أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2015
387
التاريخ: 29-12-2015
541
التاريخ: 29-12-2015
361
التاريخ: 29-12-2015
325
|
إذا أحدث حدثاً أصغر في أثناء الغُسل قال الشيخ ، وابنا بابويه : يعيد الغُسل (1) ـ وهو الأقوى عندي ـ لأنّ الاصغر يدخل في الاكبر وقد انتقض ما فعله من الاكبر ، فيجب الغُسل من رأس.
وقال المرتضى : يتمّ ويتوضأ (2) ، لأنّ الاصغر يوجب الوضوء لا الغُسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل.
وقال ابن البراج : يتمّ ولا شيء عليه (3) ، لأنّه قبل إكمال الغُسل جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر.
وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلّا رجليه ، ثم أحدث لم يتعلق حكم الحدث بالرجلي، لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه غسل الرجلين ، أو يقال وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين.
ولو غسل الجنب أعضاء وضوئه دون بقية بدنه ثم أحدث لزمه أن يتوضأ ، لأنّ حدثه صادف أعضاء الوضوء وقد زال حكم الجنابة فيها ، فلزمه الوضوء مرتباً ، وإن غسل جميع بدنه إلّا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يلزمه الوضوء ، لأنّ حكم الجنابة باق فيها ، فلا يؤثر فيه الحدث ، ويغسل أعضاء وضوئه للجنابة من غير ترتيب ويجزيه (4).
__________________
1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ـ 30 ، الفقيه 1 : 49.
2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 52.
3 ـ حكاه أيضاً المحقق في المعتبر : 52.
4 ـ المجموع 1 : 449 ـ 450.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|