المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى مفاتيح
2024-05-11
معنى الصدف
2024-05-11
معنى بغتة
2024-05-11
الإمام علي (عليه السلام) قائد المسلمين والمؤمنين إلى الجنة
2024-05-11
{وجعلنا على‏ قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي‏ آذانهم وقرا}
2024-05-11
معنى الخبير
2024-05-11

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قيام الولي بعمل مما يعرض حياة وسلامة المولى عليه للخطر  
  
2987   12:01 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص164-170
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

قد يسيء الولي معاملة المولى عليه أو يعرض حياته أو صحته أو أخلاقه للخطر، نتيجة لما يصدر عنه من أفعال ضد المولى عليه نفسه أو ضد الغير، والتي تدل على عدم كفاءة الولي وأهليته للولاية، وبالتالي قد يترتب عليها حرمان الولي من الولاية. فيمكن مثلا سحب الولاية من الولي إذا حكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على نفس أحد من تشملهم الولاية أو على الغير. وكذلك إذا حكم على الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض أحد المشمولين بولايته للخطر، أو حبسه بغير وجه حق، أو الاعتداء عليه إعتداءً جسيماً. وقد نصت أغلب قوانين العقوبات والقوانين الخاصة بالصغار والأحداث على مثل هذه الحالات. فحصر المشرع المصري تلك الحالات في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1952 والخاص بأحكام سلب الولاية على النفس، حيث جاء في المادة (2) منه ما يلي: (تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن: 1- من حكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية.   2- من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء.  3- من حكم عليه أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة). وبينت المادة (3) من القانون المذكور حالات السلب الجوازي للولاية بقولها: (يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل أو بعض من تشملهم الولاية في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. 2- إذا حكم على الولي لجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة. 3- إذا حكم على الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير وجه حق أو لإعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية).  ويلاحظ على المشرع المصري في هذا القانون، انه قد خصص أنواع الجرائم التي تقع من الولي والتي تستوجب سلب الولاية منه، فحصرها في الاغتصاب وهتك العرض وأية جريمة من الجرائم التي حددها قانون مكافحة الدعارة(1). إذا كان المجني عليه هو المولى عليه المشمول بولايته، وكذلك إذا تكرر الحكم عليه لتكرار إرتكابه لجريمة من الجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الدعارة، ولو لم يكن المجني عليه مشمولا بولايته. فسلب الولاية واجب في هذه الأحوال، لأن الولي لم يعد أهلا للولاية بعد ارتكابه لهذه الجرائم التي تدل على عدم أمانته وعدم صلاحيته للولاية، حتى إنه إذا سلبت ولايته بالنسبة لقاصر معين وكان في ولاية الولي قاصر غيره، سلبت الولاية عن الباقين ايضا. باستثناء حالة الحكم على الولي لجناية ارتكبها ضد المولى عليه أو لجناية وقعت من المولى، وكان من بين المشمولين بالولاية أحد فروعه، فلا تسلب الولاية عن هذا الفرع وجوباً، بل يترك أمر سلبها للقضاء بحسب ما يرى من حالة الولي وخطره. وإنما فرق القانون بين فروع الولي وغير فروعه في هذا الشأن، لان عدم شفقة الولي على غير فروعه، لا تستلزم عدمها على الفروع أيضا، فترك تقدير ذلك للقضاء(2).وهذا ما نصت عليه المادة (2) من القانون الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس(3). بقولها: (3- ... ويترتب على سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها بالنسبة الى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم أيضا). أما حالات السلب الجوازي للولاية، فقد بينتها المادة (3) من القانون المذكور، وفي هذه الحالات التي سلف بيانها، يكون الحكم بسلب الولاية جوازياً، كما يجوز ان يتناول كل أو بعض حقوق الولاية، بالنسبة لكل أو بعض من تشملهم الولاية(4).ولا يشترط في بعض حالات السلب الجوازي للولاية، صدور حكم ضد الولي، بل يكفي تعريض الولي صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة. وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة الآنفة الذكر، بقولها: (يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل أو بعض من تشملهم الولاية في الأحوال الآتية: ... 5- إذا عرض الولي للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة، نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات.... ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر ضد الولي حكم بسب تلك الأفعال). أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد أدخل مبدأ انتزاع السلطة الأبوية في كل من قانون العقوبات ورعاية الأحداث. وقد استعمل المشرع العراقي في قانون العقوبات(5). تعبير (إسقاط الولاية) بدلاً من (سلب الولاية)(6).فنص في المادة (111) من هذا القانون، على ان: (إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس أو المال). كما نص في المادة التي تليها على ما يلي: (إذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم بعقوبة جنحة لجريمة إرتكبها إخلالا بواجبات سلطته أو لأية جريمة أخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) أو (وصيا) جاز للمحكمة ان تأمر باسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عنه). ويعتبر هذا نوع من التدابير الإحترازية التي اتخذها المشرع العراقي حفاظا على سلامة الاشخاص الذين هم تحت الولاية. أما في قانون رعاية الأحداث(7). فقد استعمل المشرع العراقي تعبير سلب الولاية، وقد ميز بين حالات السلب الوجوبي للولاية وحالات السلب الجوازي لها. فبين في المادة (31) منه، حالات السلب الوجوبي للولاية، بقوله: (على محكمة الأحداث أن تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث إذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامةأو باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير أو الحدث هو المجني عليه في جميع هذه الجرائم).فهذه المادة أوجبت سلب الولاية من الولي في حالة إرتكابه لإحدى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي تتمثل في جرائم الاغتصاب واللواط وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء(8). أو في حالة ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء(9). وكان المجني عليه في جميع هذه الجرائم هو الصغير أو الحدث المولى عليه. وجدير بالذكر إن محكمة الأحداث عندما تقوم بسلب الولاية من الولي إنما تقوم بذلك استناداً الى صدور قرار بات بإدانة الولي والحكم عليه عن إحدى تلك الجرائم المذكورة آنفا. وبديهي ان المحكمة التي تصدر حكمها على الولي بالإدانة هي ليست محكمة الأحداث، وانما هي محكمة الجنح أو الجنايات. لذا نضم صوتنا الى الرأي القائل بضرورة إضافة فقرة ثانية الى المادة (31) من قانون رعاية الأحداث، تنص على أن يتولى الإدعاء العام أمام محكمة الجنح أو الجنايات التي أصدرت حكمها على الولي باشعار محكمة الأحداث التي يقع ضمن اختصاصها المكاني محل سكنى الولي، وذلك بغية تفعيل حكم المادة (31) من هذا القانون(10).أما المادة (32) من قانون رعاية الأحداث، فقد بينت حالات السلب الجوازي للولاية بقولها: (لمحكمة الأحداث بناء على طلب أحد أقارب الصغير أو الحدث أو الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث لمدة تقدرها في الحالات الآتية: أولاً- إذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. ثانيا- إذا حكم على الولي بجريمة الإعتداء على شخص الصغير أو الحدث بالجرح أو الضرب المبرح أو الايذاء العمد. ثالثا- إذا حكم على الولي وفق أحكام المادة (30) من هذا القانون(11). رابعا- إذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات). ومن الملاحظ هنا إن الولي في هذه المادة يكون أقل خطورة من الولي الذي أشارت اليه المادة (31) من هذا القانون. لذا ترك المشرع للمحكمة حرية الحكم بسلب الولاية من الولي أم لا، حسب ما تقتضيه مصلحة المولى عليه. فلو أدين الولي في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، فإن لمحكمة الأحداث الحرية في حدود رعاية صالح الصغير أو الحدث ان تحكم بسلب ولاية هذا الولي أو لا، متى كانت هذه الجريمة قد وقعت من الولي على غير المشمول بولايته. حيث راعى المشرع في هذه الحالة، إن هذه الجريمة يكون خطرها أبعد بكثير مما لو كانت قد وقعت على المشمول بالولاية نفسه. كذلك أجاز المشرع لمحكمة الأحداث، ان تسلب ولاية الولي الذي يسيء معاملة من تحت ولايته، بالضرب المبرح أو الايذاء العمد أو الجرح، وكان قد صدر ضده حكم بسبب تلك الأفعال. ونود أن نعرج هنا على مسألة تجاوز الآباء لحقهم في تأديب الأبناء، فكما هو معروف إن للآباء ولاية تأديب صغارهم، إصلاحاً لهم وتعليماً وزجراً عن سيء الأخلاق ورديء الأفعال. وذلك بالنصح تارة والتعنيف تارة أخرى ثم بالضرب إن لم ينفع التأديب بالقول. ومبنى هذا الحق في الشريعة الإسلامية، وأساسه الأحاديث النبوية الشريفة التي سبق بيانها في موضعه، وما قرره الفقهاء في هذا الشأن(12).. كذلك أقرت القوانين الوضعية هذا الحق كوسيلة للتربية، حيث جاء في المادة (41) من قانون العقوبات العراقي(13).ما يلي: (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1- .... تأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاًد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا). يفهم من هذا النص إن للأولياء الحق في استعمال الضرب كوسيلة للتأديب، ولكن بشرط ألاّ يتعدى الحدود المسموح بها شرعا أو قانونا أو عرفا. وهذا يعني أن يكون الضرب للتأديب أو التعليم، وبأن لا يكون فاحشا(14). فإذا كان الضرب لغير التأديب أو التعليم ، بأن كان إنتقامياً، أو إذا كان الضرب فاحشاً، عد الولي متجاوزاً لحدود حق التأديب، وبالتالي ستتحقق مسؤوليته القانونية، ويجب عليه العقاب المقرر لجريمة الضرب العمد لإنعدام سبب الإباحة، وقد تصل العقوبة الى سلب الولاية، إذا تكرر هذا الفعل منه(15).وإذا قضت المحكمة بسلب الولاية من الولي، سواء أكان ذلك بناء على حالات السلب الوجوبي أو حالات السلب الجوازي للولاية، فعليها ان تعهد بالصغير الى من يلي المحكوم عليه في الولاية. فإن لم يوجد أو لم تتوافر فيه شروط أهلية الولاية، جاز للمحكمة أن تودع الصغير الى قريب له أو الى أي شخص أمين عليه ولو لم يكن قريبا له ما دام حسن السيرة صالحاً للقيام بأعباء الولاية. كما يجوز لها أن تعهد بالصغير الى أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض(16).وقد أجازت المادة (11) من القانون المصري رقم 118 لسنة 1952، والخاص بأحكام سلب الولاية على النفس، إسترداد الولاية إذا كانت قد سلبت بناءً على الحالة الثانية والحالة الثالثة من حالات وجوب سلب الولاية أو بناءً على الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة من حالات جواز سلب الولاية، إذا رد للولي إعتباره. أما إذا كان سلب الولاية قد حصل بناءً على الحالتين الرابعة والخامسة من حالات جواز سلب الولاية، جاز للولي استرداد حقوقه التي سلبت منه إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية(17).ولم نجد في قانون رعاية الأحداث، نصاً يعالج عودة الولاية الى الولي. ولكن مع ذلك يرى بعض الشراح، ان المادة (37) من هذا القانون(18). فيها إشارة الى عودة الولاية، حيث أجازت لمحكمة الأحداث ان تقرر استبدال الولي أو أن تغير الإجراء المتخذ من قبلها أو أن تعدل فيه أو تلغيه إذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير أو الحدث(19).

