المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المكي والمدني‏
27-04-2015
زراعة القمح وخدمة المحصول بعد الزراعة
25-7-2016
THE FEYNMAN–HELLMANN THEOREM
28-3-2021
العمود الصحفي
13-12-2020
تذبذبات الجماعة Population fluctuations
31-12-2022
طرق زراعة المحاصيل
2024-09-15


الشريك متعمد والفاعل مخطأ  
  
2391   10:42 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص112-114
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

القاعدة هو أستقلال المساهمين بالنسبة للركن المعنوي للجريمة. فانعدام القصد الجنائي أو الخطأ لدى أحد المساهمين ليس من شأنه أن يحول دون أن يسأل غيره من المساهمين الذين توافرت لديهم شروط المسؤولية الجنائية وعناصرها(1). فإذا توافر العمد لدى الشريك، والخطأ غير العمدي لدى الفاعل(2). ومن شأن هذا الاختلاف بداهة أن يختلف وصف الجريمة بالنسبة للشريك عن وصفها بالنسبة للفاعل – ففي هذا الفرض لا يتأثر الشريك بحالة الفاعل، بل يتحدد عقابه على أساس مؤخذاته بقصده هو من الجريمة، سواء ترتب على ذلك تشديد عقوبته أو تخفيفها عن العقوبة التي يخضع لها الفاعل(3). فهذا التشديد أو التخفيف بالعقوبة يتعلق بالركن المعنوي للجريمة الذي يستقل فيه كل مساهم عن الآخر(4). ومثال توفر العمد لدى الشريك وتوافر الخطأ غير العمدي لدى الفاعل، أن تتعمد الممرضة تغيير زجاجة البنج التي يستعملها طبيب التخدير بزجاجة أخرى بها سم بنية قتل المريض، ثم يهمل طبيب البنج في التحقق من نوع البنج الذي يستعمله، فتسأل الممرضة عن اشتراك بالمساعدة في جريمة قتل عمد، ويسأل الطبيب بوصفه فاعلا اصليا في جريمة قتل خطأ. وهنا يجدر التنبيه إلى أن رابطة المساهمة تتوافر عند الممرضة من قصد اقحام نشاطها العمدي في النشاط الذي قام به الطبيب خطأ (حقن المريض بالسم) مع علمها به. ويكفي مجرد توافر هذا القصد لدى الممرضة، ولا يشترط توافر القصد المشترك عند الفاعل والشريك معا ألا حين تكون الجريمة عمدية من جانب الفاعل أيضا(5). وقد عالجت التشريعات الجزائية هذا الفرض صراحة. فقد نصت (م41) من القانون المصري على انه: (لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. وإذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها). وتقابلها (م101) من القانون الليبي، (م52) من القانون الكويتي.  ولقد كان المشرع العراقي صريحا بما أورده في (م54) التي تنص (إذا أختلف قصد أحد المساهمين في الجريمة- فاعلا أو شريكا – أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه). ويتضح من هذا النص إن الفاعل والشريك يؤاخذ كل منهما حسب قصده الشخصي وكيفية علمه بالجريمة التي وقعت. وتطبيقا لذلك إذا توافر لدى الفاعل في جريمة القتل العمد سبق الاصرلر في حين لم يتوافر ذلك لدى الشريك عوقب كل منهما بحسب قصده، إذ يخضع الفاعل للعقوبة المشددة المنصوص عليها في (م406/1/ أ) من قانون العقوبات العراقي، في حين يعاقب الشريك الذي لم يتوافر لديه سبق الاصرار بعقوبة القتل العمد (م405) عقوبات عراقي. ونلاحظ من النص الوارد في (م54) من قانون العقوبات العراقي قد أتسم بوضوح الحكم الذي قرره الا أنه لم يأت بشئ جديد، إذ أن الحكم المذكور مستفاد من القواعد العامة المتعلقة بالقصد الجرمي، فطبقا لهذه القواعد تقوم المسؤولية الجزائية للشريك تبعا لقصده من الجريمة والعناصر التي يتكون منها هذا القصد(6). وفي قرار لمحكمة التمييز كانت قد نقضت فيه قرارا لمحكمة الجنايات في واسط نجد أن المحكمة وعلى الرغم من نقضها للقرار من حيث التكييف ومقدار العقوبة الا إنها صادقت على بقية القرارت التي جاءت فيه ومن بين هذه القرارات ما يخص القاعدة التي نحن بصددها وهي مسؤولية الفاعل والشريك كلا حسب قصده، اذا ما أختلف قصد أحدهما عن الآخر. وتتلخص وقائع القضية (بأحالة المتهمين (ض) و (و) على محكمة الجنايات لأجراء محاكمتهما وفق المادة 406/1/ أ عقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 بتهمة المساهمة في قتل المجني عليه (ن)، وان محكمة الجنايات كيفت فعل المتهم (ض) وفق المادة 406/1/ح لقيامه بقتل المجني عليه (ن) في حين كيفت فعل المتهم الثاني (و) وفق المادة (247) عقوبات لأحجامه عن الأخبار عن الجريمة فقط……وتصديق تكييف فعل المتهم (و) وفق المادة (247) بدلالة المواد 47،48،49……)(7). 

_____________________

1- ينظر في ذلك: د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص397.، د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام، المصدر السابق، ص485.، د. علي راشد، المصدر السابق، ص489.

2- إذا كان فاعل الجريمة مدفوعا بباعث الانتقام أو التخلص من وريث محتمل، في حين كان دافع الشريك هو المحافظة على العرض، ففي هذه الحالة يعامل الشريك حسب قصده بصرف النظر عن الباعث لدى الفاعل الاصلي ما دام لا يعلم به. ينظر في تفصيل ذلك: د. أدوارد غالي الذهبي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، ط2، مكتبة الغريب، القاهرة،1986، ص89.

3- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص448-449.

4- د.مأمون سلامة، المصدر السابق، ص461.

5- ينظر في ذلك: نقض مصري 2/ أبريل/ 1957، مجموعة أحكام النقض، س12، ص339.،21/ أبريل/ 1959، مجموعة أحكام النقض، س10، ص463.،13/ مارس/ 1961، مجموعة أحكام النقض، س12، ص340.

6- د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، المصدر السابق، ص241-242.

7- ينظر قرار محكمة التمييز121/ هيئة عامة/ 99 في 14/ 3/2000. (غير منشور)    




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .