أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
809
التاريخ: 24-11-2015
578
التاريخ: 6-1-2016
778
التاريخ: 5-1-2016
467
|
يستحب للعامل أن يسم نعم الصدقة ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يسم الإبل في أفخاذها ، ووسم الغنم في آذانها (2). وعليه إجماع الصحابة.
ولأنّ الحاجة تدعو إليه في تمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها ، وربما شردت فعرفها من وجدها فردّها ، وربما رآها المالك فيكره شراءها.
وقال أبو حنيفة : يكره ، لأنّه مثلة (3). وفعل النبي عليه السلام أولى.
ويستحب أن توسم في المواضع الصلبة المنكشفة كأفخاذ الإبل وآذان الغنم ، وأن يكتب على الميسم ما تؤخذ له ، فعلى إبل الزكاة زكاة أو صدقة.
وعلى إبل الجزية جزية أو صغار. ولو كتب عليها لله ، كان أبرك وأولى.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 176 ، المجموع 6 : 176 ، حلية العلماء 3 : 143.
(2) صحيح البخاري 7 : 126 ، صحيح مسلم 3 : 1674 ـ 110 ـ 112 ، سنن ابن ماجة 2 : 1180 ـ 3565 ، مسند أحمد 3 : 171 و 254 و 259.
(3) المجموع 6 : 176 ، حلية العلماء 3 : 143 ، عمدة القارئ 9 : 107 ، فتح الباري 3 : 286.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|