أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2019
3805
التاريخ: 29-3-2016
2759
التاريخ: 25-3-2016
4561
التاريخ: 24-3-2016
3548
|
القاعدة هو أستقلال المساهمين بالنسبة للركن المعنوي للجريمة. فانعدام القصد الجنائي أو الخطأ لدى أحد المساهمين ليس من شأنه أن يحول دون أن يسأل غيره من المساهمين الذين توافرت لديهم شروط المسؤولية الجنائية وعناصرها(1). فإذا توافر العمد لدى الشريك، والخطأ غير العمدي لدى الفاعل(2). ومن شأن هذا الاختلاف بداهة أن يختلف وصف الجريمة بالنسبة للشريك عن وصفها بالنسبة للفاعل – ففي هذا الفرض لا يتأثر الشريك بحالة الفاعل، بل يتحدد عقابه على أساس مؤخذاته بقصده هو من الجريمة، سواء ترتب على ذلك تشديد عقوبته أو تخفيفها عن العقوبة التي يخضع لها الفاعل(3). فهذا التشديد أو التخفيف بالعقوبة يتعلق بالركن المعنوي للجريمة الذي يستقل فيه كل مساهم عن الآخر(4). ومثال توفر العمد لدى الشريك وتوافر الخطأ غير العمدي لدى الفاعل، أن تتعمد الممرضة تغيير زجاجة البنج التي يستعملها طبيب التخدير بزجاجة أخرى بها سم بنية قتل المريض، ثم يهمل طبيب البنج في التحقق من نوع البنج الذي يستعمله، فتسأل الممرضة عن اشتراك بالمساعدة في جريمة قتل عمد، ويسأل الطبيب بوصفه فاعلا اصليا في جريمة قتل خطأ. وهنا يجدر التنبيه إلى أن رابطة المساهمة تتوافر عند الممرضة من قصد اقحام نشاطها العمدي في النشاط الذي قام به الطبيب خطأ (حقن المريض بالسم) مع علمها به. ويكفي مجرد توافر هذا القصد لدى الممرضة، ولا يشترط توافر القصد المشترك عند الفاعل والشريك معا ألا حين تكون الجريمة عمدية من جانب الفاعل أيضا(5). وقد عالجت التشريعات الجزائية هذا الفرض صراحة. فقد نصت (م41) من القانون المصري على انه: (لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. وإذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها). وتقابلها (م101) من القانون الليبي، (م52) من القانون الكويتي. ولقد كان المشرع العراقي صريحا بما أورده في (م54) التي تنص (إذا أختلف قصد أحد المساهمين في الجريمة- فاعلا أو شريكا – أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه). ويتضح من هذا النص إن الفاعل والشريك يؤاخذ كل منهما حسب قصده الشخصي وكيفية علمه بالجريمة التي وقعت. وتطبيقا لذلك إذا توافر لدى الفاعل في جريمة القتل العمد سبق الاصرلر في حين لم يتوافر ذلك لدى الشريك عوقب كل منهما بحسب قصده، إذ يخضع الفاعل للعقوبة المشددة المنصوص عليها في (م406/1/ أ) من قانون العقوبات العراقي، في حين يعاقب الشريك الذي لم يتوافر لديه سبق الاصرار بعقوبة القتل العمد (م405) عقوبات عراقي. ونلاحظ من النص الوارد في (م54) من قانون العقوبات العراقي قد أتسم بوضوح الحكم الذي قرره الا أنه لم يأت بشئ جديد، إذ أن الحكم المذكور مستفاد من القواعد العامة المتعلقة بالقصد الجرمي، فطبقا لهذه القواعد تقوم المسؤولية الجزائية للشريك تبعا لقصده من الجريمة والعناصر التي يتكون منها هذا القصد(6). وفي قرار لمحكمة التمييز كانت قد نقضت فيه قرارا لمحكمة الجنايات في واسط نجد أن المحكمة وعلى الرغم من نقضها للقرار من حيث التكييف ومقدار العقوبة الا إنها صادقت على بقية القرارت التي جاءت فيه ومن بين هذه القرارات ما يخص القاعدة التي نحن بصددها وهي مسؤولية الفاعل والشريك كلا حسب قصده، اذا ما أختلف قصد أحدهما عن الآخر. وتتلخص وقائع القضية (بأحالة المتهمين (ض) و (و) على محكمة الجنايات لأجراء محاكمتهما وفق المادة 406/1/ أ عقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 بتهمة المساهمة في قتل المجني عليه (ن)، وان محكمة الجنايات كيفت فعل المتهم (ض) وفق المادة 406/1/ح لقيامه بقتل المجني عليه (ن) في حين كيفت فعل المتهم الثاني (و) وفق المادة (247) عقوبات لأحجامه عن الأخبار عن الجريمة فقط……وتصديق تكييف فعل المتهم (و) وفق المادة (247) بدلالة المواد 47،48،49……)(7).
_____________________
1- ينظر في ذلك: د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص397.، د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام، المصدر السابق، ص485.، د. علي راشد، المصدر السابق، ص489.
2- إذا كان فاعل الجريمة مدفوعا بباعث الانتقام أو التخلص من وريث محتمل، في حين كان دافع الشريك هو المحافظة على العرض، ففي هذه الحالة يعامل الشريك حسب قصده بصرف النظر عن الباعث لدى الفاعل الاصلي ما دام لا يعلم به. ينظر في تفصيل ذلك: د. أدوارد غالي الذهبي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، ط2، مكتبة الغريب، القاهرة،1986، ص89.
3- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص448-449.
4- د.مأمون سلامة، المصدر السابق، ص461.
5- ينظر في ذلك: نقض مصري 2/ أبريل/ 1957، مجموعة أحكام النقض، س12، ص339.،21/ أبريل/ 1959، مجموعة أحكام النقض، س10، ص463.،13/ مارس/ 1961، مجموعة أحكام النقض، س12، ص340.
6- د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، المصدر السابق، ص241-242.
7- ينظر قرار محكمة التمييز121/ هيئة عامة/ 99 في 14/ 3/2000. (غير منشور)
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|