المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

منقبة جليلة لا يشاركه بها احد
31-01-2015
استحباب اشتراط المريد للإحرام على ربّه ان يحلّه حيث حبسه.
25-4-2016
The source of spin-spin coupling
13-8-2019
نواقل الخلايا حقيقية النواة الراقية
10-1-2016
اعتبارات أسعار الإعلان بالتلفزيون
13-7-2022
Lebesgue Covering Dimension
23-7-2021


معـيـار الاحـتمـال  
  
3791   08:32 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص91-95
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الاحتـمـال: هو تصور ذهني، يربط بين مجموعة عوامل متوافرة في الحاضر وواقعة لم تقع بعد، وأنما يشير توافر هذه العوامل إلى أن تلك الواقعة قد تقع، فقد يتحقق ارتكاب جريمة وقد لا يتحقق، فالاحتمال يقوم على نوع من الشك ويحتل منزلة وسطية بين الحتمية والامكان(1). أما ما يقصد بمعيار الاحتمال(2). في مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة : هو أن الشريك يكون مسؤولا عن الجريمة المغايرة لقصده، متى كانت نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك، وبهذا تتصل السببية بين فعل المساهمة وبين الجريمة المغايرة، وتكون على درجة احتمال لا درجة امكان أو تبعية، ومعيار السببية الذي تتطلبه النتيجة المحتملة لا يخرج عن معيار السببية الملائمة. أي ان تقوم العلاقة السببية بين فعل الشريك والنتيجة المحتملة على الرغم من تدخل سبب لاحق يتكون من فعل ثالث متى كان محتملا، فإذا انتفى ذلك الاحتمال انقطعت رابطة السببية ومن ثم تنتفي مسؤولية الشريك عن النتيجة(3). والسؤال الذي يثار بشأن شرط الاحتمال في مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة يدخل في تقدير انقطاع العلاقة السببية من عدمه، هل أن مؤداه خلط الركن المادي بالركن المعنوي للجريمة ؟ إن الأجابة لابد ان تكون بالنفي ذلك إن الاحتمال أو التوقع لا يشترط ان يكون متوفرا في الشريك نفسه من عدمه بل لم يأخذ بحالة توافره لدى الشريك ، وأن كل ما اشترط في هذا الشأن هو توافر الاحتمال ومساءلة الشريك على أساس توافر هذا الشرط فقط(4). وأنتساب الاحتمال إلى علاقة السببية والركن المادي للجريمة ليس مفاده الخلط بين الركن المادي والمعنوي، فالاحتمال أو التوقع ليس هو الركن المعنوي والا لتم أثبات مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة وفقا للقواعد العامة، ولم يكن هناك مقتضى للنص عليها صراحة فالاحتمال أو التوقع قد يدخل في تقدير الركن المعنوي ولكن ليس هو الركن المعنوي(5). فإذا لم يكن الاحتمال هو الركن المعنوي للجريمة التي يسأل عنها الشريك فأين يكون وضعه أذن ؟ ان مكان الاحتمال هو الركن المادي للجريمة وعلى وجه التحديد ذلك العنصر الذي يحدد توافر علاقة السببية من عدمها، فتحديد قيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة يصعب حينما تتدخل عوامل أخرى غير الفعل الارادي للشخص وتتداخل معه في احداث النتيجة، في مثل هذه الظروف يصعب الحكم بقيام رابطة السببية أو أنتفائها(6). ويتحدد نطاق تطبيق (م53) من قانون العقوبات العراقي بأعمال معيار الاحتمال، فالصراحة التي شرط بها القانون العراقي أن تكون الجريمة المغايرة نتيجة محتملة لنشاط الشريك، يجعل من المفروض التعبير عن النتيجة المحتملة بمعيار الأحتمال(7).  لأن أحدهما مستمد من الآخر ولأنهما تعبير عن العلاقة السببية التي يجب ان تتصل بنشاط الشريك والنتيجة التي وقعت مغايرة لقصده. ولذلك فأن ما يمكن ان يدخل ضمن نطاق مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة في القانون العراقي هو عدد من الجرائم منها :

