المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



وجوب مسح الرأس  
  
327   08:47 صباحاً   التاريخ: 29-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص161-163
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / مسح الرأس /

[مسح الراس]... واجب بالنص والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة، ولأنّه عليه السلام مسح ناصيته (1).

ويستحب مقدار ثلاث أصابع ، وقال بعض علمائنا : يجب (2) ، وما اخترناه قول الشافعي ، وابن عمر ، وداود (3).

والثوري حكي عنه أنّه قال : لو مسح شعرة واحدة أجزأ (4) ، وللشافعي قول آخر : ثلاث شعرات (5).

وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : الجميع ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى : {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وهو يقتضي مسح الجميع (6).

الثانية : حكى محمد بن مسلمة ـ صاحبه ـ أنّه قال : إنّ ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية الثانية لأحمد (7).

الثالثة : إنّ ترك يسيراً بغير قصد جاز (8).

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الاُولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية (9) ، لأنّ أنسا قال : رأيت  رسول الله صلى الله عليه وآله أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته (10) ، وهذا خرج مخرج البيان.

الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع (11) ، وعليه يعولون. والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده.

فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنّه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء

 للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا يستحب ، خلافاً للشافعي (12).

__________________

1ـ صحيح مسلم 1 : 230 / 81 و 231 / 83 ، سنن النسائي 1 : 76 ، سنن البيهقي 1 : 58 ، مسند أحمد 4 : 244 و 5 : 439.

2 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 28 ذيل الحديث 88.

3ـ الاُم 1 : 26 ، مختصر المزني : 2 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، السراج الوهاج : 16 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 398 ـ 399 ، فتح العزيز 1 : 353 ، الوجيز 1 : 13 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، المغني 1 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، المحلى 2 : 52.

4 ـ المحلى 2 : 52.

5 ـ المجموع 1 : 398 ، فتح العزيز 1 : 354 ، المغني 1 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح العناية 1 : 16 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568.

6 ـ عمدة القارئ 2 : 235 ، المغني 1 : 141 و 142 ، الشرح الكبير 1 : 166 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، الإنصاف 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 12 ، مختصر المزني : 2.

7ـ المجموع 1 : 399 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، القوانين الفقهية : 29 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، حلية العلماء 1 : 122.

8 ـ أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، عمدة القارئ 2 : 234 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341.

9ـ المجموع 1 : 399 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 343 ـ 344 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، اللباب 1 : 6 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 63.

10 ـ سنن ابي داود 1 : 37 / 147 ، سنن البيهقي 1 : 61.

11- المبسوط للسرخسي 1 : 63 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح فتح القدير 1 : 16 ، المجموع 1 : 399.

12 ـ المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 1 : 402 ، مغني المحتاج 1 : 59.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.