أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
283
التاريخ: 22-1-2016
804
التاريخ: 23-12-2015
362
التاريخ: 23-12-2015
269
|
حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق (1) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (2).
وهو مروي عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد (3) ، لقوله تعالى : {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة: 79] ، وقال النبي صلى الله عليه وآله في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر ) (4) ولقول الصادق عليه السلام : « ولا تمس الكتابة » (5).
وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه (6) ـ وبه قال داود (7) ـ للأصل ، ولأنّه عليه السلام كتب إلى المشركين ( قل (8) يا أهل الكتاب ) (9) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتابة هنا المراسلة دون الخط.
أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد (10) ـ لأنّه غير ماس.
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه (11) ، وهما ممنوعان.
وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه (12). ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم (13) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان (14).
ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.
ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة (15).
د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز (16) ، ولا يمنع من القراءة إجماعا.
هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ، ولقوله عليه السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ) (17).
و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.
ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان (18).
ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي (19).
ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا (20).
ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمة عليهم السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.
يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.
يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.
يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.
يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.
____________
1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ، الاقتصاد : 244 ، التبيان 9 : 510 ، النهاية : 20 ، الخلاف 1 : 9 مسألة 46 ، الجمل والعقود : 161 ، المقنع : 13 ، الهداية : 20 ، الفقيه 1 : 48.
2 ـ المجموع 2 : 67 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 97 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، الإنصاف 1 : 222 ، المنتقى للباجي 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 41 ـ 43 ، بدائع الصنائع 1 : 33.
3 ـ نيل الأوطار 1 : 261 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228.
4 ـ سنن الدارقطني 1 : 121 / 1 و 2 ، سنن البيهقي 1 : 88 و 309.
5 ـ التهذيب 1 : 126 / 342 ، الاستبصار 1 : 113 / 376.
6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 23.
7 ـ فتح العزيز 2 : 103 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 227.
8 ـ كذا في الاصلين.
9 ـ صحيح البخاري 1 : 7 ، مسلم 3 : 1396 / 1773 ، مسند أحمد 1 : 263.
10 ـ المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 226 ـ 227 ، المحلى : 84 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 103.
11 ـ مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 67 و 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 50.
12 ـ المنتقى للباجي 1 : 343 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المحلى 1 : 84.
13 ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح 5 : 1989 « عكم ».
14 ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع 2 : 68 ، وفتح العزيز 2 : 64.
15 ـ المجموع 2 : 68 ـ 69 ، فتح العزيز 2 : 105 ـ 106 : مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17.
16 ـ المجموع 2 : 70 ، فتح العزيز 2 : 108.
17 ـ المصاحف للسجستاني : 208 ، كنز العمال 1 : 620 / 2863.
18 ـ المجموع 2 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 103 ـ 104.
19 ـ المجموع 2 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 37.
20 ـ المجموع 2 : 69 ، فتح العزيز 2 : 106.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|