أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
3180
التاريخ: 24-4-2019
2163
التاريخ: 26-9-2018
7989
التاريخ: 8-5-2017
2711
|
لم يعرف العلماء القدامى الوصية الواجبة لأنها محدثة في هذا العصر وجاءت بها قوانين الأحوال الشخصية .
وقد عرفها العلماء المحدثون بتعريفات متقاربة ومن هذه التعريفات :
التعريف الأول :
عرف سلطان الوصية الواجبة بأنها " قدر من المال يستحقه فرع ولد الميت إذا مات أبوه في حياة جده فيأخذ نصيب والده كما لو كان حياً فيما لا يزيد عن الثلث، ويأخذ هذا القدر إلزاماً بحكم القانون " (1)
التعريف الثاني :
عرف خليفة الوصية الواجبة بأنها " وصية وجبت في ثلث تركه الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً " (2)
التعريف الثالث :
عرف ويح الوصية الواجبة بأنها " وصية أوجبها القانون بشروط معينة لفرع من يموت في حياة أحد أبويه وفرع من يموت مع أحد أبويه حقيقة أو حكماً " (3)
الملاحظ على مجمل التعريفات ما يلي :
1- التعريفات تدور حول حقيقة واحدة وإن اختلفت الكلمات .
2 – التعريف الأول كان فيه إطالة يمكن الاستغناء عنها .
3 – التعريف الثاني والثالث عرفا الوصية الواجبة بأنها وصية وفي ذلك تعريف بالدور .
من خلال التعريفات السابقة يمكن استنباط تعريف للوصية الواجبة بأنها " نصيب من التركة يستحقه فرع ولد الميت الذي مات قبل أصله أو معه إن لم يكونوا وارثين ، بضوابط خاصة يأخذونه إلزاماً بحكم القانون ".
شرح التعريف :
نصيب من : بمعنى حصة (4)
التركة : أي ما يتركه الإنسان صافياً خالياً من حق الغير (5)
يستحقه : أي يثبت له .
فرع ولد الميت : قيد لإخراج الوارثين غير الفروع فإنهم لا يأخذون شيئاً من الوصية الواجبة وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى .
الذي مات قبل أصله أو معه : أي أن يموت الابن قبل وفاة الأب أو معه كالغرق أو الحرق أو الهدم أو الموت بحادث وهذا الكلام على رأي الجمهور الذين قالوا بعدم ميراث من ماتوا في حادثة واحدة مع بعضهم حيث إن الحنابلة قالوا بتوريث كل واحد من الآخر من أصل ماله(6) وهي قيد ليخرج الذي بقي حياً إلى ما بعد موت مورثه فإنه يأخذ نصيبه بالميراث وليس بالوصية الواجبة .
إن لم يكونوا وارثين : أي في حالة وجود من يحجبهم من الميراث كالأعمام . وهي قيد في التعريف خرج به ما إذا كان هذا الفرع وارثاً .
بضوابط خاصة : أي شروط خاصة وضعها القانون لاستحقاق فرع الولد الوصية .
يأخذونه إلزاماً : بمعنى يتملكونه جبراً وإيجاباً على الغير(7)
وهي قيد خرج به الوصية الاختيارية التي يوصي بها الإنسان باختياره قبل أن يموت فإن التمليك فيها لا يكون جبراً بل يتوقف على إيجاب الموصي قبل موته وقبول الموصى له بعد الموت .
بحكم القانون : أي تنفذ قضاء وتستمد وجوبها بحكم القاضي وقوة القانون سواء أراد المورث وقام بإنشائها من تلقاء نفسه أو لم يقم بإنشائها( 8)، وبهذا القيد تخرج الوصية الواجبة شرعاً .
وبذلك يتبين من التعريف أن الوصية الواجبة قانوناً :
1- تكون لبعض الأقارب غير الوارثين وهم أولاد الابن وأولاد البنت .
2- أنها لا تحتاج في تنفيذها إلى إنشاء من وجبت عليه، فإن أنشأها بإرادته واختياره نفذت، وإن تركها كانت واجبة بحكم القانون
3- أنها تنتقل إلى المستحقين لها بمقتضى القانون .
4- أنها تستمد وجوبها من كونها تنفذ بقوة القانون ويلزم القاضي بتنفيذها قضاء .
________________
1- سلطان : الميراث والوصية ( 220 )
2- خليفة : أحكام المواريث ( 336 )
3- ويح : الرائد في علم الفرائض ( 463 )
4- الفيومي : المصباح المنير ( 360 )
5- الجرجاني : التعريفات ( 120 )
6- السرخسي : المبسوط (30/27) ، ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/798 ) الدردير الشرح الصغير(4/715) ، الأنصاري : أسنى المطالب (6/36) ، الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/589) ، ابن قدامة : المغني (8/523) ، الرملي : نهاية المحتاج (6/29)
7- الجرجاني : التعريفات (67)
8- الفيروزأبادي : القاموس المحيط ( 309 )
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|