المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفسير الاستعاذة
2024-06-24
كيفية التلاوة وآدابها
2024-06-24
ثواب حفظ القرآن وتلاوته 
2024-06-24
مركبات التفروسيا Tephrosia (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية)
2024-06-24
تحضير محلول حامض النتريك HNO3
2024-06-24
تحضير محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH
2024-06-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سرية التحقيقات القضائية في مرحلة المحاكمة  
  
5243   09:26 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص137-138
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان الاصل هو علانية المحاكمات ، وهو مبدأ لا يجوز التفريط فيه فالمصالح التي تحميها العلانية تعطي ضماناً لعدالة المحاكمة وتوفر الاطمئنان العام والردع العام ، وهي امور جوهرية لا يجوز التضحية بها(1) . اما المصالح الاخرى التي تتأذى بالعلانية ، فان حمايتها تتطلب احداث نوع من التوازن عند تحديد نطاق العلانية ، فلا بأس في بعض الاحوال من الحد من العلانية اذا اقتضت ذلك مصلحة اخرى ترجح على المصلحة التي تستحق بالعلانية . ويتولى القانون وحده تحديد الحالات التي يرجح فيها السرية على العلانية ، فالأمر ليس متروكاً للقاضي وحده بل هو متروك للمشرع وينحصر دور القاضي في التطبيق(2). وهو ما نص عليه المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (152) منه حيث نصت على انه (…… ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى ……). وعليه يمكننا القول انه باستثناء الحالات التي يوجب فيها القانون جعل المحاكمة سرية ، يجوز لمحكمة الموضوع اجراء المحاكمة كلها او بعضها بصورة سرية ، وتقدير ذلك متروك للمحكمة ذاتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها (3). وتقرير السرية من قبل المحكمة يجب ان يكون بقرار يصدر منها لهذا الغرض ، واذا كانت المحكمة مشكلة من اكثر من عضو فلا يكفي صدور القرار من رئيسها فقط، بل يجب ان يصدر هذا القرار من الرئيس وبموافقة الاعضاء الاخرين ، على ان يبين في القرار الاسباب التي دعت المحكمة الى تقرير سرية المحاكمة (4). وعندما تقرر المحكمة اجراء جزء من المحاكمة بصورة سرية يتوجب عليها ان تقرر اعادتها علنياً بعد ان تكون قد سمعت ما ارادت سماعه سراً ، واعادة المحاكمة الى العلنية تكفي بقرار من رئيس الجلسة وذلك بسب كون قاعدة علنية المحاكمات هي الاصل والسرية هي الاستثناء . ولم يجز القانون جعل الجلسة سرية الا بالنسبة لكل او بعض المرافعة ، ولما كانت القاعدة هي العلنية والسرية هي الاستثناء فسرية الجلسة لا تشمل ما يسبق المرافعة ولا ما يتلوها ، فتلاوة امر الاحالة وتقرير الاتهام ، وسؤال المتهم عن البيانات الخاصة بشخصه يجب ان يحصل علناً فهذه الاجراءات من الاعمال التمهيدية التي لا تمس الموضوع ولا تكون جزءاً  من الدعوى ولا تنطوي على خطر يمس النظام العام او الآداب (5). ولا يجوز النطق بالحكم الا في جلسة علنية حتى ولو كانت المحكمة قد قررت اجراء المحاكمة سراً . وفي ذلك تقول المادة ( 223/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأنه ( تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لا صداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف الجلسة علناً وتتلى ……). واذا قررت المحكمة سماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية فان ذلك لا يشمل المتهم او محاميه ولا باقي الخصوم في الدعوى ، فان هؤلاء لا يبعدون عن الجلسة ، وجميع اجراءات المحاكمة يجب ان تتم بحضورهم . وهو ما نصت عليه المادة ( 152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي فهي تقرر ان الجلسات السرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة – ولا يقتصر حق المتهم على حضور جلسات المحاكمة – وانما يجب ان تكون كل اجراءات الدعوى في مواجهته فليس للقاضي ان يبني حكمه على اجراءات اتخذها من دون علم المتهم او يستند الى اوراق لم يطلع عليها ولم يعط الفرصة لمناقشتها(6).اما المداولة فلا تتناولها العلنية ويلزم كتمانها فتبقى سرية كما يلزم القضاة بالحفاظ على سرية ما دار اثناء المداولة (7).

___________________

[1]- د.فاروق الكيلاني ، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن ، ج2، دار المروج ، بيروت ، 1995، ص353.

2- د.طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، المصدر السابق، ص126.

3- قرار محكمة النقض المصرية في 9/1/1939 ، مجلة المحاماة – س10، رقم 249، ص51.

4- د.سامي النصراوي ، اصول المحاكمات الجزائية ،ج2ن بغداد ، 1976، ص48،
والاستاذ عبد الامير العكيلي ، المصدر السابق، ص139.

5- د.محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص67.

6- حسين جميل ، المصدر السبق، ص205.

7- د.طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، المصدر السابق، ص130. ولاحظ نص المادة (152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .