المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28

الاتصال البين شخصي المباشر
24-8-2022
كوع المنحدر
13/9/2022
واقعة النهروان
2-5-2016
أدعية الصحيفة السجّادية: الدعاء الحادي والاربعون
25/10/2022
الولد الصالح
3-1-2018
كثرة المزاح يفقد هيبته الاجتماعية
6-2-2021


تعريف ولد اللعان  
  
11490   11:56 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : قحطان هادي عبد القرغولي
الكتاب أو المصدر : الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة : ص166-169
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

القذف جريمة من جرائم الحدود في الشريعة الاسلامية الغراء ، فمن قذف غيره بالزنا رجلاً كان او امرأة ولم يثبت دعواه باربعة شهود يشهدون على صحة هذا الاتهام ، فانه يعاقب بثمانين جلدة ، وبعدم قبول شهادته في امر من الامور ، امتثالاً لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(1). هذا فيما لو أتهم رجلٌ رجلاً بالزنا او امرأة غير زوجته ، أما اذا اتهم الرجل زوجته بالزنا ، او نفى نسب ولدها اليه ، ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما يدعيه ، فانه لا يعاقب بعقوبة القذف السابقة ، وانما يجب اللعان . واللعان لغةً مأخوذة من اللعن، وهو الطرد والابعاد ، وأطلق على ما يحصل بين الزوجين لان أحدهما كاذب في دعواه ، مستحق للطرد والابعاد(2).  أما اللعان في اصطلاح الفقهاء ، فهو : اربع شهاداتٍ مؤكدات بالايمان ، مقرونة من جانب الزوج بالدعاء على نفسه باللعنة ، ومن جانب الزوجة بالدعاء على نفسها بالغضب ، تقوم مقام حدي القذف والزنا الواقعين على الزوجين لو كان احدهما صادقاً في دعواه(3). فاذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ، او نفى نسب ولدها اليه ، ولم تكن له بينة على دعواه  ولم تصدقه الزوجة ، ورفعت امرها الى القضاء طالبةً اقامة حد القذف عليه ، فحينئذٍ يأمره القاضي بملاعنتها ، وصفة ذلك ان يقف الزوج امام الزوجة في المحكمة ويقول : اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا يكرر ذلك اربع مرات ويقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين . ثم تتلوه الزوجة فتلاعنه ، قائلة : ِأشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا تكرر ذلك اربع مرات وتقول في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين(4).وأصل مشروعية اللعان ثابت بالكتاب والسنة ، اما الكتاب ، فقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ !وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ! وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ !والْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ }(5).         وأما السنة ، فما ثبت من عدة طرق : (( أن رجلاً أتى رسول الله e فقال يا رسول الله ، أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيها ما ذكر في القرآن من التلاعن ،فقال رسول الله e : ((قد قضي فيك وفي امرأتك)) . قال : فتلاعنا وانا شاهد عند رسول الله e ، ففارقها، فكانت سنة ان يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملاً ، فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى اليها ، ثم جرت السنة في الميراث ان يرثها وترث منه ما فرض الله لها ))(6). فهذه هي الادلة التي تبين أصل مشروعية اللعان من الكتاب والسنة ، باعتباره حلاً مثالياً لما تتمتع به الحياة الزوجية من قدسية وحرمة واسرار ، وجبت المحافظة عليها حتى في اقسى الخلافات التي يمكن ان تقع بين الزوجين ، ومنها القذف بالزنا ، او النفي لنسب الولد ثمرة الحياة الزوجية ، واللذان هما مناط حكم اللعان . فنخلص مما تقدم ، ان ولد اللعان هو الولد الذي نفى أبوه نسبه اليه ، والذي بسببه صدر الحكم باجراء اللعان بين ابويه . فعليه ، يكون ولد اللعان مقطوع النسب لأبيه ، لذا فلا توارث بين ولد اللعان وأبيه الملاعن.

____________________________

[1]- سورة النور ، الآية (4) . 

2- ابراهيم مصطفى واخرون ، المعجم الوسيط ، ج2 ، مجمع اللغة العربية ، مطبعة مصر ، القاهرة ، مصر ، 1961م ، مادة (لعن) ، ص835. 

3- الامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ، المجلد الاول، ج2 ، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ص90. 

4- القاضي الشيخ احمد على داود ، القرارات الاستئنافية في الاحوال الشخصية ، ج2 ، ط1 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1999م ، ص756. 

5- سورة النور ، الايات (6، 7 ، 8 ، 9) . 

6- الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه ، عن سهل بن سعدٍ t ، في كتاب التفسير ، (2) باب (والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين) ، الحديث المرقم 4746 في 855.

وكذلك الحديث من طريق عبد الله بن عمر ، وابن عباس y ، وبروايات مختلفة ينظر فيها ، صحيح الامام البخاري ، الموضع نفسه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .