أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2015
442
التاريخ: 21-12-2015
424
التاريخ: 20-12-2015
459
التاريخ: 22-12-2015
394
|
تجب الصلاة على الصبي من أولاد المسلمين إذا كان له ست سنين فصاعدا ، ولا تجب لو كان له دون ذلك ، لأنه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة. والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.
وسئل الصادق عليه السلام متى يصلى على الصبي؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب عليه؟ قال : « إذا كان ابن ست سنين » (1).
وقال الحسن البصري ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل (2) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل ) (3).
وقال أحمد : يصلى عليه وإن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق (4) ، وللشافعي كالمذهبين (5) ـ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( السقط يصلى عليه ) (6) ، وعن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة (7).
فروع :
أ ـ يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيّا ، لقول الكاظم عليه السلام : «يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام » (8) وقال الصادق عليه السلام : «لا يصلى على المنفوس ـ وهو المولود الذي لم يستهل ـ وإذا استهل فصلّ عليه » (9).
ب ـ لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال.
وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره ، اعتبارا بالأكثر (10).
ج ـ لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا ، وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا (11) ليس حجة.
__________________
(1) الكافي 3 : 206 ـ 2 ، الفقيه 1 : 104 ـ 486 ، التهذيب 3 : 198 ـ 456 ، الإستبصار 1 : 479 ـ 1855.
(2) المدونة الكبرى 1 : 179 ، القوانين الفقهية : 93 ، بداية المجتهد 1 : 240 ، المجموع 5 : 258 ، المغني 2 : 393 ، عمدة القارئ 8 : 176.
(3) سنن الترمذي 3 : 350 ـ 1032.
(4) المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، المجموع 5 : 258 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، المحلى 5 : 159 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 317.
(5) المجموع 5 : 255 ـ 256 ، فتح العزيز 5 : 146 ـ 148 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، المغني 2 : 392 ، الشرح الكبير 2 : 333.
(6) مسند أحمد 4 : 249 ، سنن أبي داود 3 : 205 ـ 3180 ، سنن البيهقي 4 : 8 ، المستدرك للحاكم 1 : 363.
(7) الموجود في المصادر هو سعيد بن جبير. راجع المجموع 5 : 257 ، عمدة القارئ 8 : 176 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 318.
(8) التهذيب 3 : 331 ـ 1036 ، الاستبصار 1 : 481 ـ 1860.
(9) التهذيب 3 : 199 ـ 459 ، الاستبصار 1 : 480 ـ 1857.
(10) شرح فتح القدير 2 : 92.
(11) عمدة القارئ 8 : 176.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|