المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



القصــد الجنــائي العــام في جرائم العدوان على الحريات الفردية  
  
2658   08:48 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص220-225
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يقتضي القصد الجنائي العام في جرائم العدوان على الحريات الفردية اتجاه الارادة إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة والعلم بتوافر عناصرها كما يتطلبها القانون :

أولا : اتجاه الارادة إلى ارتكاب الفعل الجرمي

تعد الارادة شرطا اساسا لقيام المسؤولية الجنائية سواءا أكانت بصورتها العمدية أم غير العمدية فبغير الارادة لا تقوم تلك المسؤولية الا ان القصد الجنائي لا يقوم الا باتجاه الارادة إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة قاصدا احداث نتيجتها (1) . ففي جريمة القبض بدون وجه حق تتجه ارادة الجاني إلى الفعل المكون للجريمة المتمثل بالقبض أو الحجز أو الحبس في غير الاحوال المصرح بها في القانون معتمدا على صفته كموظف ومستغلا سلطة وظيفته في تحقيق ذلك (2). وفي جريمة استعمال القسوة يتحقق القصد الجنائي عند اتجاه ارادة الجاني إلى ارتكاب فعل القسوة وكذلك في جريمة التعذيب حيث يتوافر القصد الجنائي عندما تنصرف ارادة الجاني إلى إتيان فعل التعذيب الذي يصيب الفرد في سلامته البدنية والعقلية مهما كان قدر هذه الاصابة سواءً أكانت جسيمة أم بسيطة ، فاتجاه الارادة إلى الفعل والى النتيجة الاجرامية وهي ايذاء المجني عليه باي قدر كان سواءً أكان ايذاء بدنيا أم معنويا (3) . وفي جريمة الدخول غير القانوني إلى المنزل فان القصد الجنائي يتحقق باتجاه ارادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو (الدخول) إلى منزل احد الاشخاص أو احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن وسواءا أكان الدخول من قبل الموظف نفسه أم ان  الموظف حمل غيره على الدخول في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك أم دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه(4). وفي جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة فان القصد الجنائي يتحقق باتجاه ارادة الموظف إلى ارتكاب الفعل الذي يمثل مساسا بحرمة الحياة الخاصة كأن يتعمد الجاني فعل الفتح او الاتلاف أو الاخفاء للرسائل أو البرقيات أو سهل لغيره ذلك أو تعمّد فعل افشاء الاسرار التي تتضمنها البرقيات أو الرسائل ، فاذا لم يتعمد ذلك بل وقع الفعل منه نتيجة اهمال أو عدم تبصر فلا يتحقق القصد الجنائي فيها ، وكذلك من قام بفعل الحصول على حديث أو صورة خاصة فان الفاعل يجب ان تتجه ارادته إلى الفعل والى نتيجته المتمثلة بالحصول على الحديث أو نقله ، أو التقط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص(5) . يتضح مما سبق ان القصد الجنائي لا يتحقق الا باتجاه ارادة الفاعل إلى الفعل وتحقيق النتيجة(6). وعلى هذا الاساس فان القصد الجنائي ينتفي لدى الموظف اذا كان الفعل الجرمي قد وقع منه نتيجة اكراه مادي كان يسقط الموظف دون ارادته على احد الاشخاص فيوقعه ارضا فانه لا يسال عن جريمة استعمال القسوة لان الفعل حصل دون ارادته ، وكذلك اذا وقع الفعل منه نتيجة التنويم المغناطيسي أو النوم أو القوة القاهرة أو حصول السكر دون علمه أو حصوله بالاكراه بحيث يذهب بعقله فيأتي نتيجة ذلك بافعال تعد اعتداء على الحرية الفردية ، الا ان القصد الجنائي فيها غير متحقق لانه قام بالفعل دون ارادته وكذلك لا يتحقق القصد الجنائي اذا لم يتعمد الجاني اتيان الفعل ولكن وقع منه نتيجة اهمال أو عدم تبصر (7) .