1- الجريمة المغايرة الواحدة :

لو فرضنا ان (أ) أتفق مع (ب) على سرقة (ج) فيقوم (ب) بقتل (ج). ففي هذا الفرض القتل جريمة مغايرة للاتفاق ويعد نتيجة محتملة للسرقة المتفق عليها. فهنا الأحتمال يتحقق كلما كان وقوع الجريمة المغايرة أمرا مألوفا باعتباره نتيجة لنشاط الشريك (التحريض أو الاتفاق أو المساعدة). وهذا ما نصت عليه (م53) من قانون العقوبات العراقي.

2- الجرائم المتعدية :

لو أتفق (أ) مع (ب) على ضرب (ج) ثم أفضى الضرب الذي قام به (ب) إلى موت (ج)، هنا يسأل (أ) عن هذه الجريمة التي تعدت قصده، بوصفها (نتيجة محتملة) للاتفاق على الضرب وفقا لنص (م410) و (م53)  من قانون العقوبات العراقي، لأن الضرب يرتبط بالموت برابطة سببية (رابطة الأحتمال)(8).

3- الجرائم المتعددة :

لو قام شخص بتحريض موظف على الأختلاس فقام الموظف بعد إتمام الأختلاس بتزوير أوراقه ليخفي آثار الجريمة، أو لو ان شخصا حرض آخر على قتل ثالث، فأحرز سلاحا من دون ترخيص وأستعمله في القتل، أو لو حرض شخص آخر على ضرب ثالث ، وبعد ان أعتدى عليه تصدى للجاني صديق المجني عليه فأعتدى عليه الجاني أيضا وأفضى الضرب إلى موته. في هذه الظروف جميعا نكون بصدد تعدد في الجرائم يجعل منه القانون جريمة واحدة، لأرتباط هذه الجرائم بعضها ببعض برباط لا يقبل التجزئة(9). ولهذا فأن الشريك يسأل عن هذه الجرائم لأنها تعد نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بتعدد الجرائم تعددا حقيقيا أو صوريا  تنطبق (م53) من قانون العقوبات العراقي إذا توافرت رابطة الاحتمال بين الجريمة التي أنصرف قصد الشريك إلى المساهمة فيها والجرائم المتعددة. 

4- الجرائم المقترنة بظروف :

أتفق (أ) مع (ب) على سرقة منزل (ج) فقام (ب) بتسور منزل المجني عليه وكسر الباب وسرقة المنزل ليلا، هنا تعد الجريمة التي وقعت مغايرة لقصد الشريك، ونتيجة محتملة للجريمة محل الأتفاق. ولما كانت السرقة ليلا مع التسور يعتبر ظرفا مشددا في السرقة فأن (أ) يسأل لا عن سرقة بسيطة وأنما عن جريمة سرقة مشددة وفقا (م443/ ف4،5)، ذلك انه يترتب على أقتران الجريمة بظروف مشددة أو مخففة أحيانا تغيير طبيعة الجريمة، فتصبح جريمـة مغايـرة لما قصـده الشريـك(10). وفي هذه الحالـة يمكن أعمـال الاحتمـال لتدخـل نطـاق تطبيـق (م53) من قانـون العقوبـات العـراقي.

5- جرائم القتل المقترنة بجناية أو جنحة(11):

يتفق (أ) مع (ب) على سرقة منزل (ج)، ويدخل (ب) منزل (ج) ليلا حاملا سلاحه إذ يشعر الأخير بحركة غريبة، يتأهب للاستغاثة يفاجئه (ب) بطلقة ترديه قتيلا. هنا يسأل (أ) عن الاشتراك في القتل مقترنا بجناية السرقة، إذ القتل وقع نتيجة محتملة لنشاطه الاجرامي، وفقا لنص (م406/ح) و(م53) معا من قانون العقوبات العراقي. ذلك ان جرائم القتل المقترنة بجناية أو المرتبطة بجنحة تدخل نطاق (م53) إذا وقعت نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، ولا يتطلب القانون لتشديد العقوبة وتطبيق (الفقرة ج من المادة 406) في الفرض السابق أكثر من توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل والجناية الأخرى(12). ومعنى هذا ان هذه الرابطة لا ترتب مساءلة الشريك عن جريمة القتل المشددة لاقترانها بجنايـة أخرى ما لم تتوافـر – وفقا لنص (م53) – رابطة سببية، أو بعبارة أدق رابطة احتمال.

__________________________

1- د.فخري عبد الرزاق الحديثي، النظرية العامة للأعذار القانونية، رسالة ماجستير، كلية القانون- جامعة بغداد،1973، ص214.

2- ويعبر البعض عن النتيجة المحتملة بمعيار الأحتمال لأن أحدهما مستمد من الآخر، ولأنهما جميعا تعبير عن رابطة السببية التي يجب ان تتصل بين نشاط المساهم والجريمة التي وقعت مغايرة لقصده. ينظر في ذلك: د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص477.

3- ينظر في ذلك: د.جلال ثروت، المصدر نفسه، ص476-477.، د. مأمون سلامة، المصدر السابق، ص476.

4- د. علي راشد، المصدر السابق، ص483.

5- وكون الاحتمال يدخل في أنقطاع العلاقة السببية من عدمه ليس مؤداه الخلط بين علاقة السببية والركن المعنوي .فكما ان هناك ركنا معنويا للفعل يتكون من الأرادة والأدراك، وهناك أعتبارات معينة تجعلنا نقيم الفعل على أنه تعبير عن مادة وروح، فالأمر كذلك أيضا حينما نريد تقييم سببية ذلك الفعل فأنه يستحيل علينا مساواة الفعل الانساني بأي عارض من عوارض الطبيعة، كما يستحيل علينا الفصل بحد قاطع بين ماديات الفعل ومعنوياته اللذين يعبران عن شخصية فاعله. ينظر في تفصيل ذلك: د. مأمون سلامة، المصدر السابق، ص475.

6- د. مأمون سلامة، المصدر نفسه، ص473.

7- ينظر في ذلك: د. أكرم نشأت أبراهيم، المصدر السابق، ص225-226.، د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص279-280.، د.سامي النصراوي، المصدر السابق، ص279-281.

8- ان الاشتراك في الجرائم المتعدية القصد في قانون العقوبات العراقي نصت عليه المواد (417/ف2)، (418/ف2)، (419)، (424) يسأل الشريك وفقا لنصوص هذه المواد و (م53) معا إذا كانت النتيجة المتعدية القصد في هذه الجرائم متصلة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة برابطة احتمال.

9- د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص483.

10- ينظر في ذلك: د.صباح عريس، الظروف المشددة في العقوبة، ط1، المكتبة القانونية،  بغداد، 2002،  ص285.، د.هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1982، ص352.

11- ويتحقق هذا الظرف إذا كانت جريمة القتل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى (جناية أو جنحة) فإذا لم تكن كذلك أقتصرت مسؤولية الشريك على الجريمة التي أشترك فيها، وعلى ذلك إذا دخل عدة أشخاص يحملون سلاحا في أحد المنازل ليلا لأرتكاب السرقة فقاوم صاحب المنزل أحدهم فقتله، فأن ظرف الأقتران يتوافر بين القتل وجناية السرقة بالنسبة للقاتل وللمساهمين معه في السرقة لأن القتل كان نتيجة محتملة للسرقة. ينظر في تفصيل ذلك: د.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) ، المصدر السابق، ص403. 

12- د.واثبة  السعدي، المصدر السابق، ص304.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .