموافقة على خطط العمل، عد المجلس موافقا على التوصية في نهاية تلك الفترة ، وتكون الفترة المحددة هي 60 يوما في العادة ما لم يقرر المجلس تحديده فترة أطول، وإذا أوصت اللجنة بعدم الموافقة على خطة عمل او لم تقدم توصية بشأنها، جاز للمجلس مع ذلك ان يوافق على خطة العمل على وفق احكام نظامه الداخلي المنطبقة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية(3).
2- الموافقة على خطط العمل المقدمة من المؤسسة للقيام بالأنشطة في المنطقة على وفق المادة (12) من المرفق الرابع، مطبقا، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، الاجراءات المبينة في الفقرة (11/أ) من الفرع الثالث من الاتفاق(4).
3- يكون للمجلس على وفق الفقرة (2/ل) من المادة (162) ممارسة الرقابة على الانشطة في المنطقة بقدر ما يكون ضروريا لغرض تأمين الامتثال للأحكام ذات الصلة بالجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به على وفق الفقرة (4) من المادة (153) من الاتفاقية. ولقواعد السلطة وانظمتها واجراءاتها.
4- يوصي المجلس الجمعية حسب الفقرة (2/س/1) من المادة (162) بقواعد وانظمة واجراءات بشان التقسيم العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الانشطة في المنطقة والمدفوعات والمساهمات المقدمة عملا بـ المادة (82) مع مراعاة مصالح الدول النامية واحتياجاتها والشعوب التي لم تنل استقلالها الكامل.
5- يعتمد المجلس بموجب الفقرة (2/س/2) من المادة (162) قواعد السلطة وانظمتها واجراءاتها وأية تعديلات لها تتصل بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة وبالادارة المالية والادارة الداخلية للسلطة، ويطبقها بصورة مؤقتة ريثما تقرها الجمعية او يعدلها المجلس في ضوء أية آراء تعرب عنها الجمعية، مع مراعاة توصيات اللجنة القانونية والتقنية او أية هيئة معينة تابعة له.
6- يقوم المجلس حسب الفقرة (2/ف) من المادة (162) بالاختيار بين المتقدمين بطلبات الحصول على اذونات الإنتاج، عملا بـالمادة (7) من المرفق الثالث من الاتفاقية.
7- إصدار الاوامر في حالة الطوارئ بوقف العمليات او تعديلها من اجل منع إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن الأنشطة في المنطقة. الفقرة (2/ث) من المادة (162).
8- رفض الموافقة على ان يستغل المتعاقدون او المؤسسة قطاعات معينة في الحالات التي تتوفر فيها أدلة قوية تبين وجود خطر يلحق ضررا جسيما بالبيئة البحرية، وهذا ما جاء في الفقرة (2/خ) من المادة (162).
9- يقوم المجلس بموجب الفقرة (2/ض) من المادة (162) بإنشاء الآليات المناسبة لا دارة جهاز مفتشين والإشراف عليه ليقوم بتفقد الانشطة في المنطقة لتقرير ما إذا كان يجري الامتثال للجزء الحادي عشر ولقواعد السلطة وانظمتها واجراءاتها ولأحكام وشروط أي عقد مع السلطة.
10-عرضه تحصيل المدفوعات جميعها التي يتعين ان تدفعها السلطة او تتسلمها بصدد العمليات التي تجري عملا بالجزء الحادي عشر.
رابعاً. الاختصاصات المتعلقة بحماية الدول النامية ومساعدتها :- على وفق نص الفقرة (2/م، ن) من المادة (162) يقوم المجلس في هذا المجال بالاختصاصات الاتية:-
1- يتخذ بناء على توصية لجنة التخطيط الاقتصادي، التدبيرات اللازمة والمناسبة لحماية الدول النامية من الاثار الضارة باقتصادها او بحصيلة صادراتها نتيجة للأنشطة الجارية في المنطقة عملا بـالفقرة (ح) من المادة (150) وكما هو منصوص عليه في المادة (151).
2- يقدم التوصيات للجمعية على اساس المشورة التي يتلقاها من لجنة التخطيط الاقتصادي من أجل إنشاء نظام للتعويض او غير ذلك من التدبيرات المساعدة على التكيف الاقتصادي كما تنص عليه الفقرة (10) والمادة (151).
1- إقامة الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار في حالات عدم الامتثال.
2- يخطر الجمعية على اثر صدور قرار من غرفة منازعات قاع البحار في الدعاوى المقامة بموجب الفقرة (2/ش) ويتقدم بأية توصيات قد يراها مناسبة بشان التدبيرات التي يتعين اتخاذها. وبذلك فالمجلس يقوم بهذه الاختصاصات عن طريقين الاول هو إصدار التوصيات والثاني إصدار القرارات(5). واللذين يدخلان في نطاق اختصاصه. وبعد الانتهاء من بيان اختصاصات المجلس ومن قبله الجمعية هناك مسألة مهمة لابد من تناولها وهي المتعلقة بـ(توزيع الاختصاصات بين الجمعية والمجلس)(6). لقد أوردت الاتفاقية الكثير من النصوص التي تدل على ان توزيع الاختصاصات بين كل من الجمعية والمجلس يجعل من الهيئة الاولى الهيئة الرئيسة في السلطة. وقد يولد ذلك الانطباع ان المساواة قد تعززت تماماً في المنطقة وان سلطة قاع البحار تشكل مثالاً يحتذى به في مجال إنصاف الدول النامية(7). ومن بين النصوص التي عززت مثل هذا الانطباع ما ورد في الفقرة (1) من المادة (160) التي تجعل الجمعية الهيئة العليا للسلطة التي تكون بقية الهيئات مسؤولة أمامها إضافة الى القائمة الطويلة من الاختصاصات الواردة في الفقرة (2) من المادة (160). ان الوظيفة الاساسية للجمعية بوصفها (الهيئة العليا للسلطة)(8). هي وضع السياسة العامة للسلطة بشان أية مسألة او أمر يقع ضمن اختصاصها، وبذلك فالجمعية هي التي توجه نشاط الهيئات الاخرى للسلطة التي عليها الامتثال لهذه التوجيهات. والجمعية تقوم بذلك دون انتظار توصية من المجلس بهذا الخصوص كما هو في بعض الحالات الاخرى(9). وتتمتع الجمعية بالاستقلال والحرية في اتباع او رفض توصيات المجلس بشان وضع السياسة العامة(10). والجمعية اذ تقوم بهذه الوظيفة عليها بطبيعة الحال ان تتقيد بأحكام الاتفاقية. وتختص الجمعية كذلك بمناقشة أية مسألة او أمر يقع ضمن اختصاصاتها وتوجيه الدول الاعضاء والهيئات الاخرى للسلطة بما تتخذه من قرارات وتوصيات بشان المسائل والامور التي كانت محل المناقشة، كما يدخل في اختصاصها أيضاً توزيع الاختصاصات بين هيئات السلطة التي لم تتضمن الاتفاقية نصاً صريحاً بشان الجهة المختصة بها(11). هذا الى جانب الكثير من الاختصاصات التي جاءت بنصوص صريحة في الفقرة (2) من المادة (160) . غير ان ما يضعف هذه الاختصاصات هو وجود الكثير من القرارات التي لا تستطيع الجمعية اتخاذها إلا بناءً على ما يوصي به المجلس، وبذلك تقوم الجمعية بدور تابع لدور المجلس في الكثير من المسائل(12). فالجمعية لا تنتخب الأمين العام للسلطة الا من كان بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس، كما إنها لا تنتخب أعضاء مجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام و لا تملك الموافقة على القواعد والانظمة والاجراءات المتعلقة بالتقسيم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الانشطة في المنطقة، ولا تقوم بوضع نظام للتعويض او باتخاذ غير ذلك من التدبيرات اللازمة لمساعدة الدول النامية وحمايتها من الآثار الضارة الناتجة عن الانشطة في المنطقة الا بناءً على ما يوصي به المجلس. كما ان الجمعية تدرس وتقر الميزانية السنوية المقترحة للسلطة عند تقديمها من المجلس، وكذلك لا تقوم الجمعية بوقف ممارسة حقوق وامتيازات عضوية دولة طرف تنتهك بصورة جسيمة ومتكررة احكام الجزء الحادي عشر الا ان يصدر حكم من غرفة منازعات قاع البحار .فالمجلس اضافة الى ما تقدم من اختصاصه بإصدار التوصيات والمقترحات الى الجمعية، يقوم –شأنه شأن الجمعية- بوظائف ذات صفة تشريعية، كوضع سياسات متعددة ستنتهجها السلطة بشأن أية مسألة او أمر يقع ضمن اختصاص السلطة، هذا بجانب الاختصاصات الرئيسة للمجلس وهو قيامه بالمهام التنفيذية التي تتمثل بصورة عامة بالإشراف على تنفيذ احكام الجزء الحادي عشر المتعلقة بجميع المسائل والامور التي تقع ضمن اختصاص السلطة، وقيامه بالإدارة اليومية للمنطقة ومواردها عن طريق ممارسة الاختصاصات الواردة في المادة (162) من الاتفاقية. ومن خلال ما تقدم يتضح لنا وجود تداخل وتشابك كبير بين اختصاصات وصلاحيات كل من الجمعية والمجلس، كما انها لم تتضمن أي اجراء يمكن بموجبه حل التنازع المحتمل وقوعه بخصوص الاختصاص بين الاجهزة الرئيسة للسلطة(13). فالمادتان (160و 162) ليستا النصوص المتضمنة للأحكام الوحيدة الخاصة بمعالجة الوظائف التي ينبغي ان تقوم بها تلك الاجهزة. فهناك مواد اخرى في الاتفاقية والجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به ذكرت وظائف معينة دون ان تحدد الجهاز المكلف بها، وعلى الرغم من ان الاتفاقية في الفقرة (2/ن) من المادة (160) قد اعطت الى جمعية السلطة صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد الجهاز المختص بممارسة الصلاحيات والوظائف التي لم تتضمن الاتفاقية نصاً صريحاً بشأن الجهة المختصة بممارستها والذي يمكن ان يؤدي في حالات معينة الى تسوية المنازعات المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين الاجهزة الرئيسة للسلطة، ولكن الخلاف قد يستمر في حالات اخرى بخصوص توزيع هذه الاختصاصات، وهنا يمكن القول بإحالة مثل هذا النوع من المنازعات الى غرفة منازعات قاع البحار للنظر فيه واتخاذ القرار بشأنه، سيما وان الاتفاقية في الفقرة (2/ن) لم تبين طبيعة القرارات التي تتخذها جمعية السلطة في هذا المجال ومدى إلزاميتها. ولعل السبب في عدم وضع معايير خاصة لتوزيع الاختصاصات بين الجمعية والمجلس يعود الى الاختصاصات الكثيرة والمتداخلة مع بعضها البعض. هذا اضافة الى صعوبة التفرقة بين السياسة العامة التي تضعها الجمعية بموجب الفقرة (1) من المادة (160) والسياسات المحددة التي يضعها المجلس على وفق الفقرة (1) من المادة (162). وان عدم تضمين الاتفاقية لأي معيار يسمح بالتعرف على الفارق بين هذين النوعين من السياسات، هو أمر في صالح المجلس الذي يمكنه ان يقوم بوضع السياسة التي ستنتهجها السلطة(14). كما يتضح من النصوص المتقدمة ان تفوق الجمعية على المجلس هو تفوق ظاهري اكثر مما هو حقيقي، فالنص على مسؤولية الهيئات الرئيسة للسلطة، بما فيها المجلس امام الجمعية على وفق الفقرة (1) من المادة (160) لا تكتسب أهمية كبيرة لان الاتفاقية لم تتضمن أية قاعدة ولم تحدد أي اجراء او طريقة لإعمال هذه المسؤولية، اضافة الى ان المجلس مكلف ليس فقط بالإدارة اليومية للمنطقة وثرواتها وتبني القرارات المهمة بهذا الشان فقط ، بل انه مكلف بالمشاركة وبصورة محددة وبأوجه معينة في الانشطة الاعتيادية للسلطة وبقدرة الاقتراح في ميادين اخرى(15). كما ان قيام الجمعية بالكثير من وظائفها الاساسية والمهمة يعتمد على توصيات المجلس واقتراحاته .وفي ضوء ما سبق يتضح ان مركز القرار والسيطرة في السلطة يكمن في المجلس، وانه ليس من المبالغة القول بان المجلس يتمتع بالهيمنة في السلطة على الرغم من السيطرة الشكلية للجمعية فيها(16).
___________________________
[1]- الفقرة (1) من المادة (162) من الاتفاقية. وبهذا الخصوص فانه بموجب الفقرة (2/ق) من المادة (162) فان المجلس يقدم توصيات الى الجمعية في ما يتعلق بالسياسات بخصوص أية مسألة او أمر يقع ضمن اختصاص السلطة.
2- الفقرة (2/أ) من المادة (162) من الاتفاقية.
3- الفقرة (11/أ ) من الفرع الثالث من الاتفاق، ويذكر ان الفقرة (2/ي) من المادة (162) كانت تنص على هذا الاجراء قبل إلغائها بموجب الفقرة (11/ب) من الاتفاق وحلول الفقرة (11/أ) محلها. ويتبع المجلس عند نظره طلب الموافقة على خطط العمل ما تقضي به الاتفاقية والاتفاق بهذا الشأن.
4- الفقرة (2/ك) من المادة (162) .
5- ويذكر ان التوصيات التي يصدرها المجلس قد وردت في الفقرات (2/ب، ج، ز، ح، ن، س، ق، ر، ت) من المادة (162) اما القرارات التي يصدرها المجلس فقد وردت في الفقرات (2/أ، د، هـ، و، ط، ي، ك، ل، م، ع، ف، ش، ث، خ، ذ، ض) من المادة (162).
6- تعد الفقرة (4) من المادة (158) هي الفقرة الوحيدة في الاتفاقية التي تضمنت قاعدة عامة حول توزيع الاختصاصات بين اجهزة السلطة الا أنها كانت غير محددة وتكراراً للقواعد الخاصة بالتنظيم الدولي، حيث أكدت على ان تكون كل هيئة من الهيئات الرئيسية للسلطة وكذلك المؤسسة مسؤولة عن ممارسة الصلاحيات والوظائف التي تعطى لكل منهما، وان تتجنب وتمتنع كل هيئة من هذه الهيئات عند ممارستها لوظائفها عن التصرف بطريقة تؤدي الى الأضرار بممارسة الصلاحيات والوظائف الخاصة الممنوحة الى أية هيئة اخرى.
7- د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص 164.
8- جاءت هذه العبارة في الفقرة (1) من المادة (160) من الاتفاقية تحت ضغط من الدول النامية باعتبار ان الجمعية هي الجهاز الأكثر تمثيلا في السلطة حيث تتكون من جميع الدول الاعضاء انظر:
F, Paolillo , op cit, p.647.
9- فهناك حالات نصت عليها الاتفاقية لا تستطيع الجمعية ان تتخذ القرارات فيها الا بناء على توصية المجلس واقتراحه وهي مثلا ما نصت عليه الفقرة (2/ب ، ج ، د ،ح، ك ، ل) من المادة (160) .
10- تشمل السياسة العامة التي يمكن ان تضعها الجمعية كافة المسائل التي تدخل في اختصاص السلطة بغض النظر عما اذا كانت الاتفاقية تعهد بهذه المسائل للجمعية ام لا، انظر د.محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص 164.
11- الفقرة (2/ن) من المادة (160) .
12- المصدر نفسه، ص 165.
13- F. Paolillo, op, cit. p.647.
14- د.محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص 167.
ويذكر ان الاتفاق في الفقرة (1) من الفرع الثالث نص على ان (تقرر الجمعية بالتعاون مع المجلس السياسات العامة للسلطة).
15- د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص 165، و F. Paolillo, op, cit, p. 648.
16- المصدران نفسهما، ص 168و648.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|