ثانيا : العلم بتوافر عناصر الجريمة

لا يكفي اتجاه الارادة إلى ارتكاب الفعل الجرمي لتحقيق القصد الجنائي بل يلزم كذلك ان يتوافر عنصر العلم بعناصر الجريمة من قبل الجاني (8) . والعلم صفة يتضح بها الشيء ويظهر على ما هو عليه وهو عكس الجهل ، فالعلم بالشيء حالة نفسية تقوم في ذهن الجاني تتضح بها عناصر الواقعة ويتمثلها الجاني سلفا وهي تشمل جميع العناصر اللازمة من وجهة نظر المشرع لاعطاء الواقعة الاجرامية وصفها القانوني وتمييزها عن سواها من الوقائع المجرمة فيحب ان يكون الجاني عالما بموضوع الجريمة الذي يمثله المحل الذي يقع عليه العدوان (9) . ولذلك فلا يقوم القصد الجنائي المتضمن عدوانا على الحرية الفردية من قبل ممثل السلطة اعتمادا على سلطة وظيفته الا اذا كان عالما بعناصر الجريمة التي يرتكبها ، أي واعيا لحقيقة العناصر الواقعية والقانونية التي تشكل الفعل الجرمي ، فاذا انتفى علم الفاعل باحد هذه العناصر فان القصد الجنائي لا يتحقق وبالتالي لا تقوم جريمة الاعتداء على الحرية الفردية لانتفاء ركنها المعنوي (10) . وتطبيقا لذلك فان القصد الجنائي يكون منتفيا اذا كان المتهم لا يعلم بانه ممثل للسلطة بسبب عدم ابلاغه بقرار تعيينه أو لاعتقاده بانه احيل على التقاعد أو غير ذلك من الاسباب (11) . بمعنى ان الفاعل يجب ان يكون عالما بتوافر صفة الموظف فيه ليتحقق القصد الجنائي مع ملاحظة ان انتفاء القصد الجنائي بانتفاء علم الجاني بانه موظف ينفي
فقط جريمته بوصفه موظفاً أي ينفي القصد الجنائي اللازم توافره في جريمة الاعتداء
على الحرية الفردية الا انه لا ينفي القصد الجنائي اللازم توافره في اعتداء الفرد ضد فرد اخر أي في جريمة الاعتداء على الحق بذاته مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير المتمثل بالعدوان على الحيازة (12) . وكذلك على الفاعل ان يكون عالما بان فعله جريمة الاعتداء على الحرية الفردية قد حصل في غير الاحوال المصرح بها قانونا ودون مراعاة الاجراءات المقررة قانونا أي ان فعله قد جاء مخالفا للقانون وغير مطابق له (13) . وكذلك ينتفي القصد الجنائي لدى الفاعل اذا كان هناك غلط في الواقع أو في القانون ، فجريمة الاعتداء على الحرية الفردية لا تتحقق لانتفاء القصد الجنائي بسبب غلط في الواقع وقع فيه الفاعل كضابط الشرطة الذي يقع في غلط في الوقائع فيقبض على شخص أو يدخل منزل شخص أو يتعرض لحياته الخاصة ، وهو غير الشخص المطلوب في الامر القانوني الصادر اليه بسبب غلط في الاسم أو اشتباه في الشكل أو خطأ في العنوان أو رقم الهاتف ، أو الضابط الذي ينفذ امرا يتعرض فيه للحرية الفردية لشخص من الاشخاص ثم يتضح فيما بعد انه مزور (14) . وينتفي القصد الجنائي بسبب غلط في القانون وقع فيه الموظف ممثل السلطة كما لو اصدر قاضي التحقيق أمراً بالقبض على شخص أو دخول مسكنه للتفتيش أو مراقبة محادثاته الخاصة أو المكالمات الهاتفية له في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، أو دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا وذلك بسبب جهله بالقواعد القانونية التي تحدد صاحب الاختصاص في مثل هذه الحالات أو جهله بالاحوال التي يجوز اتخاذه فيها والشروط التي يحددها القانون لاتخاذ مثل هذا الامر (15) . الا ان القصد الجنائي لا ينتفي وتتحقق الجريمة اذا كان اعتقاد ممثل السلطة يرجع إلى غلط في نصوص التجريم ، والاصل في هذه الحالة ان الجهل بالقانون وكذلك الغلط في فهم نصوصه ليس من شأنه ان ينفي تحقق القصد الجنائي ، وذلك لان العلم بقانون العقوبات وفهمه على الوجه الصحيح امر مفترض في الناس كافة وهو مبدأ مسلم به في التشريعات الحديثة بوجه عام (16) ، وقد نص عليه قانون العقوبات العراقي حيث جاء في المادة (37/1) منه (ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة) . وعلى هذا الاساس فان القصد الجنائي لا ينتفي وتتحقق جريمة الاعتداء على الحرية الفردية اذا كان اعتقاد ممثل السلطة بمشروعية فعله راجعا إلى غلط في فهم نصوص قانون العقوبات أو جهل في احكامه ، كما لو استعمل احد ممثلي السلطة القسوة على شخص اعتمادا على وظيفته أو عذب متهما لحمله على الاعتراف وهو يعتقد مشروعية القسوة أو التعذيب اذا كان الغرض منهما الحصول على الاعتراف دليلا في الدعوى ، ان هذا الفهم لقواعد قانون العقوبات ونصوصه لا ينفي القصد الجنائي لدى الفاعل لان الجهل بقانون العقوبات ليس بعذر، وان العلم بالتفسير الدقيق لنصوصه امر مفترض فلا يجوز مخالفة احكامه بمثل هذه الحجج (17). والخلاصة ان القصد الجنائي في جرائم العدوان على الحريات الفردية يتحقق باتجاه ارادة الجاني نحو ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة والعلم بتوافر عناصر الجريمة .

_________________________

[1]- انظر  :محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص417 . وممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص360 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص287 . وضاري خليل محمود ، المصدر السابق ، ص66 و 68 . وحميد السعدي ، المصدر السابق ، ص250.

2- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص ص323-234.

3- انظر : صباح سامي داؤد ، المصدر السابق ، ص135 .

4- انظر : تيسير محمد الابراهيم العبد الله ، المصدر السابق ، ص80 .

5- انظر : محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص773 و 781 . وادوار غالي الذهبي ، المصدر السابق ، ص31 .

6- انظر : حميد السعدي ، المصدر السابق ، ص250  .

7- انظر :حميد السعدي ، المصدر السابق، ص ص249-251.وادوار غالي الذهبي، المصدر السابق، ص31 

8- انظر : ممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص361 .

9- انظر مأمون محمد سلامة ، القسم العام ، مصدر سابق ، ص305 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، القسم العام ، المصدر السابق ، 276 . وحميد السعدي ، المصدر السابق ، 252 . وممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص361.

10- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص ص122-123.

1[1]- انظر : محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص ص566-567 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق ، ص ص278-279.

2[1]- انظر : تيسير محمد الابراهيم العبد الله  ، المصدر السابق ، ص81 . 

3[1]-  انظر تيسير محمد الابراهيم العبد الله ، المصدر السابق ، ص81 .

4[1]- انظر : محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص571 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص281 .

5[1]- انظر محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص585 .

6[1]- انظر محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص583 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص284 . وجلال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد ، المصدر السابق ،ص234.

7[1]- انظر : محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص583 . ومحمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص197-199 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .