أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2022
2523
التاريخ: 2023-05-31
824
التاريخ: 11-2-2022
4564
التاريخ: 7-1-2021
4876
|
يتركز هذا الأثر من خلال كفالة حرية المتهم عند إجراء الاستجواب، إذ من مقتضى تطبيق مبدأ البراءة، بعده إحدى الدعامات الأساسية في نظرية الإثبات الجنائي، أن المتهم غير مكلف أو مطالب بالمساهمة في جمع أدلة الإدانة، ولا يطلب منه الدليل على نفي التهمة الموجة إليه، فيكون له الحق في عدم الإجابة على أسئلة المحقق، ولا يعد صمته قرينة ضده وهو ما يعرف بحق المتهم بالصمت، ذلك لأن عبء الإثبات أساساً يقع على عاتق سلطة الاتهام(1). وحق المتهم في الصمت، لم يكن معترفاً به في العصور القديمة، فكان إجبار المتهم على الكلام أمراً مشروعاً قانوناً، فالمتهم الذي لا يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، تنزع منه الإجابة جبراً ولو باستخدام أبشع أساليب العنف والتعذيب، إذ كان هدف القاضي في ذلك الوقت هو الحصول على اعتراف المتهم بغض النظر عن طريقة الوصول إليه، بل يعد صمت المتهم في تلك المدة أمام التهم الموجهة إليه اعترافاً منه بارتكابها(2). ومدلول الحق في الصمت هو الامتناع عن الكلام، وحق المتهم في عدم الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة من مختلف سلطات الدعوى الجنائية – سواء التحري أو التحقيق أو المحاكمة – وهو ما دفع البعض إلى اعتبار الحق في الصمت مظهراً من مظاهر عدم تجريم النفس(3). فهو بمفهومه الحديث يعني عدم جواز إكراه المتهم على تقديم أي دليل يؤدي إلى تجريمه، وهو ضمان قانوني لحماية حرية المتهم الشخصية، وان معظم حقوق المتهم التي تحمي حريته تنبثق من حقه في عدم تجريم نفسه، وهذا الحق بدوره ينبثق مباشرة من مبدأ افتراض البراءة، حيث يجد هذا الحق تبريره في إن الإنسان الحر والعاقل يتضمن حرصه في المحافظة على نفسه؛ أن يمتنع عن الكلام الذي يعرضه للخطر في تجريم نفسه(4). ومع ذلك، يرفض بعض الفقه الجنائي، الاعتداد بهذا الحق، بالقول إن المتهم يلتزم بأن يتخذ موقفاً إزاء الأدلة والشبهات التي ثارت ضده، فإما أن يدحضها بوسائل الدفاع التي يحوزها، وأما أن يسلم بها ويعترف بجريمته، ثم يقتصر على الاحتجاج بأسباب الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها. والنتيجة الحتمية لذلك انه ليس للمتهم الحق في الصمت. وإنما تنحصر حقوقه في أن يطالب بالضمانات التي أحاط المشرع بها الاستجواب، فإن وفرها له المحقق التزم بأن يجيب ويذكر الحقيقة(5).انعكس هذا الاختلاف حول حق المتهم بالتزام الصمت على التشريعات الإجرائية، فمنها ما أقرته بصراحة، ومنها ما أعترفت به ضمناً، ومنها ما رفضته(6). والتشريع العراقي من التشريعات التي اعترفت بهذا الحق صراحةً وذلك بنص المادة (126) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقولها (لايجبر المتهم على الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه )(7). ويترتب على حق المتهم بالتزام الصمت، التزام السلطات التحقيقية بعدم إرغام المتهم على الإجابة أثناء استجوابه، وعدم التأثير عليه لإجباره على الكلام، بأية صورة من صور التأثير على الإرادة الحرة. ويقصد بالإرادة الحرة، قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى عمل معين أو إلى الامتناع عنه، وهذه القدرة لا تتوافر لدى الشخص إلا إذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في إرادته وتفرض عليه وجهة خاصة(8). ولذلك يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفة كلها لحمل المتهم على الكلام سواء أكانت معنوية أو مادية وسواء أكانت وسائل تقليدية أم وسائل علمية حديثة. فالإكراه نوعان مادي ومعنوي، أما الإكراه المادي فهو الذي يؤدي إلى انعدام الإرادة كلية – لمن بوشر عليه – ويترتب عليه صدور تعبير لا تقابله إرادة، حيث يريد فيه المكره مجرد التعبير دون المضمون. أما الإكراه المعنوي فيقصد به ذلك الضغط الذي يؤدي إلى انعدام جزئي يؤثر في التكوين الطبيعي للإرادة، على وفق بواعث الشخص الخاصة(9). ومن الصور التقليدية للإكراه المادي العنف(10). وإطالة الاستجواب لمدة متصلة دون انقطاع، مما يرهق المتهم، بقصد تحطيم أعصابه وتضييق الخناق عليه، فيقر بما هو منسوب إليه، بصرف النظر عن مدى حقيقته(11). ومن قبيل الإكراه المادي أيضا، تسليط الضوء الشديد على الوجه أو إبقاء الشخص واقفاً لمدة طويلة، أو إزعاجه بالأصوات المدوية، أو حرمانه من الطعام أو الشراب(12). أما الإكراه المعنوي، فهو لا يختلف في طبيعته عن الإكراه المادي، فالاختلاف بينهما ينحصر في الوسيلة المؤثرة في الإرادة، إذ هي في الثانية مباشرة، وفي الأولى غير مباشرة. ومن ابرز صورها التهديد سواء بإيذاء المهدد في شخصه أو ماله أو بإيذاء إنسان عزيز لديه. ومن الصور التقليدية الأخرى التي تنسب إلى الإكراه المعنوي، "الوعد" لحمل المتهم على الاعتراف، وهو إيجاد الأمل لدى المتهم بتحسين ظروفه إذا اعترف بجريمته، إذ يكون ذا اثر على حرية المتهم، قد يؤدي إلى احتمال إدلائه بأقوال غير حقيقية أملاً في المنفعة، وعليه فإن الاعتراف الصادر نتيجة الوعد يقع باطلاً(13). وكذلك يعد الخداع في الاستجواب من الصور التي تتنافى مع قرينة براءة المتهم، وهو تلك الأعمال الخارجية التي يقوم بها المحقق لتأييد ما يدعيه من أقوال كاذبة للإيهام بصحة الواقعة أو الأمر المدعي به(14)، وذلك بغية تضليل المتهم والحصول منه على اعتراف. من أمثلة ذلك، إيهام المتهم كذباً بأن شريكه قد اعترف، أو الحصول على أدلة ضده مثل العثور على بصمات أصابعه في مكان الحادث أو ضبط السكين التي استخدمت في جريمة القتل أو إندساس رجل الشرطة السري مع المتهم وإيهامه بأنه مسجون مثله(15). والقاعدة انه لا يجوز استعمال وسائل الخداع والحيلة للحصول على اعترافات المتهم، حتى ولو كان الوصول إلى الحقيقة متعذراً بدون استعمالها، لذلك يجب استبعاد الاعترافات الناجمة عن الخداع أو الحيلة. وعلة ذلك إن الخداع ينطوي على نوع من التدليس الذي يوقع المتهم في الغلط فيصيب إرادته، ومادامت إرادته معيبة وقت الإدلاء بالاعتراف فانه لا يكون صحيحاً(16). كما يعد البعض تحليف المتهم اليمين من صور الإكراه المعنوي التي تمثل اعتداء على حريته في الدفاع، والعلة في ذلك انه يؤدي إلى وضع المتهم بين اختيارين، كليهما مر، هما مصلحته في حلف اليمين كذباً فيخالف ضميره الديني والأخلاقي، ومصلحته في إرضاء ضميره فيكشف عن الحقيقة ويتهم نفسه فيعرضها للعقاب(17). لذلك فقد منعت بعض التشريعات الإجرائية القيام بمثل هذا الإجراء، ومن بينها القانون العراقي بقوله ( لا يحلف المتهم اليمين إلا إذا كان في مقام الشهادة )(18). كما إن تحليف المتهم قد اجمع الفقه والقضاء على تحريمه وبطلان الاعتراف المترتب عليه بعدّه من صور التأثير الأدبي في إرادة المتهم عند استجوابه(19). ومن ناحية أخرى وبما أن التطور قد أصاب أيضا طرائق الإثبات، فإن نظام الأدلة العلمية ينهض أساساً على ضرورة الاستعانة بالأساليب الفنية التي يكشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة، سواء في مرحلة الكشف عنها أم في مرحلة تقييمها، ومن بين الوسائل العلمية الحديثة التي يمكن استخدامها كأدلة للإثبات في المواد الجنائية – والتي تهمنا في مجال الاستجواب – جهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي والعقاقير المخدرة(20). وقد تباينت الآراء التي قيلت بشأن قبول تلك الوسائل من عدمها في مجال التحقيق والإثبات الجنائي، ودون الغور في تفاصيل