أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
561
التاريخ: 21-1-2016
495
التاريخ: 21-1-2016
469
التاريخ: 21-1-2016
530
|
[قال العلامة] إنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة ... ، فإن لم يستكملها استناب ـ وعليه علماؤنا أجمع ـ ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي ، وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.
ويستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط ، لقوله عليه السلام : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) (1) وليس له التقدم بدون إذن الولي بالإجماع إلا إمام الأصل.
والحر البعيد أولى من العبد القريب ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر.
فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى ، لأنه تصح إمامته ، فإن كان نساء وصبيان ، قال الشافعي : يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس (2) ، وعند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلي كل نوع بإمام منه (3) ، ولو تساوى الأولياء وتشاحوا أقرع ـ وبه قال الشافعي (4) ـ لتساوي حقوقهم.
__________________
(1) ترتيب مسند الشافعي 2 : 194 ـ 691 ، الجامع الكبير 1 : 605 ، الجامع الصغير 2 : 253 ـ 6108 و 6109 ، مجمع الزوائد 10 : 25 ، الكامل لابن عدي 5 : 1810.
(2) المجموع 5 : 219 ، فتح العزيز 5 : 159.
(3) المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير 2 : 310.
(4) المجموع 5 : 219 ، فتح العزيز 5 : 162.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|