الإيذاء الناجم عن إطلاق نار أو آلة معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضارة |
17410
11:36 صباحاً
التاريخ: 22-3-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016
4463
التاريخ: 27-3-2016
29021
التاريخ: 29-3-2016
2611
التاريخ: 18-4-2017
7348
|
نصت الفقرة (3) من المادة (413) من قانون العقوبات العراقي على هذه الحالة وجعلت عقوبتها الحبس الذي تصل مدته إلى خمس سنوات. أن جسامة النتيجة أو الضرر الواقع بالمجني عليه والمترتب عن الإيذاء هو الذي يحدد سلفا انتماء ذلك الإيذاء لأي من الجنح الوارد ذكرها في فقرات المادة موضوع البحث الخاصة بجنح الإيذاء العمد، فعندما تكون جسامة النتيجة الجرمية شديدة الخطورة يصار لتطبيق النص العقابي الأشد والعكس بالعكس ألا أن في هذه الجنحة الواردة في الفقرة المذكورة لتحديد الإيذاء الذي ينتمي إليها يضاف إلى جسامة النتيجة أو الضرر الحاصل للمجني عليه والوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة فكل منهما يدخل في تحديد الإيذاء الذي يدخل ضمن الوصف القانوني لهذه الجنحة فقد جاء في المادة (413/3) من قانون العقوبات العراقي بما يأتي:
(وتكون العقوبة الحبس إذا حدث الإيذاء باستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضارة) وبخصوص الوسيلة المستعملة في الإيذاء فان جسامة النتيجة لا تكفي لكي يعد الإيذاء ضمن جنحة الإيذاء الواردة ضمن الفقرة المذكورة بل زيادة على ذلك أن تكون تلك النتيجة قد تحققت بإحدى الوسائل المنصوص عليها في تلك الفقرة لأن تشديد العقوبة على وفق هذه الصورة من الإيذاء لم يأت بناء على جسامة النتيجة لأن هذه الجسامة وكما مر بنا سابقا قد عالجه المشرع ضمن جنح الإيذاء الأخرى الواردة في الفقرات السابق بيانها، وإنما التشديد يعود إلى الوسيلة المستعملة في الإيذاء إذ قضي بأن ((الضرب بالمكوار على الرأس … تنطبق عليه المادة (413/3) من قانون العقوبات العراقي))(1). كما يكون الإيذاء مجرما على وفق النص موضوع البحث عندما يقع باستعمال الآلات التي لا يعد الغرض الأساسي لاستعمالها هو الإيذاء إلا أنها تصبح قابلة للإيذاء بحكم استعمالها عند ارتكاب الجريمة بواسطتها كالقناني الزجاجية عند كسرها ومطرقة الحداد ومسحاة الفلاح فان استعملت هذه الآلات أثناء ممارسة الجاني لعمله في أثناء مشاجرة آنية فلا تقع ضمن نطاق الفقرة التي نحن بشأن شرحها ولكنها تدخل ضمن نطاق النص المذكور إذا حملها الجاني ابتداء لغرض الإيذاء فقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه ((يكون فعل المتهمة إيذاء تنطبق عليه الفقرة (1) من المادة (413) إذا قامت بضرب المشتكية بالمسحاة التي تحملها أثر منازعة آنية))(2). وقد شدد المشرع العراقي العقوبة في حالة ارتكاب الإيذاء بواسطة هذه الوسائل بموجب الفقرة المذكورة وان كان الإيذاء لا يختلف في شدته عما هو منصوص عليه في جنح الإيذاء الأخرى. أن تلك الوسائل تعد دليلا على توافر القصد الجرمي لدى الجاني الذي لا يتطلب المشرع لقيامه على وفق ذلك النص أكثر من إرادة المساس بجسم المجني عليه مع العلم بما يترتب على السلوك الإجرامي من نتائج وكما تعد هذه الوسائل في أحيان كثيرة دليلا على توافر سبق الإصرار لدى حاملها فتعد حكما كالآلات المعدة لغرض الإيذاء(3). و في هذا المبحث