المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع التفويض  
  
21528   08:42 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص84-86
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقسم الفقهاء التفويض إلى أنواع متعددة فهناك التفويض بالنظر إلى أداته والتفويض بالنظـر إلى

طبيعته وسنحاول الإشارة إلى هذه الأنواع بشكل موجز.

أولاً : التفويض بالنظر إلى أداته .

يقسم بالنظر إلى أداته إلى :

التفويض المباشر والتفويض غير المباشر، التفويض الاختياري والتفويض الإلزامي التفويض للمرؤوس المباشر والتفويض لغير المرؤوس المباشر ،التفويض البسيط والتفويض المركب فالتفويض المباشر هو التفويض الذي يصدر عن سلطة أعلى من صاحب الاختصاص الأصيل حيث يتم تفويض بعض اختصاصات الأصيل إلى غيره دون تدخل منه كأن يصدر قرار من رئيس الدولة يفوض فيه اختصاصات الوزير إلى وكيله أو صدور قرار من الوزير يخول فيه أحد المدراء العامين بعض اختصاصات وكيل الوزارة .أما التفويض غير المباشر فهو الذي يصدر من الأصيل نفسه استناداً إلى نص قانوني يأذن له بذلك كأن يفوض الوزير بعض  اختصاصاته إلى وكيل الوزارة وذهب البعض الا ان التفويض المباشر هو الذي يصدر من صاحب الاختصاص الاصيل وليس الذي يصدر من سلطة اعلى منه وفي هذا تظهر إرادة صاب الاختصاص الأصيل ، فهو يفوض أو لا يفوض وفقاً لمتطلبات العمل واليه يعود تقدير هذه المتطلبات ومن أمثلة هذا النوع من التفويض في التشريع العراقي ما نصت عليه المادة السابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 " للوزير أن يخول بأمر تحريري كبار موظفي وزارته الصلاحيات الممنوحة له وفقاً للقانون والأنظمة ".

وكذلك ما ورد في المادة 14 فقرة 1 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 " .. وللمحافظين تخويل بعض صلاحياتهم إلى نوابهم والى رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة.." . والتفويض قد يكون اختيارياً حينما يقوم صاحب الاختصاص الأصيل بتفويض جزء من اختصاصاته إلى غيره بمحض أرادته ووفقاً لتقديره الشخصي وما يراه مناسباً لظروف العمل ، وقد يكون إلزامياً حينما لا يكون لصاحب الاختصاص الأصيل حرية التقدير والاختيار في تفويض جزء من صلاحياته إلى غيره بل يكون هذا التفويض بناء على قرار الرئيس الإداري الأعلى .  والتفويض يمكن أن يكون للمرؤوس المباشر وقد يكون لغير المرؤوس المباشر والنوع الأول من التفويض هو الأكثر استخداماً حيث يكون المفوض إليه مرؤوسا مباشرا لصاحب الاختصاص الأصيل كان يفوض الوزير وكيل الوزارة جزءا من اختصاصاته ، وقد يكون التفويض لغير المرؤوس المباشر كان يفوض الوزير بعض اختصاصاته إلى المدير العام ، وقد لا يكون المفوض إليه مرؤوسا لصاحب الاختصاص الأصيل إذ قد يكون موظفا في وزارة أو دائرة خارج نطاق التنظيم الإداري لصاحب الاختصاص الأصيل ، كان يفوض وزير الصناعة بعض اختصاصاته إلى رئيس هيئة تابعة إلى وزارة التجارة أو أن يفوض وزير التربية بعض اختصاصاته إلى المحافظين . والتفويض قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. فالتفويض البسيط هو ان يقوم صاحب الاختصاص الأصيل بتخويل جزء من صلاحياته إلى غيره ، والتفويض في هذه الصورة ينصب على جزء محدد من الاختصاصات التي تفوض إلى شخص بعينه. أما التفويض المركب فهو حين يقوم صاحب الاختصاص الأصيل بتفويض جزء كبير من اختصاصاته إلى عدد من المرؤوسين ليقوموا بتنفيذها مجتمعين كالتفويض الذي يمنحه مجلس الإدارة إلى لجنة أو لجان يشكلها من بين أعضائه ، ويؤخذ على هذا النوع من التفويض انه غالبا ما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الاختصاص المفوض إذ قد يتعذر إنجاز هذا الاختصاص من قبل العناصر المفوضة لها كافة أو يتعذر الاتفاق بين أعضاء اللجنة أو اختلاف الآراء مما تنعكس سلبيا على مستويات التنفيذ وسرعة الإنجاز .