تلك الآراء يمكننا القول إن تلك الوسائل وفي أقل تقدير تؤثر في تمييز أو إدراك المتهم، مما يؤثر في إرادته الحرة – إن لم يعدم هذه الإرادة – كما تمثل إهداراً لحرية وكرامة الإنسان وتعطيل لبراءته المفترضة وما يستتبعها من ضرورة معاملته على هذا الأساس، ومن جهة أخرى، تعطل تلك الوسائل "الأهلية الإجرائية"(21). للمتهم، المفترض تواجدها لصحة الاعتراف. ومع ذلك نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه من وضع معيار لمدى قبول ما يقدمه التطور العلمي من وسائل حديثة، إذ يستند هذا المعيار إلى عنصرين:
فمن ناحية يجب أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة، ومن ناحية أخرى ألا يكون في الأخذ بهذا الدليل المساس بحريات وحقوق الأفراد إلا بالقدر المسموح به قانوناً. وتطبيقاً لهذا المعيار فإن اعتراف المتهم الذي ينجم عن التحليل التخديري أو التنويم المغناطيسي أو جهاز كشف الكذب يعد اعترافاً باطلاً، لاعتماده على وسائل غير مشروعة، حيث انه لم يثبت لها صفة القطع من الناحية العلمية، ولأن في الأخذ بها إهدار لكرامة الإنسان وإيذاء لكيانه البدني والمعنوي(22). وإدراكاً من المشرع العراقي لخطورة هذه الوسائل على حقوق وحريات المتهم فقد نصت المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه ( لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره، ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير ). بناء على ما تقدم يمكن القول إن الإقرار بحق المتهم في الصمت، عند استجوابه ينبغي ألا يفضي إلى استخدام أية وسيلة من وسائل الضغط أو التأثير على الإرادة الحرة للمتهم، وذلك من اجل الحصول على أية إفادة أو اعتراف منه. على إن حق المتهم في الصمت يستند أساساً في وجوده وتطبيقه إلى أعمال قرينة البراءة أثناء الاستجواب في مرحلة التحقيق باعتبار أن هذا الحق لا يعدو أن يكون إحدى نتائج تطبيق "البراءة" في الدعوى الجنائية.
______________________
1- انظر في ذلك: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص327.
2- انظر: سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص386.
3- انظر في هذا المعنى: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص560.
4- المرجع السابق، ص562 – 564.
5- انظر: محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص681.
6- من التشريعات التي اقرت هذا الحق التشريع الفرنسي الصادر عام 1958 في المادة (114)، والتشريع الايطالي الصادر عام 1988 في المادة (64/3)، ومن التشريعات العربية التشريع الكويتي الصادر عام 1960 في المادة (158)، والتشريع الجزائري الصادر عام 1966 في المادة (100)، ورفضت هذا الحق غالبية تشريعات الولايات السويسرية. انظر في تفصيل ذلك: سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص387-393.
7- يقابلها المادة (274) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، ويقابلها أيضا في مرحلة المحاكمة، بالنسبة للقانون العراقي المادة (179) بقولها ( لا يعد إمتناع المتهم عن الإجابة دليلاً ضده ).
جدير بالذكر في هذا الصدد ان التشريع الإجرائي الأمريكي يفرض على المحقق وبمجرد القبض على المتهم وقبل استجوابه ان يذكره بأنه له "الحق في الصمت" ضمن أربعة قواعد تعد من ابرز ضمانات المتهم تعرف " بحقوق ميراندا – Miranda Rights" وقد ظهرت هذه الحقوق في التعديل الخامس على التشريع الجنائي الأمريكي في عام 1966 على اثر دعوى عرفت باسم دعوى ( ميراندا ضد ولاية اريزونا). إذ يترتب على عدم إعلام المتهم بهذه الحقوق قبل استجوابه، أن أية إفادة ( إعتراف) يفترض بأنها قد صدرت منه تحت وطأة الإكراه، لا يمكن قبولها أو أي دليل نتج عنها امام المحاكمة إذا كانت ضد المتهم.