_________________

[1]-رقم 68 لسنة 1951 المصري.

2-أنظر: حسني نصار- مصدر سابق- ص363، احمد الحصري- مصدر سابق- ص49.

3-رقم 118 لسنة1952.

4-راجع ما سبق ذكره في هذا الخصوص- ص 160 من هذه الأطروحة.

5-رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

6-حيث يرى بعض شراح القانون ان استعمال عبارة (اسقاط الولاية) أو عبارة (عزل الولي) هي أصدق في التعبير عن قصد المشرع في هذا المجال من عبارة (سلب الولاية). لان سلب الشيء يعني اختلاسه أو أخذه غصبا وهو ما لايتفق مع ما قصده المشرع في هذا الخصوص. أنظر: حسني نصار- مصدر سابق- ص359- هامش رقم (1).

7- ذي الرقم 76 لسنة1983.

8-أنظر: المواد (393- 404) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

9-ذي الرقم 8 لسنة 1988 والمنشور في- المجموعة التشريعية- وزارة العدل- جمهورية العراق- 1988-الجزء الأول- ص23.

0[1]- نوار محمد ناصر- دور قانون رعاية الأحداث في الوقاية من الجنوح- المعهد القضائي- وزارة العدل- الدراسات القانونية المتخصصة- 1985- ص92- 93، د. عصمت عبد المجيد بكر- مصدر سابق- ص95.

1[1]- وتنص المادة (30) من هذا القانون على انه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث أو الصغير الى التشرد أو انحراف السلوك). 

