المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8484 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الصوم حال السفر
2025-01-16
تطهير مواضع السجود
2025-01-16
قواعد النجاح في الحياة / التفكير السليم، او التفكير الايجابي
2025-01-16
قواعد التعامل مع الآخرين (فن التواصل) / اللين والرفق
2025-01-16
دراسة الحالات المتعلقة بإيواء الأطفال
2025-01-16
جملة من احكام الصلاة
2025-01-16

The Mass Spectrometer
5-8-2019
Duffing Differential Equation
11-6-2018
مصحف فاطمة عليها السلام قران الشيعة
15-11-2016
دور السنّة النبويّة في التفسير
21-3-2016
المواد المشابه للبكتريوسينات Bacteriocin-like Substances
29-6-2017
أسباب السعادة والشقاوة في الروايات
28-3-2020


وجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع.  
  
777   03:03 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص212-214.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

سجود التلاوة واجب في العزائم الاربع: سجدة لقمان، وحم، والنجم، والقلم.

ومستحب في البواقي عند علمائنا أجمع، لان عليا عليه السلام قال: " عزائم السجود أربع "(1) وقال الصادق عليه السلام: " إذا قرئ شيء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجدوا، وان كنت على غير وضوء، وان كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار "(2) و لأنها تتضمن الامر بالسجود فتكون واجبة، لان الامر للوجوب، وغير الاربع ليس بصريح في الامر فيكون ندبا.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: السجود واجب في الجميع(3) ولم يفصل لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] وهذا ذم، وأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجودها، والذم على ترك السجود الواجب وهي العزائم الاربع، أو غير معتقد فضله ولا مشروعيته. ونمنع المشترك، وينتقض بسجود السهو فإنه ليس بواجب عندهم.

وقال مالك، والاوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد: الكل مستحب، لان عمر خطب يوم الجمعة ولم يسجد في النحل(4).ونقول بموجبه فإنه ليس بواجب عندنا.

وتجب الاربع على القاري والمستمع بلا خلاف عندنا وعند الموجبين، ومستحب في الباقي عندنا لهما وعند الباقين لان ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته(5).

أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع عندنا عملا  بالأصل، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عبدالله بن سنان عن رجل يسمع السجدة تقرأ قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا، مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت"(6).

وقال  أبو حنيفة: يجب على السامع أيضا.

ونحوه عن ابن عمر والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق(7)،  لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع.

وقال الشافعي: لا اؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن(8).

وقال مالك، وأحمد: لا يستحب للسامع، وهو مروي عن عثمان، وابن عباس وعمران بن الحصين(9)، لان عثمان مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجود على من استمع(10).

_____________

(1) سنن البيهقي 2: 315.

(2) الكافي 3: 318 / 2، التهذيب 2: 291 / 1171.

(3) المبسوط للسرخسي 2: 4، اللباب 1: 103، المغني 1: 687، الميزان 1: 164.

المنتقى للباجي 1: 351، بداية المجتهد 1: 222، القوانين الفقهية: 87.

(4) الام 1: 136، الوجيز 1: 53، الميزان 1: 164، بلغة السالك 1: 149، الشرح الصغير 1: 149، المنتقى للباجي 1: 350 و 351، بداية المجتهد 1: 222، المغني 1: 687، الشرح الكبير 1: 814، المبسوط للسرخسي 2:4.

(5) صحيح البخاري 2: 51 و 52، صحيح مسلم 1: 405 / 575، سنن ابي داود 2: 60 / 1412.

(6) الكافي 3: 318 / 3، التهذيب 2: 291 / 1169.

(7) المبسوط للسرخسي 2: 4، شرح فتح القدير 1: 466، الكفاية 1: 466، الهداية للمرغيناني 1: 78، المجموع 4: 61، المغني 1: 688، شرح الكبير 1: 815 - 816، بداية المجتهد 1: 225، اللباب 1: 103.

(8)المجموع4: 58،الوجيز1: 53، السراج الوهاج: 62، المغني 1: 688، الشرح الكبير 1: 816.

(9)المغني1: 688،الشرح الكبير1: 814 و 815 و 816، المجموع 4: 58، العدة شرح العمدة: 92.

(10) المغني 1: 688، الشرح الكبير 1: 816.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.