انظر في تفصيل ذلك الموقع القانوني: http// www.findlaw.com / Miranda Rights
- غير ان التعديل الأخير للمادة (123) جزائية، أوجبت على قاضي التحقيق اعلام المتهم بأن له حق السكوت. أنظر المذكرة رقم (3) القسم الرابع الصادرة عن مدير السلطة الائتلافية المؤقتة المؤرخة في 18/حزيران/2003، والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 3978 في 17/آب/2003.
8- انظر في هذا المعنى:مصطفى العوجي،"المسئولية الجنائية في القانون اللبناني"، بدون دار نشر، بيروت، 1979، ص18-19.
9- والإكراه هو ذلك الضغط الذي يمارس على إرادة الغير فيجعلها تتشكل وفقاً لإرادة من باشر الإكراه.
انظر: مأمون سلامة، "شرح قانون العقوبات"، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،1979،ص337 وما بعدها.
10- العنف هو عبارة عن فعل مباشر يقع على الشخص، فيه مساس بجسده ويمثل اعتداء عليه، يكون من نتيجته، أن يسلب الإرادة كلياً، بحيث يشل حرية اختياره، أو يؤثر فيها نسبياً، فيترك لها فرصة للتعبير ولكن على غير رغبتها. وفي كلتا الحالتين يصبح الإجراء باطلاً.
انظر: محمد سامي النبراوي، "استجواب المتهم"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968، ص45.
11- نقض مصري في 15/10/1980، مجموعة أحكام النقض، س50، رقم 172، ص890.
12- ولكن يتعين ان يكون مصدر الإكراه امراً غير مشروع، فإذا صدر الاعتراف تحت تأثير الخوف من إجراء مشروع كالقبض أو التوقيف فلا يكون اعترافاً معيباً
انظر في ذلك: محمود نجيب حسني، "الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص113.
13- مثال ذلك وعد المتهم بالعفو عنه أو باعتباره شاهداً أو بعدم محاكمته أو بالافراج عنه أو بعدم تقديم الاعتراف دليلاً ضده في المحاكمة.
انظر في ذلك: سامي صادق الملا، "اعتراف المتهم"، دار النهضة العربية، القاهرة،1969،ص101-102.
- عبدالحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية"، المرجع السابق، ص297.
14- انظر في هذا المعنى:
ادوارد غالي الدهبي، "شرح قانون العقوبات-القسم الخاص"، مكتبة غريب، القاهرة، 1976، ص416-417.
15- انظر في تفصيل ذلك: سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص134.
16- انظر في هذا المعنى: محمد عيد غريب، "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الاحكام الجنائية"، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1996-1997، ص108.
17- انظر في هذا المعنى:
- مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، ج1، المرجع السابق، ص640.
- فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص357.
- حسين المؤمن، "استجواب المتهم"، مجلة القضاء، س34، ع1،2، حزيران 1979، بغداد، ص78.
18- المادة (126/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
19- انظر في هذا المعنى: محمود محمود مصطفى، "تطور قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص139.
20- انظر في شرعية هذه الوسائل:
Geoff Douglas, Criminal Law, Oxford University Press, New York, 2003, P.191-194.
21- تعني الأهلية الإجرائية القدرة على مباشرة نوع من الإجراءات على نحو يفضي إلى عد هذا الإجراء صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
وهي لا ترتبط بضوابط الأهلية الجنائية ( أهلية المسئولية الجنائية )، ولكن مناطها هو فهم ماهية الإجراء وامكان تقدير آثاره، أي توافر الإدراك أو التمييز دون اشتراط حرية الاختيار.
انظر في هذا المعنى:
- احمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص495 وما بعدها.
- سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص26 وما بعدها.
22- انظر في هذا الاتجاه:
هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للإثبات الجنائي"، دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللاتينية والانجلو سكسونية والشريعة الإسلامية"، المجلد الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص955-956.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|