المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اللجوء في العصور الوسطى  
  
777   11:08 صباحاً   التاريخ: 2023-11-04
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص23-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لا تختلف القرون الوسطى في بدايتها كثيرا عن العهد القديم فيما يتعلق بوضع اللاجئين فقد ظلت طبيعة المجتمعات البشرية على ما هي عليه وظل مفهوما القوة والتحكم سائدين محل حكم القانون والعدالة . اذ ظلت فكرة الحق للأقوى هي السائدة بين الشعوب وعلى وجه الخصوص ، شعوب اوربا ، وقد ساعد على ذلك تفكك الدولة وانتشار النظام  الاقطاعي . وكانت حياة الامم سلسلة من الحروب المتواصلة والدول الناشئة تجاهد لاستكمال عناصر بنائها ، وتثبيت سيادتها ويعمل اُمراؤها للاحتفاظ باستقلالهم داخل الدولة ، بل وسكان المدينة الواحدة يشتبكون من وقت الى اخر فيما بينهم نتيجة النزاع بين الطبقات والطوائف المختلفة مخلفة وراؤها اعدادا ضخمة من اللاجئين المهزومين او الهاربين من جراء الحرب وكان لانتشار مبادئ الدين المسيحي ( 1 ) اثر كبير في العلاقات الدولية فقد كان من بين المبادئ التي جاءت بها المسيحية تشجيعها على منح الملجأ للأجنبي ، وقد ورد هذا في الكتاب المقدس ( الانجيل  ) حتى اصبح ذلك من النظم العامة التي فرضت نفسها على الدين المسيحي في كل البلاد التي استقر فيها فتقبلته مختلف الشعوب المسيحية وادخلته ضمن احكام القانون العام وكانت الكنائس تستقبل كل من يحتمي بها من اللاجئين  (2)

وفي مسار التطور الذي صاحب مفهوم اللجوء وحماية اللاجئين في هذا العصر ، عرف هذا المفهوم نظام الشفاعة ، اذ كان لرجال الدين ان يشفعوا لدى الحاكم حتى يعفو عن المذنب او يخفف من عقوبته وبناء على ذلك كان يجب ضمان سلامة المذنب الذي يلتجئ الى الكنيسة للمدة التي يستقر فيها في طلب الشفاعة (3).

ويلاحظ ان رجال الدين في ذلك الوقت لم يكونوا يتمتعون باي امتياز قانوني فيما يتعلق بالشفاعة لمصلحة المذنبين بل كان الحكام يسمحون لهم ببذلها نتيجة لما كان لهم من احترام وتقدير لصيق بشخصيتهم ، اما استجابة الحاكم الى شفاعة رجل الدين او رفض ذلك فقد كان رهينا بمشيئة الاول وحسب ما تملي به مصالحه وفضلا عن ذلك فقد اصدر الاباطرة بعض القوانين لتنظيم الشفاعة كما حظروا رجال الدين بذلها في حالات معينة كحالة المدينين للخزانة واليهود والمتهمين المعترفين بجرمهم او المحكوم بإدانتهم ومرتكبي بعض الجرائم الخطيرة كجرائم الاعتداء على الملك و الخطف وقطع الـــطريق و الشعوذة و دس الـــسم والزنا (4).

وفي القرن الرابع عشر قلص الاقطاعيون حالات قبول اللاجئين في مناطق نفوذهم وسيطرتهم وضيقوا من مفهوم اللاجئ ، اذ اصبح الملجأ يمنح للمجرمين العاديين بينما لم يكن يحمي اللاجئين السياسيين الا في حدود ضيقة جدا تؤخذ فيها بالاعتبار المصالح الخاصة لحاكم بلد الملاذ وميوله السياسية وطبيـــعة علاقتــــه ببلد اللاجئ (5).

وقد شهدت هذه الفترة ابرام العديد من الاتفاقيات بين الملوك بقصد تبادل خصومهم من اللاجئين السياسيين مبرهنين بذلك ان مصالح الملك كانت تعد اهم من مصالح المجتمع ولكن سرعان ما عادت مسالة قبول اللاجئين الى التوسع والتطور في بداية القرن السادس عشر عندما كثرت الانقسامات الدينية في اوربا واجتاحتها حروب الكاثوليك والبروتستانت مما دفع بالألاف من اللاجئين الى مغادرة بلادهم ، وكان اكبر تدفق للاجئين في اوربا في هذا القرن هو تدفق الهوغونوت من فرنســـا الى البلدان المجاورة والى قارة افريقيا وامريكيا اللاتينـــية (6).

____________

1- ورد في الكتاب المقدس ( العهد القديم ) ( التوراة ) ( سفر التثنية ) ( تثنية الاشتراع ) ( الإصحاح التاسع عشر ) : " متى قرض الرب الهك الامم الذين الرب الهك يعطيك ارضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم 2 - تفرز لنفسك ثلاث مدن في وسط ارضك التي يعطيك الرب الهك لتمتلكها. 3 - تصلح الطريق وتثلث تخوم ارضك التي يقسم لك الرب الهك فتكون لكي يهرب اليها كل قاتل. 4 - وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب الى هناك فيحيا" .

2- علي صادق ابو هيف ، الالتجاء للسفارات والدول الاجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد 22 ، السنة 1966م، ص113 .

3- عمار عيسى كريم ، الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في ضوء الحمـــاية الدولية ، " رسالة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2005م ، ص 13.

4- علي صادق ابو هيف ، الالتجاء للسفارات والدول الاجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد 22 ، عام 1966م  ، ص 113 .

5- علي صادق ابو هيف ، الالتجاء للسفارات والدول الاجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد 22 ، عام 1966م ، ص116 .

6-  عمار عيسى كريم ، الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في ضوء الحمـــاية الدولية ، " رسالة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2005م  ، ص 15 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .