أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
403
التاريخ: 5-1-2016
1313
التاريخ: 5-1-2016
457
التاريخ: 5-1-2016
599
|
ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم (1) ـ لعموم قوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (2).
وقول الباقر عليه السلام : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » (3).
ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.
وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ، لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب (4).
والأولى ممنوعة.
[و] لا يعتبر فيه الحول إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس).
ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلاّ أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء (5) ، إلاّ الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلاّ على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة (6).
وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.
فروع :
أ ـ ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب.
ب ـ المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.
ج ـ الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم.
وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز (7).
وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.
د ـ يجب إظهار الكنز على واجده ـ وبه قال الشافعي (8) ـ لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ).
وإذا استحقّ الغير فيه حقّا ، وجب دفعه اليه.
وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه (9).
الصنف الرابع : الغوص ، وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.
ويجب فيه الخمس عند علمائنا ـ وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز (10) ـ لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه.
وسئل الصادق عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » (11).
وسئل الكاظم عليه السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (12).
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور : لا شيء في الغوص (13) ـ وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والأخرى : فيه الزكاة (14) ـ لقول ابن عباس : ليس في العنبر شيء ، إنّما هو شيء ألقاه البحر (15). وليس بحجّة.
فروع :
أ ـ العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.
ب ـ قال الشيخ : العنبر نبات من البحر (16).
وقيل : هو من عين في البحر (17).
وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شيء إلاّ مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلاّ نصل (18) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت (19).
ج ـ قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا (20) ففيه الخمس (21).
وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة.
د ـ السمك لا شيء فيه ـ وهو قول العلماء (22). إلاّ في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز (23) ـ لأنّه من صيد فلا شيء فيه.
الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للجمهور كافة (24) ـ لعموم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ } [الأنفال: 41] وقوله {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
وللتواتر المستفاد من الأئمة :.
قال الصادق عليه السلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شيء يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه يقوم صاحب الخمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا (25) » (26).
وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : «الخمس بعد المؤونة»(27).
إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ، لبعده.
وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية (28).
والمشهور خلاف ذلك في الجميع.
الصنف السادس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقّه ، أخرج خمسه ، وحلّ له الباقي ، لأنّ منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية ، ويستعقب ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، والتسويغ للجميع إباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلاّ إخراج الخمس إلى الذرية.
قال الصادق عليه السلام : « إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل » (29).
ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.
ولو عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.
ولو عرف صاحبه وقدره ، وجب إيصاله إليه ، فإن جهل القدر ، صالحه ، أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه ، أخرج خمسه إليه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّرا للمال.
الصنف السابع : الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم ، وجب عليه الخمس عند علمائنا ، لقول الباقر عليه السلام : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»(30).
وقال مالك : إن كانت الأرض عشرية ، منع من شرائها ـ وبه قال أهل المدينة وأحمد في رواية (31) ـ فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس (32).
وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج (33).
وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا (34).
وقال محمد بن الحسن : عليه العشر (35).
__________________
(1) المدوّنة الكبرى 1 : 290 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 104 ، المغني 2 : 610 ، الشرح الكبير 2 : 588 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 115.
(2) [صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 ـ 45 و 46 ، سنن أبي داود 3 : 181 ـ 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 ـ 2509 و 2510 ، سنن الترمذي 3 : 661 ـ 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 ـ 6 ، مسند أحمد 2 : 186 و 3 : 335 ، الموطّأ 1 : 249 ـ 9].
(3) التهذيب 4 : 122 ـ 347.
(4) فتح العزيز 6 : 103 ، المجموع 6 : 99.
(5) المغني 2 : 614 ، الشرح الكبير 2 : 590.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590 ـ 591.
(7) كما في المغني 2 : 615 ، والشرح الكبير 2 : 591.
(8) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 124 ، المسألة 154.
(9) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 124 ، المسألة 154.
(10) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.
(11) الكافي 1 : 461 ـ 28 ، التهذيب 4 : 121 ـ 346.
(12) الكافي 1 : 459 ـ 21 ، الفقيه 2 : 21 ـ 72 ، التهذيب 4 : 124 ـ 356 و 139 ـ 392.
(13) الام 2 : 42 ، المبسوط للسرخسي 2 : 212 ، المدوّنة الكبرى 1 : 292 ، المغني 2 : 619 ـ 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.
(14) المغني 2 : 619 و 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.
(15) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 355 ، وسنن البيهقي 4 : 146 ، والمغني 2 : 620 ، والشرح الكبير 2 : 587.
(16) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 113.
(17) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : 113.
(18) أي : خرج. الصحاح 5 : 1830.
(19) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ 5 : 362 ] ابن إدريس في السرائر : 113.
(20) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب 9 : 287.
(21) المبسوط للطوسي 1 : 237 ـ 238.
(22) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.
(23) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 ـ 588.
(24) كما في المعتبر : 293.
(25) في الاستبصار : بما نكحوا.
(26) التهذيب 4 : 122 ـ 348 ، الاستبصار 2 : 55 ـ 180.
(27) التهذيب 4 : 123 ـ 352 ، الإستبصار 2 : 55 ـ 181.
(28) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 170.
(29) التهذيب 4 : 124 ـ 358 و 138 ـ 390.
(30) التهذيب 4 : 123 ـ 124 ـ 355 ، والفقيه 2 : 22 ـ 81.
(31) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.
(32) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.
(33) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.
(34) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578.
(35) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|