المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

فاكهة البيتهايا Stenocereus gummosus
12-11-2017
أدوات التخطيط والرقابة
1-6-2016
كيفية التعامل مع النوم
2024-11-08
معنى {يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ} ونفي التجسيم عن الله
29-11-2015
إبراهيم بن أبي محمود
24-8-2016
يزيد بن ضبَّة الثقفي
30-12-2015


طبيعــــة حــق الدائنــين  
  
4316   11:33 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص113-116
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد ذهب فقهاء الشريعة الاسلامية الى ان التركة اذا كانت مدينة فأن حق الدائنين يتعلق بمعناها أي بماليتها ، في حين يتعلق حق الورثة بصورتها (1). فالغرماء(الدائنون) لا ملك لهم في التركة ، وانما لهم استيفاء حقهم منها ، وكما ان حق الورثة يتعلق بأموال المورث منذ حلول مرض الموت . فكذلك حق الغرماء اذ يتعلق بمال المدين منذ مرض الموت . فحق الغرماء اذاً متعلق بمالية التركة لا بذمة معينة ، فلا هو متعلق بذمة المورث وذلك لزوالها على ارجح الاراء ولا هو متعلق بذمة الوارث ، لان الوارث لا يلتزم بالدين ، ولا ينتقل اليه من التركة الا الصافي بعد اداء الحقوق من التجهيز والديون . فهو اذاً يتعلق بالمال لا بالذمة ، وهو لا يتعلق بمالٍ معين وانما بأموال التركة على وجهٍ عام ، فيوجد شبه حق عيني لصالح الدائنين على تركة مدينهم وهو يشبه الرهن التأميني القانوني ، وبمقتضاه يستطيع الدائنون تتبع مال مدينهم المتوفى ، وهو حق قوي او متأكد وقد يعبر عنه بعبارة ( حق في ان يتملك ) ولهذا الحق شيء من العينية ولو انه في الواقع لا يدخل تماماً في الحقوق العينية (2)  .

سبب عينية هذا الحق :

  يصبح حق دائن التركة حقاً عينياً متعلقاً بالمال بعد الموت ، ولم يكن كذلك قبله ، فكيف يكون الموت سبباً في انقلاب حقٍ شخصي مقرر في الذمة الى حقٍ عيني منصبٍ على المال ؟ انما جاء هذا التشابه بين حق الغرماء والحقوق العينية ، لان المورث وهو موضع ثقتهم غير موجود ، واموال المورث ليست محلاً لقضاء ديونهم ويُخشى تبديده للتركة فيضيع حقهم ،ولذلك اعطي لحقهم شيء من العينية حتى يستطيعوا تتبع اموال المدين واقتضاء حقوقهم منها ، فحق الدائن في التركة لا يمكن ان نقول انه هو نفس حقه في حال حياة المدين ، فالموت زاده قوة  ، فهناك محل لتشبيهه برهنٍ عام ٍشرعي على التركة ، وهذا الضمان العام للغرماء يستبعد حق الورثة اطلاقاً او يقيد استغراقها بالديون ، فان لم يكن الدين محيطاً كان للورثة حقٌ ولكنه مقيد ، فللدائن حقٌ اشبه ما يكون بالرهن القانوني . وهذا امر يكاد يكون مقبولاً ، اذ ان حق الغرماء يجب ان يبقى ويزيد ، لان هذه الزيادة وهذه القوة في الحق تقتضيهما حالة المدين عند الوفاة ، فهو في حال الحياة من المحتمل ان تزيد ثروته ، وللغرماء ضمان عام على امواله الحاضرة والمستقبلة ولكن الوفاة تضع حداً لاحتمال اية زيادة في ذمة المدين فتتحدد امواله نهائياً ولانه قد اصبح من المستحيل تغيير عناصر ذمته الايجابية بالزيادة ، فيجب كذلك ان لا يحدث فيها تغيير بالنقصان ، فأموال المدين تتحدد نهائياً بوفاته ، ويجب ان تبقى حتى يستوفي منها الدائنون حقوقهم اولاً ، ولا يمكن ضمان هذا البقاء وعدم الاخلال بعناصر الذمة المالية الايجابية الا بهذا التصور ، والا فعلى ماذا يقع حق الغرماء . واذا ظل هذا الحق شخصياً فما هي الحماية الممكنة للغرماء  ضد تصرفات الورثة وكيف نجيز للورثة ان يغيروا من عناصر ذمة المتوفي وهم  غير ملزمين في ذمتهم ولا يسألون عن الديون في اموالهم . هذا التصور هو اذاً ما تقتضيه الحماية اللازمة للغرماء ، وهي حماية مقبولة ومعقولة ، فأموال المورث كانت ضامنة لديونه حال حياته ويجب ان تستمر كذلك بعد وفاته ، وبمجرد الوفاة يجب تصفية التركة وتسديد جميع ما على المورث من الديون ثم تنفيذ وصاياه والباقي يؤول للورثة ، ولان للميت مصلحة في ان تسدد ديونه من امواله فلا يجوز ان تحول تصرفات الوارث دون تحقيق هذه المصلحة . هنالك نقطة جديرة بالاشارة الا وهي ان هذا الرهن يختلف في شكله عن الرهن المعروف في الفقه الاسلامي وفي القانون الوضعي على حدٍ سواء ، اذ الرهن في الفقه الاسلامي هو رهن الحيازة وهو يستلزم ان تكون العين المرهونة في حيازة الدائن المرتهن ، والرهن في القانون الوضعي يستلزم اما حيازة الدائن للعين المرهونة ( وهو الرهن الحيازي بالنسبة للمنقول ) او العقد الرسمي ( وهو الرهن الرسمي او التأميني بالنسبة للعقار ) ولا يمكن ان يكون للرهن اية قيمة الا بتوفر احد هذين الشرطين. اما هنا فيكون للدائن كل مزايا الرهن من حيث استئثاره بالتركة من غير ان تكون في حيازته ، ومن غير ان تكون قد تخصصت لسداد ديونهم بعقد رسمي . وبصرف النظر عن الخلاف الذي ثار حول ما اذا كانت التركة المدينة تنتقل للورثة وهي محملة بالدين اولا تنتقل(3) ، فان المسلم به في الفقه الاسلامي ان الوارث لا يلتزم بديون التركة لانه لا التزام بلا الزام ، ولانه لابد من ظهور رغبة المدينين في التزامه بالدين حتى يعد هذا رضا بما يترتب على الدين من اثر في التنفيذ بالاكراه البدني ، ولا يمكن القول بضياع الديون بمجرد الوفاة او انقضاء الالتزامات بالموت ، فلذلك تظل اموال المدين ضامنة لهذه الديون سواء بقيت على حكم ملكه او انتقلت الى وارثه محملة بما للغرماء من حق الرهن العام على جميع هذه الاموال .       وتأسيساً على ذلك فانه يمكن القول ان حق الغرماء هو قيد على حق الورثة في تملك اموال مورثهم ما دام هذا قد مات عن ديون ، وهذا القيد يتضح اثره – على تباين في وجهات النظرـ في الامور الاتية :

