المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المصطلحات الفنية للموجات
14-7-2019
إخلاص الضعفاء
21-11-2021
عندما ثقل به المرض (صلى الله عليه واله)
13-12-2014
Natural Logarithm Catacaustic
24-6-2019
محمود النيشابوري
8-2-2018
رائية شمس الدين الكوفي
2023-08-24


تعريف الوصية الواجبة اصطلاحاً  
  
7988   08:27 صباحاً   التاريخ: 26-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص40-42
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم يعرف العلماء القدامى الوصية الواجبة لأنها محدثة في هذا العصر وجاءت بها قوانين الأحوال الشخصية .

وقد عرفها العلماء المحدثون بتعريفات متقاربة ومن هذه التعريفات :

التعريف الأول :

عرف سلطان الوصية الواجبة بأنها " قدر من المال يستحقه فرع ولد الميت إذا مات أبوه في حياة جده فيأخذ نصيب والده كما لو كان حياً فيما لا يزيد عن الثلث، ويأخذ هذا  القدر إلزاماً بحكم القانون " (1)

التعريف الثاني :

عرف خليفة الوصية الواجبة بأنها " وصية وجبت في ثلث تركه الميت لفرع ولده  الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً " (2)

التعريف الثالث :

عرف ويح الوصية الواجبة بأنها " وصية أوجبها القانون بشروط معينة لفرع من  يموت في حياة أحد أبويه وفرع من يموت مع أحد أبويه حقيقة أو حكماً " (3)

الملاحظ على مجمل التعريفات ما يلي :

1-  التعريفات تدور حول حقيقة واحدة وإن اختلفت الكلمات .

2 – التعريف الأول كان فيه إطالة يمكن الاستغناء عنها .

3 – التعريف الثاني والثالث عرفا الوصية الواجبة بأنها وصية وفي ذلك تعريف بالدور .

من خلال التعريفات السابقة يمكن استنباط تعريف للوصية الواجبة بأنها " نصيب من التركة يستحقه فرع ولد الميت الذي مات قبل أصله أو معه إن لم يكونوا وارثين ، بضوابط خاصة يأخذونه إلزاماً بحكم القانون ".

شرح التعريف :

نصيب من : بمعنى حصة (4)

 التركة : أي ما يتركه الإنسان صافياً خالياً من حق الغير (5)

يستحقه : أي يثبت له .

فرع ولد الميت : قيد لإخراج الوارثين غير الفروع فإنهم لا يأخذون شيئاً من الوصية الواجبة وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى .

الذي مات قبل أصله أو معه : أي أن يموت الابن قبل وفاة الأب أو معه كالغرق أو الحرق أو الهدم أو الموت بحادث وهذا الكلام على رأي الجمهور الذين قالوا بعدم ميراث من ماتوا  في حادثة واحدة مع بعضهم حيث إن الحنابلة قالوا بتوريث كل واحد من الآخر من أصل ماله(6) وهي قيد ليخرج الذي بقي حياً إلى ما بعد موت مورثه فإنه يأخذ نصيبه بالميراث وليس بالوصية الواجبة .

إن لم يكونوا وارثين : أي في حالة وجود من يحجبهم من الميراث كالأعمام . وهي قيد في التعريف خرج به ما إذا كان هذا الفرع وارثاً .

بضوابط خاصة : أي شروط خاصة وضعها القانون لاستحقاق فرع الولد الوصية .

يأخذونه إلزاماً : بمعنى يتملكونه جبراً وإيجاباً على الغير(7)

وهي قيد خرج به الوصية الاختيارية التي يوصي بها الإنسان باختياره قبل أن يموت فإن التمليك فيها لا يكون جبراً بل يتوقف على إيجاب الموصي قبل موته وقبول الموصى له بعد الموت .

بحكم القانون : أي تنفذ قضاء وتستمد وجوبها بحكم القاضي وقوة القانون سواء أراد المورث وقام بإنشائها من تلقاء نفسه أو لم يقم بإنشائها( 8)، وبهذا القيد تخرج الوصية الواجبة شرعاً .

وبذلك يتبين من التعريف أن الوصية الواجبة قانوناً :

1- تكون لبعض الأقارب غير الوارثين وهم أولاد الابن وأولاد البنت .

2- أنها لا تحتاج في تنفيذها إلى إنشاء من وجبت عليه، فإن أنشأها بإرادته واختياره نفذت، وإن تركها كانت واجبة بحكم القانون

3- أنها تنتقل إلى المستحقين لها بمقتضى القانون .

4-  أنها تستمد وجوبها من كونها تنفذ بقوة القانون ويلزم القاضي بتنفيذها قضاء .

________________

1- سلطان : الميراث والوصية ( 220 )

2- خليفة : أحكام المواريث ( 336 )

3- ويح : الرائد في علم الفرائض ( 463 )

4- الفيومي : المصباح المنير ( 360 )

5- الجرجاني : التعريفات ( 120 )

6- السرخسي : المبسوط (30/27) ، ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/798 ) الدردير الشرح الصغير(4/715)  ، الأنصاري : أسنى المطالب (6/36)  ، الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/589) ، ابن قدامة : المغني (8/523)  ، الرملي : نهاية المحتاج (6/29)

7- الجرجاني : التعريفات (67)

8-  الفيروزأبادي : القاموس المحيط ( 309 )

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .