استحباب جعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام لو اجتمعا. |
468
11:22 صباحاً
التاريخ: 21-1-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-12-2015
483
التاريخ: 21-1-2016
366
التاريخ: 20-12-2015
371
التاريخ: 18-12-2015
433
|
يستحب جعل المرأة مما يلي القبلة والرجال مما يلي الإمام لو اجتمعا ـ وبه قال جميع الفقهاء ـ لأن أم كلثوم وابنها وضعا كذلك (1).
ومن طريق الخاصة سؤال محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ قال : « الرجل مما يلي الإمام » (2) ولأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات فكذا هنا.
وحكي عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، والحسن البصري أنهم عكسوا ، لأن أشرف المواضع مما يلي القبلة ، ولهذا يكونون في الدفن هكذا (3). والفرق أنه ليس في اللحد إمام فاعتبرت القبلة ، وهنا إمام فاعتبر القرب منه.
فروع :
أ ـ لو كانوا كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال الشافعي (4).
ب ـ لو تشاح أولياؤهم فقال وليّ الرجل : أنا أصلي عليهم. وقال وليّ المرأة : أنا أصلي ، قال الشافعي : يقدم السابق منهما ، فإن استووا أقرع ، ولو أراد كل منهما الانفراد كان له (5).
ج ـ الأفضل أن يصلّى على كل واحد من الجنائز المتعددة صلاة واحدة ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلّي على الجميع صلاة واحدة.
د ـ لو كانوا مختلفين في الحكم بأن يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه ، ولو قيل بإجزاء النيّة الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن.
هـ ـ الترتيب بين الرجال والنساء مستحب ، لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة » (6) يعني في الصلاة على الميت.
و ـ لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة ، فإن كان للصبي أقل من ست سنين جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبيّ ـ ذهب إليه علماؤنا ـ إذ لا تجب الصلاة على الصبي ، بخلاف المرأة والخنثى ، فتقديمهما إلى الإمام أولى.
وقال الشافعي : يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا (7) لحديث أم كلثوم (8).
ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل ، لقول الصادق عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء : « توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك » (9).
__________________
(1) سنن النسائي 4 : 71 ، سنن الدار قطني 2 : 79 ـ 80 ـ 13.
(2) الكافي 3 : 175 ـ 4 ، التهذيب 3 : 323 ـ 1005 ، الاستبصار 1 : 471 ـ 1822.
(3) المجموع 5 : 228.
(4) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 226.
(5) الام 1 : 275 ـ 276 ، المجموع 5 : 227.
(6) الفقيه 1 : 106 ـ 493 ، التهذيب 3 : 324 ـ 1009 ، الاستبصار 1 : 473 ـ 1828.
(7) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 226.
(8) سنن النسائي 4 : 71 ، سنن الدار قطني 2 : 79 ـ 80 ـ 13.
(9) الكافي 3 : 175 ـ 5 ، التهذيب 3 : 323 ـ 1007 ، الاستبصار 1 : 472 ـ 1824.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|