أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
563
التاريخ: 21-1-2016
472
التاريخ: 21-1-2016
1233
التاريخ: 22-12-2015
539
|
إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.
قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب (1).
وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد » (2).
وعن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً » (3).
ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت (4) ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.
__________________
1 ـ المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ، الشرح الكبير 2 : 322.
2 ـ الكافي 3 : 154 / 1 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، الاستبصار 1 : 194 / 680.
3 ـ الكافي 3 : 154 / 2 ، التهذيب 1 : 432 / 1382 ، الفقيه 1 : 93 / 425.
4 ـ المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ـ 329 ، الشرح الكبير 2 : 322.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|