يقدم دائنو المورث في حقوقهم على الورثة ، وبالتالي على دائنيهم ، فليس لدائني الوارث ان يستوفوا حقوقهم من التركة الا بعد قضاء حقوق دائني المتوفي ، لان نفس الوارث لا حق له في التركة الا بعد الدين . لا يتجزأ  دين الميت على الورثة بنسبة أنصبائهم في الميراث لانه لا ينتقل الى ذمتهم بل يبقى برمته في التركة(4). ويستوفى من أي عين من اعيانها ، فاذا كانت التركة قد قسمت فليس لمن وقعت عين من الاعيان في نصيبه من الورثة ان يمنع التنفيذ عليها بدفعه ما يخصه من الدين بنسبة نصيبه في الميراث ويكلف الدائن بالرجوع بالباقي على الورثة الاخرين لان الدين يقع على اعيان التركة لا في ذمة اشخاص الورثة ، والورثة لا حق لهم في التركة الا فيما تبقى بعد سداد الدين ، والدين على كل التركة وكل جزء من اجزائها ضامنٌ له برمته . لدائني المورث حق تتبع اموال التركة بين يدي الورثة ان حصلت قسمة الاموال المورثة، او بين يدي أي شخص ان حصل التصرف من الورثة في هذه الاموال ، أي ان لهم حق ابطال القسمة او نقضها على ما يقول فقهاء الشريعة وابطال أي تصرف اخر يكون محله الاموال الموروثة ما دامت الديون لم توف ، فالتركة تؤول للوارث بحق الغرماء ، وهو لا يستطيع ان ينقل من الحقوق اكثر مما له ،وهو لا يملك التصرف في التركة الا بعد سداد الدين او يملكها مرهونةً فلا يمكنه ان يبيعها الا كذلك واذا باعها فالبيع موقوف على اجازة الدائنين او تسديد الدين ، على اختلافٍ في الاقوال (5). إن التكييف القانوني المتقدم لحق الدائنين الذاهب إلى ان هذا الحق هو عبارة عن حقٍ عيني يخولهم حق التتبع ،قد سار عليه القضاء أيضاً ،فهذه محكمة الطعن المصرية تذهب الى الآتي:- " إن نص المادة الرابعة من قانون المواريث المصري يدل على ان التركة تنفصل عن المورث بوفاته، ولا تؤول بصفةٍ نهائية الى الورثة الا بعد أداء مصاريف تجهيزه ،وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديونٍ للعباد وما ينفذ من وصاياه ،ومن هنا كانت قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدين ،ومؤداها ان تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق ٍعيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها " .

____________________

1- لقد ذكرنا ذلك سابقاً بايجاز ، ولسوف نفصل القول فيه لاحقاً .

2- ينظر : شفيق شحاتة ، نظرية الالتزام في الشريعة الاسلامية ، ص196 ، نقلاً عن ، علي الرجال ، حقوق الدائنين في التركة ، ص159-160 .

3- سوف نبحث هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام عن حق الورثة في التركة .

4-هنالك قول شاذ في المسألة ذهب اليه الحنابلة ، سيتم عرضه تفصيلاً مع الاراء الاخرى عند الكلام عن انتقال ملكية التركة الى الورثة في الفصول اللاحقة .

5- ينظر : الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج7 ،ص30 ، علي زكي العرابي ، مركز الوارث في الشريعة الاسلامية ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد الخامس، السنة الأولى ، 1920 ، ص12 ، علي الرجال ، مصدر سابق ، ص160-163 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .