أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-5-2017
3236
التاريخ: 7-2-2016
3219
التاريخ: 7-2-2016
24248
التاريخ: 18-5-2022
2676
|
لقد نصت المادة 54 من ق-أ " يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع ، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم " . لم تبين هذه المادة ما يصح أن يكون بدلا للخلع و شروطه ما يتعين معه الرجوع إلى الفقه ، لاسيما المذهب المالكي الذي اعتنقه مشرعنا ، باعتباره استعمل مصطلح "مال" ليعبر به عن بدل الخلع ، و المال يمكن أن يكون من النقود و الأوراق المالية المعروفة و المتداولة و كذا كل الأشياء التي يمكن تقويمها نقدا أو عينا ، وبعبارة فقهية أكثر دقة " أن كل ما صح أن يكون صداقا صح أن يكون مقابل خلع " و لهذا يمكن أن يكون ثمن الخلع و الذي تدفعه الزوجة هو مؤجل صداقها أو نفقة عدتها المقررة شرعا و قانونا . ولكنه لا يجوز للزوجة التنازل عن حضانة أولادها للزوج مقابل طلاقها خلعا ، لأن الحضانة هي حق للمحضون ، و ليس للزوجة حق الغير بدلا للخلع للحصول على طلاقها من زوجها الذي لم تعد ترغب في الحياة معه ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مقابل الخلع معلوما و متفقا عليه بين الزوجين .(1) أما في حالة ما إذا اتفقا على الطلاق بالخلع و لم يحصل اتفاقهما على المدار المالي المقابل للخلع فإنه يجوز للقاضي أن يتدخل لحسم الخلاف القائم بين الزوجين ، حول المبلغ المطلوب أداؤه فيحكم بالطلاق خلعا مقابل مال لا يتجاوز قيمته قيمة الصداق الذي يقدم عادة لمثل صداق الزوجة وقت صدور الحكم بالطلاق على أساس الخلع حسب أعراف كل منطقة (2). و قد كرس الاجتهاد القضائي الجزائري سلطة القاضي في تقدير مقابل الخلع من خلال عدة قرارات منها ما ورد في القرار المؤرخ في 26 ماي 1968 عن المجلس الأعلى سابقا و الذي جاء فيه : " إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع و ليس على مبلغه فالقضاة الموضوع السلطة المطلقة لتحديده بناءا على صداق مؤجل و ما ثبت لهم من ظلم يراه المجلس الأعلى أنه ينجر عنه الخلع بمجرد قبوله فسخ الزواج بدون حاجة إلى اشتراط أدائه فورا ، إذ يمكن فوق ذلك تأجيل دفعه كما يسوغ أن يكون الشيء غير موجود وقت الاتفاق(3) كما صدر عن المحكمة العليا قرار بتاريخ 22/4/1985 تحت رقم 36709 جاء ففيه : " من المتفق عليه فقها في أحكام الشريعة الإسلامية أنه في حالة الاتفاق بين الزوجين على مبدأ الخلع و الاختلاف على مقداره فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع ، باعتباره أن ذلك يعتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثمة يتعين على القاضي تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق . و تأكيدا لهذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية إذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها و اشترط الزوج مبلغا قدره خمسين ألف دج( 50.000 دج) رغم انصراف إرادة الطرفين إلى الطلاق بخلع و طلبهما له معا " .
_______________
1- منصوري نورة ، التطليق و الخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ،ص 140
2- منصوري نورة ، مرجع سابق ، ص 141 .
3- قرار منشور في مجموعة الأحكام القضائية ، الجزء 01
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|