أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-26
316
التاريخ: 29-3-2016
9323
التاريخ: 2-7-2019
2010
التاريخ: 29-3-2016
2329
|
1- الجريمة المغايرة الواحدة :
لو فرضنا ان (أ) أتفق مع (ب) على سرقة (ج) فيقوم (ب) بقتل (ج). ففي هذا الفرض القتل جريمة مغايرة للاتفاق ويعد نتيجة محتملة للسرقة المتفق عليها. فهنا الأحتمال يتحقق كلما كان وقوع الجريمة المغايرة أمرا مألوفا باعتباره نتيجة لنشاط الشريك (التحريض أو الاتفاق أو المساعدة). وهذا ما نصت عليه (م53) من قانون العقوبات العراقي.
2- الجرائم المتعدية :
لو أتفق (أ) مع (ب) على ضرب (ج) ثم أفضى الضرب الذي قام به (ب) إلى موت (ج)، هنا يسأل (أ) عن هذه الجريمة التي تعدت قصده، بوصفها (نتيجة محتملة) للاتفاق على الضرب وفقا لنص (م410) و (م53) من قانون العقوبات العراقي، لأن الضرب يرتبط بالموت برابطة سببية (رابطة الأحتمال)(8).
3- الجرائم المتعددة :
لو قام شخص بتحريض موظف على الأختلاس فقام الموظف بعد إتمام الأختلاس بتزوير أوراقه ليخفي آثار الجريمة، أو لو ان شخصا حرض آخر على قتل ثالث، فأحرز سلاحا من دون ترخيص وأستعمله في القتل، أو لو حرض شخص آخر على ضرب ثالث ، وبعد ان أعتدى عليه تصدى للجاني صديق المجني عليه فأعتدى عليه الجاني أيضا وأفضى الضرب إلى موته. في هذه الظروف جميعا نكون بصدد تعدد في الجرائم يجعل منه القانون جريمة واحدة، لأرتباط هذه الجرائم بعضها ببعض برباط لا يقبل التجزئة(9). ولهذا فأن الشريك يسأل عن هذه الجرائم لأنها تعد نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بتعدد الجرائم تعددا حقيقيا أو صوريا تنطبق (م53) من قانون العقوبات العراقي إذا توافرت رابطة الاحتمال بين الجريمة التي أنصرف قصد الشريك إلى المساهمة فيها والجرائم المتعددة.
4- الجرائم المقترنة بظروف :
أتفق (أ) مع (ب) على سرقة منزل (ج) فقام (ب) بتسور منزل المجني عليه وكسر الباب وسرقة المنزل ليلا، هنا تعد الجريمة التي وقعت مغايرة لقصد الشريك، ونتيجة محتملة للجريمة محل الأتفاق. ولما كانت السرقة ليلا مع التسور يعتبر ظرفا مشددا في السرقة فأن (أ) يسأل لا عن سرقة بسيطة وأنما عن جريمة سرقة مشددة وفقا (م443/ ف4،5)، ذلك انه يترتب على أقتران الجريمة بظروف مشددة أو مخففة أحيانا تغيير طبيعة الجريمة، فتصبح جريمـة مغايـرة لما قصـده الشريـك(10). وفي هذه الحالـة يمكن أعمـال الاحتمـال لتدخـل نطـاق تطبيـق (م53) من قانـون العقوبـات العـراقي.
5- جرائم القتل المقترنة بجناية أو جنحة(11):
يتفق (أ) مع (ب) على سرقة منزل (ج)، ويدخل (ب) منزل (ج) ليلا حاملا سلاحه إذ يشعر الأخير بحركة غريبة، يتأهب للاستغاثة يفاجئه (ب) بطلقة ترديه قتيلا. هنا يسأل (أ) عن الاشتراك في القتل مقترنا بجناية السرقة، إذ القتل وقع نتيجة محتملة لنشاطه الاجرامي، وفقا لنص (م406/ح) و(م53) معا من قانون العقوبات العراقي. ذلك ان جرائم القتل المقترنة بجناية أو المرتبطة بجنحة تدخل نطاق (م53) إذا وقعت نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، ولا يتطلب القانون لتشديد العقوبة وتطبيق (الفقرة ج من المادة 406) في الفرض السابق أكثر من توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل والجناية الأخرى(12). ومعنى هذا ان هذه الرابطة لا ترتب مساءلة الشريك عن جريمة القتل المشددة لاقترانها بجنايـة أخرى ما لم تتوافـر – وفقا لنص (م53) – رابطة سببية، أو بعبارة أدق رابطة احتمال.
__________________________
1- د.فخري عبد الرزاق الحديثي، النظرية العامة للأعذار القانونية، رسالة ماجستير، كلية القانون- جامعة بغداد،1973، ص214.
2- ويعبر البعض عن النتيجة المحتملة بمعيار الأحتمال لأن أحدهما مستمد من الآخر، ولأنهما جميعا تعبير عن رابطة السببية التي يجب ان تتصل بين نشاط المساهم والجريمة التي وقعت مغايرة لقصده. ينظر في ذلك: د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص477.
3- ينظر في ذلك: د.جلال ثروت، المصدر نفسه، ص476-477.، د. مأمون سلامة، المصدر السابق، ص476.
4- د. علي راشد، المصدر السابق، ص483.
5- وكون الاحتمال يدخل في أنقطاع العلاقة السببية من عدمه ليس مؤداه الخلط بين علاقة السببية والركن المعنوي .فكما ان هناك ركنا معنويا للفعل يتكون من الأرادة والأدراك، وهناك أعتبارات معينة تجعلنا نقيم الفعل على أنه تعبير عن مادة وروح، فالأمر كذلك أيضا حينما نريد تقييم سببية ذلك الفعل فأنه يستحيل علينا مساواة الفعل الانساني بأي عارض من عوارض الطبيعة، كما يستحيل علينا الفصل بحد قاطع بين ماديات الفعل ومعنوياته اللذين يعبران عن شخصية فاعله. ينظر في تفصيل ذلك: د. مأمون سلامة، المصدر السابق، ص475.
6- د. مأمون سلامة، المصدر نفسه، ص473.
7- ينظر في ذلك: د. أكرم نشأت أبراهيم، المصدر السابق، ص225-226.، د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص279-280.، د.سامي النصراوي، المصدر السابق، ص279-281.
8- ان الاشتراك في الجرائم المتعدية القصد في قانون العقوبات العراقي نصت عليه المواد (417/ف2)، (418/ف2)، (419)، (424) يسأل الشريك وفقا لنصوص هذه المواد و (م53) معا إذا كانت النتيجة المتعدية القصد في هذه الجرائم متصلة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة برابطة احتمال.
9- د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص483.
10- ينظر في ذلك: د.صباح عريس، الظروف المشددة في العقوبة، ط1، المكتبة القانونية، بغداد، 2002، ص285.، د.هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1982، ص352.
11- ويتحقق هذا الظرف إذا كانت جريمة القتل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى (جناية أو جنحة) فإذا لم تكن كذلك أقتصرت مسؤولية الشريك على الجريمة التي أشترك فيها، وعلى ذلك إذا دخل عدة أشخاص يحملون سلاحا في أحد المنازل ليلا لأرتكاب السرقة فقاوم صاحب المنزل أحدهم فقتله، فأن ظرف الأقتران يتوافر بين القتل وجناية السرقة بالنسبة للقاتل وللمساهمين معه في السرقة لأن القتل كان نتيجة محتملة للسرقة. ينظر في تفصيل ذلك: د.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) ، المصدر السابق، ص403.
12- د.واثبة السعدي، المصدر السابق، ص304.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|