أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
927
التاريخ: 12-12-2015
502
التاريخ: 18-1-2016
4203
التاريخ: 12-12-2015
410
|
آخر وقت الفضيلة للظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ، وآخر وقت الإجزاء إذا بقي للغروب قدر العصر ، وهو اختيار المرتضى وابن الجنيد (1) ـ وبه قال مالك ، وطاوس (2) ـ لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78] والغسق الظلمة فجعل الزمان ظرفا للصلاة ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين في الحضر (3) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « أحب الوقت الى الله عزّ وجلّ أوله حين يدخل وقت الصلاة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (4).
وقال الشيخ : آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كل شيء مثله (5).
وتحقيقه : أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس من الظل بقدر الشخص فذلك آخر وقت الظهر ، ومعرفته بأن يضبط ما زالت عليه الشمس وهو الظل الذي بقي بعد تناهي النقصان ، ثم ينظر قدر الزيادة عليه فقد انتهى وقت الظهر ، وقد قيل : إنّ مثل الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه ، فإذا أردت أن تعتبر المثل فقدر الزيادة من الفيء بقدمك بأن تقف في موضع مستو من الأرض ، وتعلّم على الموضع الذي انتهى إليه الفيء ، وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس ويقدر فيه بالأقدام ، فيضع قدمه اليمنى بين يدي قدمه اليسرى ويلصق عقبة بإبهامه ، فإذا مسحه بالأقدام أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس ، فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل، فإذا بلغ ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وما زاد عليه فهو من وقت العصر ـ وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأحمد ، وأبو يوسف (6) ـ لأنّ ابن عباس روى أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أمّني جبرئيل عند البيت مرتين فصلّى بي الظهر الأول منهما حين كان الفيء مثل الشراك ، ثم صلّى العصر حين صار ظلّ كلّ شيء مثله ، ثم صلّى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصيام ، ثم صلّى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلّى الفجر حين برق الفجر ، وحرم الطعام على الصائم ، وصلّى في المرة الثانية الظهر حين صار ظلّ كلّ شيء مثله كوقت العصر بالأمس ، ثم صلّى العصر حين صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثم صلّى المغرب لوقته الأول ، ثم صلّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلّى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت جبرئيل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين ) (7) ومعنى قوله : ( حين كان الفيء مثل الشراك ) أنه إذا حدث الظل أو زاد وإن كان قليلا مثل الشراك فقد زالت الشمس.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « أتى جبرئيل عليه السلام بالمواقيت فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يصلّي الظهر حين زالت الشمس ، والعصر حين زاد الظلّ قامة ، والمغرب حين غربت الشمس ، والعشاء حين سقط الشفق. ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثم لمّا زاد قامتين أمره فصلى العصر ، ثم لمّا غربت الشمس أمره فصلّى المغرب والعشاء حين ذهب ثلث الليل ، وقال : ما بينهما وقت » (8) ولا دليل فيه إذ وصف ذلك بكونه وقتا ، وكذا ما بينهما لا يدل على نفي ما زاد إلا بدليل الخطاب ، أو يحمل على الفضيلة.
وقال أبو حنيفة : يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الفيء مثليه (9) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس في النهار ، وإنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال : من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود ، ثم قال : من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى ، ثم قال : من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟ فعملتم أنتم، فغضب اليهود والنصارى وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال : هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) (10) قالوا : وهذا يدل على أن من الظهر الى العصر أكثر من العصر الى المغرب (11) ونحمله على وقت الفضيلة.
وقال عطاء : لا يفرط بتأخيرها حتى تدخل في الشمس صفرة (12).
وقال المزني ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وابن جرير : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر حتى يمضي قدر أربع ركعات يشترك فيهما الوقتان (13) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( صلّى بي جبرئيل الظهر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كل شيء مثله قدر العصر بالأمس ) (14) فدلّ على اشتراك الوقتين ، وهو محمول على أنه فرغ منها.
__________________
(1) الناصريات : 229 المسألة 72 ، وحكى المحقق قول ابن الجنيد في المعتبر : 135.
(2) المغني 1 : 416 ، الشرح الكبير 1 : 465.
(3) صحيح مسلم 1 : 489 ـ 490 ـ 705 ، سنن النسائي 1 : 290 ، سنن الترمذي 1 : 355 ـ 187 ، مسند أحمد 1 : 223 ، الموطأ 1 : 144 ـ 4 ، سنن البيهقي 3 : 166.
(4) التهذيب 2 : 24 ـ 69 ، الاستبصار 1 : 260 ـ 935.
(5) المبسوط للطوسي 1 : 72.
(6) المجموع 3 : 21 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 269 ، المغني 1 : 416 ، الشرح الكبير 1 : 465.
(7) سنن الترمذي 1 : 279 ـ 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393.
(8) التهذيب 2 : 252 ـ 1001 ، الاستبصار 1 : 257 ـ 922.
(9) المبسوط للسرخسي 1 : 142 ، فتح العزيز 3 : 9 ـ 10 ، المغني 1 : 417 ، الشرح الكبير 1 : 465 ، المحلى 3 : 175.
(10) صحيح البخاري 4 : 207 ، سنن الترمذي 5 : 153 ـ 2871.
(11) المغني 1 : 417 ، الشرح الكبير 1 : 465.
(12) المغني 1 : 416 ، الشرح الكبير 1 : 465 ، حلية العلماء 2 : 14.
(13) المجموع 3 : 21 ، فتح العزيز 3 : 11 ـ 12 ، المغني 1 : 418 ، الشرح الكبير 1 : 469 ، حلية العلماء 2 : 14.
(14) سنن الترمذي 1 : 279 ـ 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|