2[1]- راجع ص 79-80 من الاطروحة. وقد اختلف الفقهاء المسلمون في وجوب الضمان على الولي في حالة التأديب الذي يفضي الى الموت، أو الى فقد عضو من الأعضاء، أو شج أو نحو ذلك مما يعد جريمة في ذاته. فقال بعضهم بوجوب الضمان على الولي، وحجتهم في ذلك تقوم على أصلين: أولهما- ان المقصود هو التأديب، وإذا تجاوز الولي ذلك فقد حول التأديب الى تعذيب، وإتلاف الجسم أو جزء منه لا يدخل في باب التأديب. فالفعل وقع بأمر غير جائز، بل بأمر ممنوع، وكل أمر ممنوع يوجب الضمان. ثانيهما- إن الأصل وهو التأديب لا يبرر ذلك، لأن الإذن منصب على التأديب لا على الإتلاف. فاذا تحول الفعل الى إتلاف لم يكن مأذوناً فيه، إذ ان الذي أفضى الى التلف هو التعذيب، وليس التأديب، وهما متضادان. وحجة الفقهاء الآخرين الذين قالوا بعدم تضمين الولي، تقوم على أصلين أيضاً: أولهما- إن التأديب فعل مأذون فيه ممن له سلطانه، بل هو واجب، فإذا كان التلف لعضو من الأعضاء فقد جاء نتيجة لفعل مأذون فيه فلا يعد إعتداء. خصوصاً إن الأولياء لهم من الشفقة ما يحول بينهم وبين قصد  الأذى لمجرد الأذى. والأصل الثاني – إن التعليم والتأديب مطلوبان على جهة فرض العين بالنسبة للولي، ولو كان ثمة عقاب إن أدى التأديب الى تلف عضو أو نفس لإمتنع الولي عن القيام بواجبه خشية الضمان. أنظر: الكاساني- بدائع الصنائع 7/305، الشيرازي- المهذب 2/192، ابن قدامة- المغني 8/419، محمد أبو زهرة- الولاية على النفس- مصدر سابق- ص23، علي الخفيف- الضمان في الفقه الإسلامي- مصدر سابق- ص96.

3[1]-رقم 111 لسنة1969 المعدل. وتقابلها المادة (60) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.

4[1]- ويقصد بالضرب الفاحش هو الضرب الذي يؤثر في الجسم ويحدث تغييراً في لون الجلد. أنظر: الشيرازي – المهذب 2/70، حسين عامر- التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود-  مطبعة مصر- ط1- 1960- ص157. وقد استعمل المشرع العراقي في المادة (32/ثانيا) من قانون رعاية الأحداث تعبير (الضرب المبرح). أما المشرع المصري فقد استعمل في المادة (3/3) من القانون الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس، تعبير (اعتداء جسيم).

5[1]- راجع في ذلك: حسين عامر- مصدر سابق- ص157، المادة (32/ثانيا) من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983. والمادة (3/3) من القانون المصري الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس رقم 118 لسنة 1952. ومن قرارات القضاء المصري في هذا الخصوص جاء فيه: (1- للولي ولاية التأديب شرعا على موليه. 2- الضرب نوع من أنواع التأديب الشرعي للولي ان يفعله إذا رأى ضرورة ذلك. 3- لا يكون الولي غير أمين إذا استعمل حقه الشرعي ولو عاقبته المحاكم المدنية عليه إلا إذا أثبتت في حكمها انه تجاوز الحدود الشرعية). المحاماة الشرعية- القاهرة- س1- ع­­6- 1930- قرار رقم 155- تاريخه: 13/1/1930- ص537. كذلك قضت محكمة النقض المصرية، بانه: (لا مسؤولية على الوالد إذا ضرب إبنه تأديبا له في الحدود المعقولة، لا لإنتفاء القصد الجنائي بسلامة نيته وابتغاء الخير لإبنه، بل لسبب من أسباب الإباحة القانونية تطبيقا لنص المادة 60 عقوبات بحيث إذا تجاوز الأب حدود التأديب حق عليه العقاب المقرر لجريمة الضرب العمد). المحاماة- مصر- س18- ع10- 1938- قرار رقم: 447- تاريخه: 28/3/1938- ص1024.

6[1]- أنظر: المادة (34) من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983. والمادة (5) من القانون المصري الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس رقم 118 لسنة 1952.

7[1]- وهذا هو نص المادة (11) من القانون المصري رقم 118 لسنة 1952 الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس: (يجوز للأولياء الذين سلبت ولايتهم وفقا للبند 2 أو 3 من المادة الثانية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا للبند 1 أو 2 أو 3 من المادة الثالثة ان يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منهم إذا رد اعتبارهم. ويجوز لهم ذلك أيضاً في الأحوال المنصوص عليها في البندين 4 و 5 من المادة الثالثة إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية).

8[1]- أنظر: المادة (37) من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983.

9[1]- د. عصمت عبد المجيد بكر- مصدر سابق- ص100.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






وصل إلى الشلل الرباعي أطباء مستشفى الكفيل يعيدون حركة الأطراف لرجلٍ بعد تكسّر عدد من فقراته
بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) شعبة التوجيه الديني النسويّ تقيم مسابقةً تفاعلية للنساء
جامعة الكفيل: مشروع المبنى التعليميّ خطوة مهمّة في توسيع إمكانيات الجامعة ومواكبة التطوّرات العلمية
شركة الكفيل للاستِثمارات تباشر بحصاد (320) دونماً من محصول الحنطة