ثانيا : التفويض بالنظر إلى طبيعته

ويقسم التفويض بالنظر إلى طبيعته إلى قسمين هما :

تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع يرجع هذا التقسيم في الفقه الأوربي إلى عام 1930 حيث حاول الفقيه الفرنسي دولفولفيه التفريق بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع في رسالته الموسومة " تفويض الموضوعات في القانون العام " حيث أشار إلى أن تفويض الاختصاص ينبغي أن يتم من الأصيل إلى شخص تكون له أصلاً سلطة إصدار قرارات إدارية ، أما تفويض التوقيع فلا يشترط في شخص المفوض إليه أن يكون ذا سلطة إدارية أصيلة لان دوره في ممارسة التفويض هو دور آلي بحت (1) . وأما على صعيد القضاء فإن التمييز بين هذين النوعين من الاختصاص يعود إلى عام 1957 حيث أشار مفوض الدولة ميريك في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 28 حزيران 1957 في قضية الشركة (X) إلى الفرق بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع ، وابتداءً من ذلك الحكم اخذ المشرع الفرنسي بهذا التمييز بين نوعي التفويض المشار إليهما ونشير بإيجاز إلى هذين النوعين من التفويض .

أ) تفويض الاختصاص

هو نقل المكنة القانونية في اتخاذ القرار من صاحب الاختصاص الأصيل إلى الشخص المفوض إليه (2) ويعتبر هذا التفويض ذو طبيعة موضوعية مجردة وهو يكون عادة للشخص المفوض إليه بصفتـه الوظيفية لا بشخصه ويترتب على ذلك ان التفويض يظل ساري المفعول وقائما حتى لو تغير أحد طرفيه لان التفويض للمنصب أو الموقع الوظيفي وليس للشخص شاغل هذا المنصب وتفويض الاختصاص له طابع الاستمرار حتى يصدر قرار بإلغائه ومن أمثلة تفويض الاختصاص في العراق ما ورد في المادة (43) الفقرة (ز) من الدستور العراقي لعام 1970 التي تشير إلى اختصاصات مجلس قيادة الثورة ومنها " تخويل رئيسه بعض اختصاصاته المبينة في هذا الدستور أو تخويل نائبه الاختصاصات نفسها عدا التشريعية منها " وكذلك نصوص القوانين والقرارات التي أجازت للوزراء تخويل بعض صلاحياتهم للمحافظين ويتسم هذا النوع من التفويض بما يلي : انه يتسم بالطابع الوظيفي حيث العلاقة بين الأصيل والمفوض إليه ليست ذات طابع شخصي وعليه لا تتأثر بتغير أحد أطرافه. انه يحقق ما يطلق عليه باللاوزارية في العمل الإداري لأنه ينقل بعض اختصاصات الرئيس الإداري إلى الموظفين الذين هم اقرب إلى مواقع العمل الميداني وهو ما يحقق فكرة عدم التركيز الإداري .

ب) تفويض التوقيع

وهو قيام الرئيس الإداري بتفويض مرؤوسيه صلاحية توقيع المخاطبات الرسمية وهذا التفويض ذو طابع شخصي حيث أن الرئيس الإداري هو الذي يصدر القرارات والتوجيهات الإدارية ابتداءً ويخول أحد مرؤوسيه في توقيع هذه القرارات بدلا عنه وذلك للتخفيف عن الأعباء المترتبة على كثرة التواقيع على المخاطبات الرسمية. أذن تخويل التوقيع ذو طابع شخصي ويترتب على ذلك أن تغيير أحد طرفيه من شانه إلغاء التفويض .  ويترتب على تفويض التوقيع أن القرار الصادر يعتبر معبرا عن إرادة الأصيل وليس عن إرادة المفوض بالتوقيع والمفوض بالتوقيع لا يعبر عن أرادته وإنما عن إرادة الأصيل كما إن صاحب الاختصاص الأصيل يبقى محتفظا بهذا الاختصاص ويمكنه إلغاءه في أي وقت .  وفي العراق لم يستخدم المشرع تعبير التفويض بالتوقيع صراحة ويمكن أن نستخلص أن المشرع العراقي يعتبر تفويض التوقيع اقل أهمية من تفويض الاختصاص ويمكن استنتاجه من نصوص القوانين والقرارات التي أجازت تفويض الاختصاصات ذلك ان الوزراء عادة ما يلجؤون إلى تفويض التوقيع إلى وكلائهم أو مساعديهم للتخفيف من أعباء توقيع المخاطبات الرسمية ، وقد جرت آلية العمل بهذا الخصوص في الوزارات عندنا بان يعهد الوزير إلى وكيل الوزارة الأقدم بتوقيع المخاطبات الرسمية الصادرة من مركز الوزارة إلى الدوائر الفرعية التابعة لها . أما المخاطبات الرسمية الصادرة من الوزارة إلى الجهات الرسمية العليا (ديوان الرئاسة ، مجلس الوزراء) فلا يجوز توقيعها إلا من قبل الوزير شخصياً .

_____________________________

1- د. بشار عبد الهادي : التفويض في الاختصاص دار الفرقان 1982 ص 61.

2- د.ماهر صالح علاوي : حول بعض اجتهادات مجلس الانضباط العام في ظل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 : مجلة العدالة العدد 1 لسنة 2000 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