أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-5-2022
2717
التاريخ: 11-2-2016
2868
التاريخ: 22-5-2017
8825
التاريخ: 7-2-2016
4356
|
اولاً- مصدر أجرة المتولي: يرى جمهور الفقهاء(1). ان مصدر اجرة المتولي من غلة الوقف سواء قدرها الواقف في شروط وقفيته ام القاضي، لانه قائم بامور الوقف، غير ان بعض فقهاء المالكية(2). ذهبوا الى أن اجرة المتولي المقدرة من قبل القاضي تكون من بيت المال وليس من غلة الوقف لان اعطاء الاجر من الغلة تغيير للوصايا-لما ارادالواقف- وهذا الرأي مرجوح والراجح عندهم تكون من غلة الوقف. ويرى بعض فقهاء المسلمين المعاصرين(3).على ان هذا الرأي المرجوح له وجاهته في الاخذ به في الأوقاف الخيرية الموقوفة على جهة المصالح العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات ودور الايتام والعجزة وغيرها ، وعلى الدولة ان تتحمل اجرة التولية عليها لانها تؤدي بعض واجبات الدولة وتتحمل اعباءها نيابة عنها. ونعتقد ان هذا الرأي جدير بالتأييد مع اضافة الأوقاف الذرية، لأنه تعامل المسلمون مع الوقف بوحدته ولم يفرقوا بين الوقف الخيري والذري .
ثانياً- حجم العمل المطلوب من المتولي : عمل متولي الوقف مقيد بشرط النظر والغبطة ، بحفظ الوقف واستغلاله وتنميته بما يحقق النفع له وللمستحقين ، ولا يطالب الا بما يكلف من امثاله من المتولين ، فلو كانت متولية على الوقف فلا تطالب الا بما تستطيعه النساء عرفاً ، ولا يمكن للقاضي ان يلزم المتولي من العمل الا ما يفعله امثاله من المتولين (4). ودون تقصير وليس ما يفعله الاجراء والوكلاء .
ثالثاً- وقت استحقاق المتولي أجره : نفرق بين حالتين :
الأولى- عندما يكون للمتولي اجرة مقدرة من الواقف او القاضي ، فانه يستحقها من تاريخ مباشرته عمله بالتولية على الوقف ما دام مستمراً قائماً بامور الوقف (5)، لان الاجر مقابل العمل ، ويترتب على ذلك انه اذا حصل ما يمنع المتولي من القيام بعمله بنفسه او بنائبه او عزل او مات انقطعت اجرة توليته (6) ، الا اذا شرط الواقف استمرار استحقاقه للأجر او لورثته، وفي هذه الحالة يعتبر استحقاقاً من الوقف وليس اجراً . اما اذا كان المتولي قائماً بواجبات التولية ، فانه يستحق الاجر كاملاً حتى وان اصيب بمرض او عاهة مثل العمى او الصمم وغير ذلك مادام انه يملك حسن التدبير والرأي في تصريف امور الوقف دون تقصير او اهمال (7).
الثانية- عندما يعمل المتولي دون تقدير أجره من الواقف او القاضي ، ثم يرفع طلبه الى القاضي لتقديره ، فالقاضي يخصص له الاجر من تاريخ عمله ان كان المعهود في مثله ان لا يعمل الا باجرة والا فلا اجرة له (8).
_____________________
[1]- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص57-58؛ ابو زكريا يحيى النوري، روضة الطالبين، ج4، المصدر السابق، ص411؛ محمد بن عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج5، المصدر السابق، ص476؛ موفق الدين المقدسي، المقنع مع حاشيته، ج2، ص323.
2- يراجع : قول ابن عتاب في : احمد بن محمد الصاوي ، بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير، جـ2 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ، 1372هـ-1952م ، ص 305.
3- محمد ابو زهرة ، محاضرات في الوقف ، المصدر السابق ، ص 390-391.
4- نظام الدين وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية ، المجلد الثاني ، المصدر السابق ، ص 425.
5- يراجع : في القضاء المصري [ فتوى شرعية – 3ك 1 سنة 1923 – رقم 52- ص 63 – السنة الخامسة] اشار اليها الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، ص 1250.
6- يراجع : قرار محكمة النقض المصرية [طعن رقم 9 لسنة 28 ق احوال شخصية جلسة 30/6/1960 س 11 ص 989 ] اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، ص 694-695.
7- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في احكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص 59 ؛ نظام الدين وجماعة من علماء الهند ، الفتاوى الهندية ، المجلد الثاني ، المصدر السابق ، ص 425.
8- احمد ابراهيم ابراهيم ، التزام التبرعات – الولاية على الوقف ، المصدر السابق ، ص 984 ؛ وبالمعنى نفسه في القضاء المصري [ فتوى شرعية – 6ك 2 سنة 1919- رقم 433- ص 575 – السنة الرابعة]، مشار اليها في الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، ص 1247.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|