المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين ابن أحمد بن محمد
21-06-2015
التأويل ، لغة واصطلاحا
19-02-2015
معنى جمع القران
16-10-2014
تفسير الآية (91-95) من سورة هود
9-6-2020
آخر الدول العربيّة التي تشرق الشمس عليها
17-5-2017
How can I find a genetics professional in my area
22-10-2020


حكم نسيان التشهد الأول.  
  
931   08:33 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص339-342.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام الصلاة /

لو نسي التشهد الاول، ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه وتشهد، ثم قام فاستقبل الثالثة، وفي سجود السهو قولان، ولو لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته، وقضاه بعد التسليم، وسجد للسهو - وبه قال الحسن البصري(1) - لقول الصادق عليه السلام وقد سأله سليمان بن خالد عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو "(2) و لأنه قبل الركوع في محل التشهد كالسجود.

وقال الشافعي: إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه، وإن ذكر بعد انتصابه لم يعد(3) لقوله عليه السلام: (إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو)(4).

وقال مالك: إن فارقت أليتاه الارض مضى ولا يرجع(5).وقال النخعي: يرجع ما لم يستفتح القراء‌ة(6).وقال أحمد: إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع، وإن ذكر بعد أن يستوي قائما وقبل القراء‌ة تخير والاولى أن لا يرجع(7).

فروع:

أ - إذا ذكر قبل انتصابه رجع إلى التشهد عندنا وعند الشافعي(8)، وكذا يرجع عندنا قبل الركوع وإن أنهى القراء‌ة. وهل يسجد للسهو؟ قولان: أحدهما: الوجوب لما تقدم من وجوبهما لكل زيادة ونقصان - وبه قال أحمد، والشافعي في أحد القولين(9) -  لأنه زاد في الصلاة من جنسها على وجه السهو فأشبه زيادة سجود. والثاني: عدمه - وبه قال الشافعي أيضا، والاوزاعي، وعلقمة، والاسود(10) - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد: " يرجع فيتشهد ": قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: " ليس في هذا سجدتا السهو "(11).

ب - لو ذكر قبل الركوع بعد الانتصاب فقد قلنا: إنه يجب عليه الرجوع، خلافا للشافعي فإنه يمنع منه لان القيام فرض والتشهد سنة عنده والفرض لا يقطع بالسنة(12)، وقد بينا وجوبه. فلو خالف وعاد عامدا عالما بأنه لا يجوز على مذهبه بطلت صلاته عنده(13)، وإن كان ناسيا لم تبطل ويقوم كما يذكر، وإن عاد جاهلا بأنه لا يجوز فوجهان: البطلان لتقصيره بترك العلم وأصحهما: الصحة لأنه قد يخفى فيعذر(14).هذا في المنفرد، وكذا الامام لا يرجع بعد الانتصاب عنده والمأموم يوافقه، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز، وإن نهض المأموم ناسيا فأصح الوجهين عنده: العود لوجوب متابعة الامام، والآخر: الصبر إلى أن يلحقه الامام  لأنه ليس فيما فعله إلا التقدم على الامام بركن وهو غير مبطل، وإن كان عمدا فلا حاجة إلى الرجوع(15)، وهذا كله عندنا باطل لوجوب الرجوع قبل الركوع.

ج - المراد بالانتصاب الاعتدال قائما، وهو أحد وجهي الشافعية والآخر: أن يصير أرفع من حد أقل الركوع(16)، وعند أبي حنيفة، ومالك: إن صار أقرب إلى القيام لم يعد(17).

د - إذا عاد قبل الانتصاب  فالأقرب وجوب سجدتي السهو لزيادة بعض القيام، وهو أحد قولي الشافعي(18)، وقال بعض علمائنا: لا يجب(19).وهو ثاني الشافعي(20).وقال بعض الشافعية: إن عاد قبل أن ينتهي إلى حد الراكعين لم يسجد، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد  لأنه زاد ركوعا سهوا(21).

ه‍ - لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض الواجب فيه، وكذا لو نسي الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ولو لم يذكر إلا بعد الركوع قضى الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو ال شيء منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: يعيد الصلاة؟ قال: " لا "(22).

و- لو أخل بالتشهد الاخير حتى سلم قضاه وسجد للسهو، ولو أحدث قبل قضائه، قال بعض أصحابنا: يعيد الصلاة  لأنه أحدث فيها ووقع التسليم في غير موضعه(23).وليس بجيد لان التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ يتطهر، ويقضي التشهد، ويسجد للسهو إن لم يبطل الحدث المتخلل بين الصلاة والجزء المنسي الصلاة.

_____________

(1)المجموع4: 140،الميزان1: 162،رحمة الامة 1: 58، المغني 1: 713، الشرح الكبير 1: 724.

(2) التهذيب 2: 158 / 618، الاستبصار 1: 362 - 363 / 1374.

(3) المجموع 4: 122 و 130 و 140، فتح العزيز 4: 156 و 158، الوجيز 1: 50 و 51، المهذب للشيرازي 1: 97، السراج الوهاج: 59، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، المغني 1: 712 و 713، الشرح الكبير 1: 724.

(4) سنن ابن ماجة 1: 381 / 1208، مسند أحمد 4: 254.

(5) المنتقى للباجي 1: 178، الشرح الصغير 1: 142، المجموع 4: 140، فتح العزيز 4: 158، الميزان 1: 162، المغني 1: 713، الشرح الكبير 1: 724.

(6)المجموع4: 140،الميزان1: 162،رحمة الامة 1: 58، المغني 1: 713، الشرح الكبير 1: 724.

(7) المغني 1: 712 و 713، الشرح الكبير 1: 724، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58.

(8) المجموع 4: 140، الوجيز 1: 51، فتح العزيز 4: 158، المهذب للشيرازي 1: 97، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، المغني 1: 712 و 713، الشرح الكبير 1: 724.

(9) المجموع 4: 127 و 130، الوجيز 1: 51، فتح العزيز 4: 159، المهذب للشيرازي 1: 98، المغني 1: 713 و 714، الشرح الكبير 1: 725، حلية العلماء 2: 141.

(10) المجموع 4: 127، فتح العزيز 4: 158، المهذب للشيرازي 1: 98، حلية العلماء 2: 141.

(11) التهذيب 2: 158 / 622، الاستبصار 1: 363 / 1376.

(12) المجموع 4: 140، الوجيز 1: 50 - 51، فتح العزيز 4: 156، المهذب للشيرازي 1: 97، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58.

(13) المجموع 4: 123 و 130، الوجيز 1: 51، فتح العزيز 4: 156، كفاية الاخيار 1: 79.

(14) المجموع 4: 130، فتح العزيز 4: 156 و 157.

(15) المجموع 4: 131 و 132، فتح العزيز 4: 157، الوجيز 1: 51، كفاية الاخيار 1: 79، السراج الوهاج: 59.

(16) المجموع 4: 134، فتح العزيز 4: 158، كفاية الاخيار 1: 79.

(17) اللباب 1: 97، الهداية للمرغيناني 1: 75، شرح العناية 1: 443، المجموع 4: 140، فتح العزيز 4: 158.

(18) المجموع 4: 134، فتح العزيز 4: 158 و 159، السراج الوهاج: 60.

(19) قاله المحقق في المعتبر: 230.

(20) المجموع 4: 134، فتح العزيز 4: 159، كفاية الاخيار 1: 79.

(21) المجموع 4: 134، فتح العزيز: 4: 159.

(22) التهذيب 2: 150 / 588، الاستبصار 1: 357 / 1350.

(23) حكاه عن بعض الاصحاب أيضا المحقق في المعتبر: 230.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.