لابد من التطرق إلى مسألة جديرة بالاهتمام وهي حكم تحقق هذه الصور من جرائم الإيذاء في قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والتي يمكن توضيح ذلك من خلال المثال الأتي، لو أن شخصا كان يقود سيارته بسرعة شديدة وشاهد احد خصومه محاولا عبور الشارع فتقدم باتجاهه مسرعا لغرض إصابته انتقاما منه فاحدث الإصابة، فهل تحكم هذا النوع من جرائم الإيذاء النصوص الواردة في قانون المرور أم النصوص القانونية الخاصة بالإيذاء العمد الواردة في قانون العقوبات، بهذا الخصوص يمكن القول بان المشرع العراقي فيما يخص الإيذاء أفرد أحكاماً خاصة له في قانون المرور بإضافة نص المادة (24) إلى القانون المذكور بموجب التعديل رقم 21 لسنة 1981 والتي تم فيها تشديد العقوبة لحالات التسبب في إحداث الإصابة بالغير من جراء قيادة المركبات، ويتضح من المادة (24) من قانون المرور أن المشرع عند إقراره لأحكام خاصة بالإيذاء قي قانون المرور قد اقتصر بالنص على جريمة الدعس(4). وهي حادثة غير عمدية تنجم عن اصطدام المركبة بالمشاة ويسفر عنها الوفاة أو الإصابة المتمثلة بالإيذاء الجسيم أو العاهة المستديمة. أما عن وقوع جرائم الإيذاء العمد بواسطة المركبة عندما تتجه إرادة السائق إلى الفعل والنتيجة فمما تقدم واستنادا إلى نصوص القانون وأحكام القضاء يتبين أنها لا تدخل ضمن نطاق جريمة الدعس المنصوص عليها في قانون المرور لأنها تقتصر على الإيذاء الخطأ ولا تشمل الإيذاء العمد وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام المواد الواردة في القانون المذكور وإنما النصوص القانونية الخاصة بالإيذاء العمد الواردة في قانون العقوبات، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه: ((إذا كان المتهم قد توجه بسيارته نحو المشتكي وصدمه متعمدا واحدث فيه إصابة بدنية بسبب مشاجرة حصلت بينهما قبل يوم الحادث يكون فعله منطبقا وحكم المادة 412/2 عقوبات عراقي لتوفر القصد الجنائي لدى المتهم ولا تنطبق المادة 24 من قانون المرور لعدم وصفها بالحادثة النابعة عن الخطأ أو الإهمال))(5). إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين (412، 413) من قانون العقوبات العراقي لا يملك القاضي فيها سلطة في تشديدها إلى أكثر من حدها الأعلى على وفق المادة القانونية الواردة بشأنها حتى لو كانت ظروف الدعوى تستدعي تشديد العقاب بحق الجاني ما لم تقترن بواحد أو أكثر من الظروف المشددة المحددة بنص القانون(6). العقوبة هي جزاء يوقّع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من يثبت عليه مسؤوليته عن الجريمة(7). ويتضح من هذا التعريف بان العقوبة فهي جزاء يهدف إلى مكافحة الجريمة ومنع تكرار وقوعها مرة أخرى من قبل الجاني أو غيره عن طريق ما ترتبه من أثر على نفسيته وسائر الناس عندما يفرض الجزاء بحق مرتكب الجريمة(8). بالنسبة للظروف المشددة في جرائم الإيذاء العمد فقد نصت المادة (414) من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي: (إذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين 412، 413 إحدى الحالات الآتية عد ذلك ظرفاً مشدداً:
1.وقوع الفعل مع سبق الإصرار.
2.وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر اتفقوا على الاعتداء.
3.إذا كان المجني عليه من أصول الجاني.
4.إذا ارتكب الاعتداء ضد موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
5.إذا ارتكب الاعتداء تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها أو تمكيناً لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب). والواقع أن الظروف المشددة لجرائم الإيذاء العمد تكشف عن نزعة إجرامية خطيرة لدى الجاني لذلك فالمشرع نص على عقوبات تتناسب وهذه الجرائم التي تقترن بواحد أو أكثر من الظروف المشددة(9) فقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (سبق الإصرار ينسحب على الجريمة التي وقعت نتيجة الخطأ في التصويب لأن هذا الظرف يتعلق بشخص الجاني)(10). نصت المادة (414) من قانون العقوبات العراقي على ظرف سبق الإصرار لكونه من الظروف المشددة، وقد عرفت المادة (33/3) من قانون العقوبات العراقي سبق الإصرار بأنه (التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي). من هذا النص يتبين أن سبق الإصرار يتكون من عنصرين هما:
1.التصميم السابق: ويقصد به عقد النية على ارتكاب الجريمة بتروٍ قبل تنفيذها بمدة زمنية وهذا هو العنصر الزمني، أي يتكون التفكير في الجريمة قد سبق التصميم عليها وتنفيذها(11).
2.هدوء البال: وهو العنصر النفسي أي أن يكون الجاني قد صمم على ارتكاب جريمته بهدوء بال بعيداً عن الغضب الآني أو الهياج العاطفي. أما عن حكمة التشديد في سبق الإصرار فهي خطورة نفسية الجاني الذي أقدم على ارتكاب الجريمة وهو هادئ النفس، و على الرغم من توافر فرصة عدوله عن ارتكابها لذا لا يعد قصد الجاني مقترناً بظرف التشديد سبق الإصرار إذا ارتكب جريمة الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي وهو تحت وطأة ثورة الغضب والانفعال. ويتوفر ظرف سبق الإصرار في اعتداء الجاني على جسم المجني عليه باستخدام العصا بسبب حصول مشاجرة بينهما قبل أربع سنوات مثلاً
وكذلك يتحقق سبق الإصرار إذا ما تحقق عنصراه المتقدمان سواءً كان القصد محدد أم غير محدد فقد نصت المادة (33/4) من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي (يتحقق سبق الإصرار سواءً كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين أو إلى أي شخص غير معين وجده أو صادفه...)، كذلك يتحقق سبق الإصرار ولو كان القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط، علماًَ بأنه يتعين عند تشديد العقوبة عند توافر أحد الظروف المنصوص عليها في المادة (414) من قانون العقوبات العراقي الاستدلال بالمادة (136) منه التي أوضحت كيفية التشديد(12).
____________________
1- رقم القرار 243/ جنايات /1972في 23/2/1972، الصادر عن محكمة التمييز في العراق، النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الثالثة، ص 168
2- رقم القرار 148 / موسعة ثانية /86 /87 في 16/5/1987، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول والثاني، لسنة 1986، ص 96
3- الدكتور سلطان الشاوي، الجرائم الماسة بسلامة الجسم، مصدر سابق، ص 57، والدكتور عوض محمد، القسم الخاص، المصدر السابق، ص 200
4- انظر المادة (24) من قانون المرور العراقي.
5- رقم القرار 716 / جنايات أولى 87/1988 في 2/1/1988، مجموعة الأحكام العدلية (كانون الثاني، شباط، آذار) 1988، ص 114، ويضم القسم الخاص من قانون العقوبات جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي …انظر: Smith and Hogan, Criminal Law, 4th Edition, London, 1978, p.263.
6- الدكتور هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1982، ص7.
7- الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص555؛ والدكتور رؤوف عبيد، قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الاشخاص، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، مصر، 1978، ص119.
-8 Smith and Keenan's, English Law, Denis Keenan, 8th Edition 1985, Criminal and Evil Procedures, p.69.
9- يراد بالظروف المشددة هي تلك الظروف المحددة بالقانون ومتصلة بالجريمة أو الجاني والتي يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة إلى أكثر من الحد الأعلى الذي قرره القانون والظروف المشددة على نوعين: ظروف مشددة عامة وظروف مشددة خاصة، أنظر الدكتور علي حسين الخلف والدكتور سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص444.
10- رقم القرار 581/ هيئة عامة وموسعة/ 82 في 13/3/1982 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة الثالثة عشر، 1982، ص86
11- الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، مصدر سابق، ص660.
12- أنظر المادة (136) من قانون العقوبات العراقي.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم العلاقات العامّة ينظّم برنامجاً ثقافياً لوفد من أكاديمية العميد لرعاية المواهب
|
|
|