أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
28108
التاريخ: 2024-04-06
1742
التاريخ: 2-4-2016
2277
التاريخ: 31-3-2016
4354
|
لم يعد اخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب ، مجرد خروج على النظم الموضوعة ، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية ، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف ، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه (1) , لذا فإن القواعد العامة تفرض على الموظف العام واجبات تستلزم قيامه بكل ما تتطلبه اعمال وظيفته وامتناعه عن كل ما يتعارض مع مستلزماتها (2) ، فالإخلال بهذه الواجبات - نظراً لعدم ادائها بالصورة الحسنة – يعني الأستهانة بمقتضيات الحرص على المال او المصلحة العامة واساءة استعمال السلطة ، وإن الأخلال الجسيم بتلك الواجبات الوظيفية هو جوهر اهمال الموظف (3) ، فالموظف الذي يتسبب بخطئه الجسيم الحاق الضرر بالأموال العامة يتم فرض عقوبات جنائية عليه اذا كان ذلك بسبب الأهمال الجسيم في اداء وظيفته او اساءة استعمال السلطة أو الأخلال بواجبات الوظيفة ، كما أن خدمة بناء المجتمع واجب على كل فرد من افراده ولا تقتصر على الموظف العام من خلال حرصه والتزامه الحيطة على هذه الأموال العامة ، وهذا الواجب يدق ويعظم بالنسبة للموظفين العموميين (4). حيث لايسأل الموظف إلا عن فعل قام به أو وافق عليه او تسبب فيه وان تكون هنالك رابطة سببية بين خطأ الموظف الجسيم والضرر الجسيم ) (5) وكذلك جعل القانون رقم 120 لسنة 1962 مصري الأخلال بواجبات الوظيفة صورة للخطأ غير العمدي الذي يرتكبه الموظف (6) . ونرى ان ومعاقبة الموظف عن خطئه غير العمدي واخلاله بواجبات وظيفته من شأنه ان يحثه على بذل المزيد من العناية في عمله بالمراقبة والتأمل في الأمور والتفكير قبل الأقدام عليها . وقد تضمن القانون المصري الذي شرع لحماية الأموال العامة المرقم 35 لسنة 1972 في المادة الخامسة منه ، على معاقبة الموظف المهمل في صيانة واستخدام أي مال من الأموال العامة المعهودة اليه او تدخل في صيانته او استخدامه في نطاق اختصاصه وذلك على نحو يعطل الأنتفاع به او يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، واذا نتج عن ذلك ضرر جسيم بالمال العام تشددت العقوبة بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات (7) . اما المشرع العراقي فقد سار على نهج المشرع المصري ، بأن اشترط الخطأ الجسيم والضرر الجسيم كركنين متلازمين لوقوع الجريمة من الموظف او المكلف بخدمة عامة أضر بحكم وظيفته بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهودة إليه واشترط أيضاً ، أن يكون ناشئاً عن اهمال جسيم بأداء الوظيفة أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات الوظيفة(8) , كما اوجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره أو اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام القرار 154 لسنة 2001 الخاص بالتجاوزات من الموظفين العموميين و رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص ، وذلك بتحريك دعوى جزائية بحقهم وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971. ولم يقتصر المشرع العراقي على معاقبة الموظف المهمل وإنما اثاب الموظف المثابر بازالة التجاوز بالبند سادسا من القرار اعلاه حيث نص على تخصيص نسبة مقدارها 75٪ من المبالغ المستحصلة من المتجاوز بتوزيعها حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكام هذا القرار .
_______________________
1- د. مصطفى رضوان ، جرائم الأموال العامة ، مرجع سابق , ص175 .
2- د. حسين عبد العال ، صور النشاط الإداري ، الكتاب الثاني جامعة بغداد القاهرة ، كلية الحقوق ، بلا تاريخ ، ص137 .
3- د. مصطفى رضوان ، الأدعاء العام والرقابة الإدارية فقهاً وقضاءً ، مرجع سابق ,ص134 .
4- د. مصطفى رضوان ، جرائم الأموال العامة ، المرجع نفسه ، ص175 .
5- ينظر قرار محكمة تمييز العراق المرقم 382 / هيئة عامة /1971 ، منشور في مجلة النشرة القضائية ، ع4 ، س3 ، 1974 ، ص61 وينظر كذلك المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري حيث اعتبرت ( إذا ترتب على جريمة الموظف الحاق ضرر بمركز البلاد الأقتصادي أو بمصلحة قومية لها ظرف مشدد واشترط لرفع الدعوى الجزائية ان يصدر بذلك قرار من النائب العام أو المحامي العام).
6- احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، سنة الأيداع بالمكتبة 1972 ، ص329 وما بعدها .
7-عبد الحسن عبد العزيز وطه مصطفى العشماوي ، الشامل في التشريعات الجنائية ، الناشر مؤسسة شباب الجامعة ، ط1 ، بلا تاريخ ، ص142 وما بعدها .
8- تنظر المادة (341 ) من قانون العقوبات العراقي بالرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|