أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
516
التاريخ: 5-1-2016
606
التاريخ: 21-11-2015
650
التاريخ: 5-1-2016
462
|
ما يختص بالإمام عليه السلام يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلاّ بإذنه ، لقوله تعالى {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].
وقوله عليه السلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه » (1).
بل يصرف الخمس بأجمعه إليه ، فيأخذ عليه السلام نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.
فإن فضل شيء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه عليه السلام ، لأنّ النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.
ولقول الكاظم عليه السلام : « فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي » (2).
وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ، لأنّ له ما فضل عنهم.
ومنع ابن إدريس من ذلك ، لأنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن (3).
وهو ممنوع ، لجواز أن يكون المراد بيان المصرف ، ولهذا جاز أن يفضّل بعضهم وأن يحرمه.
إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم ـ وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر (4) ـ لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر واجد الكنز بصرفه الى المساكين (5). ولأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه ، فيخرج عن العهدة.
وقال أبو ثور : لا يجوز كالغنيمة (6).
والفرق : أنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإمام ، والنظر فيها إليه.
__________________
(1) سنن الدارقطني 3 : 26 ـ 91 و 92 ، سنن البيهقي 6 : 100 بتفاوت يسير.
(2) الكافي 1 : 453 ـ 4 ، التهذيب 4 : 129 ـ 366.
(3) السرائر : 114.
(4) المبسوط للسرخسي 3 : 17 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590.
(5) سنن البيهقي 4 : 156 ـ 157.
(6) المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|