أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
485
التاريخ: 23-12-2015
474
التاريخ: 21-1-2016
447
التاريخ: 21-1-2016
660
|
يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره (1) ، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية (2) ، وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة (3) ـ لأنّ ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في الكفن ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » (4).
وقال أحمد بالجواز ـ وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد (5) ـ لقوله عليه السلام : ( إصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم ) (6) ، وحلق سعد بن أبي وقاص عانة ميّت (7).
وينتقض بالطيب للعروس ، وتحريمه للميت ، وكذا لبس الحلّي والتزيين ، وفعل سعد لا عبرة به.
أ ـ لا يحلق رأس الميت عند علمائنا ، وقال الشيخ : إنّه بدعة (8) وهو قول العلماء (9) إلّا الشافعي في أضعف القولين فإنه قال : إن لم يكن على رأسه جمة حلق كحلق العانة ، وإن كان ممن يربي الشعر لم يحلق ، لأنّ الشعر زينة ، وليس حلقه بتنظيف ، بخلاف العانة ، على أن الأصل ممنوع (10).
ب ـ يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة ـ وبه قال أبو حنيفة (11) ـ لادائه إلى نتف شعره.
وقال الشافعي : يستحب برفق بمشط منفرج الاسنان (12).
ج ـ لو لم يكن الميت مختتناً ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي (13) ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنّه صار جزءا منه ، وصار كله ميتا.
د ـ ينبغي إخراج الوسخ [ من ] (14) بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي (15) أيضا.
هـ ـ إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ـ وهو إجماع ـ لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله » (16).
و ـ ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأنّ ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه (17) ، لأنّ هيئات الافعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك.
وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها، ويلقى من خلفها (18) ، لأنّ اُم عطية قالت : ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها (19) ـ يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ـ وفعل اُم عطية ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ ترجيل الشعر : تسريحه. مجمع البحرين 5 : 380 « رجل ».
2 ـ الخلاف 1 : 694 مسألة 475.
3 ـ المجموع 5 : 179 ، فتح العزيز 5 : 130 ، بُلغة السالك 1 : 202 ، المنتقى للباجي 2 : 6 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، اللباب 1 : 129 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 و 325.
4 ـ الكافي 3 : 155 / 1 ، التهذيب 1 : 323 / 940.
5 ـ المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 و 325 ، المجموع 5 : 178 ، فتح العزيز 5 : 130.
6 ـ المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 ، فتح العزيز 5 : 130.
7 ـ مصنف ابن ابي شيبة3 : 247 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 325 ، المحلى 5 : 177.
8 ـ الخلاف 1 : 697 مسألة 482.
9- المجموع 5 : 182 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 ، بدائع الصنائع 1 : 301.
10 ـ مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 182 ، الشرح الكبير 2 : 325.
11 ـ الأصل 1 : 418 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، اللباب 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، المجموع 5 : 188.
12 ـ الاُم 1 : 265 ، كفاية الأخيار 1 : 102 ، الوجيز 1 : 73 ، فتح العزيز 5 : 120.
13 ـ المجموع 5 : 182 ـ 183.
14 ـ زيادة يقتضيها السياق.
15 ـ الاُم 1 : 265 و 280 ، المجموع 5 : 180 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324.
16 ـ التهذيب 1 : 436 / 1403 ، الاستبصار 1 : 213 / 750.
17 ـ الأصل 1 : 437 ، المبسوط للسرخسي 2 : 72 ، بدائع الصنائع 1 : 308 ، اللباب 1 : 128 ، المجموع 5 : 184 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير 2 : 326 ، الميزان 1 : 202 ، رحمة الامة 1 : 94.
18- الاُم 1 : 265 ، المجموع 5 : 184 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير 2 : 326 ، الإنصاف 2 : 496 ، الميزان 1 : 202 ، رحمة الامة 1 : 94.
19 ـ صحيح البخاري 2 : 93 ـ 95 ، صحيح مسلم 2 : 647 ـ 648 / 939 ، سنن ابي داود 3 : 197 / 3144 ، سنن النسائي 4 : 30 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1459.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|