أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2015
328
التاريخ: 23-1-2016
259
التاريخ: 23-1-2016
385
التاريخ: 29-12-2015
272
|
[مسح الراس]... واجب بالنص والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة، ولأنّه عليه السلام مسح ناصيته (1).
ويستحب مقدار ثلاث أصابع ، وقال بعض علمائنا : يجب (2) ، وما اخترناه قول الشافعي ، وابن عمر ، وداود (3).
والثوري حكي عنه أنّه قال : لو مسح شعرة واحدة أجزأ (4) ، وللشافعي قول آخر : ثلاث شعرات (5).
وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : الجميع ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى : {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وهو يقتضي مسح الجميع (6).
الثانية : حكى محمد بن مسلمة ـ صاحبه ـ أنّه قال : إنّ ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية الثانية لأحمد (7).
الثالثة : إنّ ترك يسيراً بغير قصد جاز (8).
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الاُولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية (9) ، لأنّ أنسا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته (10) ، وهذا خرج مخرج البيان.
الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع (11) ، وعليه يعولون. والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده.
فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنّه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء
للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا يستحب ، خلافاً للشافعي (12).
__________________
1ـ صحيح مسلم 1 : 230 / 81 و 231 / 83 ، سنن النسائي 1 : 76 ، سنن البيهقي 1 : 58 ، مسند أحمد 4 : 244 و 5 : 439.
2 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 28 ذيل الحديث 88.
3ـ الاُم 1 : 26 ، مختصر المزني : 2 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، السراج الوهاج : 16 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 398 ـ 399 ، فتح العزيز 1 : 353 ، الوجيز 1 : 13 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، المغني 1 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، المحلى 2 : 52.
4 ـ المحلى 2 : 52.
5 ـ المجموع 1 : 398 ، فتح العزيز 1 : 354 ، المغني 1 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح العناية 1 : 16 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568.
6 ـ عمدة القارئ 2 : 235 ، المغني 1 : 141 و 142 ، الشرح الكبير 1 : 166 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، الإنصاف 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 12 ، مختصر المزني : 2.
7ـ المجموع 1 : 399 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، القوانين الفقهية : 29 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، حلية العلماء 1 : 122.
8 ـ أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، عمدة القارئ 2 : 234 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341.
9ـ المجموع 1 : 399 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 343 ـ 344 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، اللباب 1 : 6 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 63.
10 ـ سنن ابي داود 1 : 37 / 147 ، سنن البيهقي 1 : 61.
11- المبسوط للسرخسي 1 : 63 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح فتح القدير 1 : 16 ، المجموع 1 : 399.
12 ـ المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 1 : 402 ، مغني المحتاج 1 : 59.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|