المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تحديد نوعية أثاث مسكن الزوجية  
  
3863   11:04 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص91-92
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان ما كان يستخدم سابقاً من فرش وآوانٍ وادوات بسيطة للأكل والشرب والنوم والجلوس والتضييف ، كالحصير وبعض الآنية المصنوعة من الفخار او النحاس وغيرها، تختلف عما افرزته التقنية الحديثة من أوانٍ وادوات وآلات ، كالثلاجة والغسالة والتلفاز والمكيفات والمفروشات الحديثة للجلوس والنوم وما الى ذلك .كما ان ما يلزم به الزوج الغني من اثاث ولوازم منزلية يختلف عما يلزم به الزوج المعسر ، وفضلاً عن ذلك ، فان ما يحتاجه المسكن في المدينة من اثاث يختلف عما يحتاجه البيت الريفي من هذه الاثاث وان اتحدت في الغرض .

فوفقا لأي معيار يتحدد حجم ونوعية اثاث بيت الزوجية ؟ اختلف الفقهاء في المعايير التي يتحدد بها وبموجبها حجم ونوعية اثاث بيت الزوجية تبعاً لاختلافهم في تحديد الزوج المكلف لذلك . فالذين قالوا ان التجهيز واجب على الزوجة ، الزموها بالتجهيز في حدود ما قبضت من مهرها  وعلى عادة امثالها في البلد من حضر او بدو ، ولا يلزمها التجهيز بأكثر من ذلك الا اذا اشترط الزوج او كان العرف يقضي في بلدها على الزوجة بان تتجهز بأكثر مما قبضت(1) . اما الذين قالوا ان التجهيز واجب على الزوج فقد ذهبوا في ثلاثة اتجاهات في تحديد المعيار المحدد لنوعية وحجم الاثاث .

الاول - قال : التجهيز على الزوج حسب حاله وعرف زمانه ومكانه(2) .

الثاني - قال : التجهيز واجب على الزوج حسب حال زوجته ، وان تكون الادوات كافية لامثالها في بلدها(3) .

الثالث - التجهيز واجب على الزوج حسب حالة الزوجين(4) .

كما اختلفت التشريعات في تحديد المعيار الذي يمكن اعتماده لتحديد حجم ونوعية اللوازم المنزلية التي يلزمها بها الزوج . فالمعيار المعتبر في تقدير هذه الاثاث وفقاً لقانون الاحوال الشخصية العراقي(5) ومشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية(6) هو حالة الزوجين الاقتصادية والاجتماعية . أما قوانين الاحوال الشخصية الاردني(7) والمصري (8) والسوري(9) ، فقد اخذت بمعيار حالة الزوج الاقتصادية والاجتماعية في تقدير حجم ونوعية اثاث بيت الزوجية وموقف هذه القوانين هو جدير بالتأييد لان الزوج هو المكلف بالتجهيز فلا يجوز تكليفه بأكثر مما يستطيع على ان يكون التجهيز حسب عرف بلد السكنى . وبالنسبة لاتجاه محكمة التمييز العراقية فيمكن ان نستشفه من خلال قراراتها المتعلقة بالنفقة على اعتبار ان الاثاث جزء من النفقة إذ قضت بأنه (نفقة الزوجة تقدر حسب حالتي الزوجين يسراً وعسراً)(10). وقضت أيضاً ( عند الحكم بالنفقة يجب مراعاة يسار المحكوم ومقدار راتبه الشهري )(11). ويتبين من القرار الاول ان محكمة التمييز اخذت بمعيار حالة الزوجين عند تقدير النفقة (ومنها الاثاث) في حين يتبين من القرار الثاني ان المحكمة اخذت بمعيار حالة الزوج المادية عند تقدير النفقة ومنها (الاثاث) . مما يدل على ان محكمة التمييز لم تستقر على اتجاه محدد في هذا الشأن والاجدر ان تأخذ بمعيار حالة الزوج المادية شأنها في ذلك شأن محكمة النقض المصرية والسورية . فقد قضت المحاكم المصرية بانه (على الزوج سائر ادوات البيت من فرش وآنية وادوات وفقاً لحالته يساراً واعسارا بحسب عرف زمانه ومكانه)(12) . كما قضت محكمة النقض السورية بأنه ( اذ تبين ان المسكن مفروش بمفروشات الزوجة لا الزوج وانه اقل من مسكن امثاله حكم لها بالنفقة وكان طلبه الزامها بترك الوظيفة سابقاً أوانه إذ لا يحكم به قبل تهيئة المسكن )(13) . وأياً كان حال الزوج المادي أو الاجتماعي فيجب أن يوفر الحد الأدنى من الأثاث والأدوات واللوازم الضرورية . فخلوا المسكن من بعضها كالفراش واللحاف يجعله غير شرعي(14) .

________________________

[1]- د. محمد سمارة ، احكام وآثار الزوجية ، مصدر سابق ، ص ص209-210 .

2- عمر عبد الله ، احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية ، ط5 ، 1965 ، دار المعارف ، ص348.

3- أ. محمد شفيق العاني ، احكام الاحوال الشخصية في العراق ، المطبعة الفنية الحديثة ، 1970 ، ص66.

4- محمد مصطفى شلبي ، احكام الاسرة في الاسلام ، مصدر سابق ، ص ص455-456 .

5- ينظر : نص المادة (27) من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 .

6- ينظر : نص المادة (48) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية .

7- ينظر : نص المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية الاردني النافذ .

8- ينظر : نص المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية المصري النافذ .

9- ينظر : نص المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ .

0[1]- قرار رقم 1313 / شرعية / 1973 في 25/2/1973 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز العراقية ، مصدر سابق ، ص289 .

1[1]- قرار رقم 299 / شرعية/63 في 6/10/1963 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص263 .

2[1]- فتحي حسن مصطفى ، دعاوى الطلاق والطاعة ، مصدر سابق ، ص90 .

3[1]- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص278 .

4[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص285 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية