أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
742
التاريخ: 22-11-2015
645
التاريخ: 24-11-2015
658
التاريخ: 24-11-2015
527
|
ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّدا بين أن يقع زكاة أو يستردّ ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه ... لا يجوز تقديم الزكاة إلاّ على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.
وعند الشافعي يقع زكاة معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه (2).
وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاة أو تطوّعا (3).
وليس بجيّد ، لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.
__________________
(1) حلية العلماء 3 : 137.
(2) حلية العلماء 3 : 136.
(3) حلية العلماء 3 : 137 ، بدائع الصنائع 2 : 52.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|