أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
371
التاريخ: 10-1-2016
393
التاريخ: 10-1-2016
583
التاريخ: 29-11-2015
319
|
النصاب المعتبر ـ وهو خمسة أوسق ـ إنّما يعتبر وقت جفاف التمر ، ويبس العنب والغلّة ، فلو كان الرطب خمسة أوسق ، أو العنب ، أو الغلّة ولو جفّت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص ، فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصابا.
أمّا ما لا يجفّ مثله وإنّما يؤكل رطبا كالهلباث (1) والبرني وشبههما من الدّقل (2) الرقيق الثمرة فإنّه تجب فيه الزكاة أيضا ، لقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (3) وإنّما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا.
وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب : الأول وإن كان التمر يقلّ كغيره.
وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : يعتبر بغيره ، فإذا كان ممّا يجفّ يبلغ خمسة أوسق تمرا ، وكان هذا مثله رطبا ، وجبت فيه الزكاة ، فيعتبر بأقرب الأرطاب إليه مما يجفّ (4).
__________________
(1) الهلباث : ضرب من التمر. لسان العرب 2 : 198 « هلبث ».
(2) الدّقل : أردأ التمر. الصحاح 4 : 1698 ، القاموس المحيط 3 : 376.
(3) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 78.
(4) المجموع 5 : 458 ـ 459 ، فتح العزيز 5 : 568.
|
|
كيف تساهم الأطعمة فائقة المعالجة في تفاقم مرض يصيب الأمعاء؟
|
|
|
|
|
مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر يواجه تأخيرًا جديدًا
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يختتم دورته القرآنية في فن الصوت والنغم بالطريقة المصرية
|
|
|