أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
658
التاريخ: 24-11-2015
637
التاريخ: 6-1-2016
930
التاريخ: 6-1-2016
681
|
لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد (1) ـ لقوله عليه السلام لمعاذ: ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين » (3).
ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ، لاستلزامه التأخير.
وقال أبو حنيفة : يجوز (4) ـ وللشافعي قولان (5) ـ لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.
وهو ممنوع ، لما في الثاني من التأخير.
__________________
(1) المغني 2 : 530 ، الشرح الكبير 2 : 676 ، تفسير القرطبي 8 : 175.
(2) صحيح البخاري 2 : 158 ـ 159 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 105 ـ 1584 ، سنن الدارقطني 2 : 136 ـ 4 و 5.
(3) الكافي 3 : 554 ـ 555 ـ 10 ، التهذيب 4 : 108 ـ 309.
(4) عمدة القارئ 9 : 92 ، المجموع 6 : 221.
(5) المجموع 6 : 221 ، حلية العلماء 3 : 163 ، عمدة القارئ 9 : 92.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|