المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

القراد Ticks
30-7-2021
بداية الكلمة
8-05-2015
العوامل البيئية التي تؤثر على نجاح الحمضيات
20-4-2017
Monosubstituted Cyclohexanes
4-7-2019
Simple Continued Fraction
14-5-2020
Henry’s Law Constant
2-3-2018


كفّارة الإفطار  
  
406   11:44 صباحاً   التاريخ: 15-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص52-53
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الكفارة /

الكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير عند أكثر علمائنا‌ (1) ، وبه قال مالك (2) ، لما رواه أبو هريرة : أنّ رجلا أفطر في رمضان ، فأمره  رسول الله صلى الله عليه وآله ، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا » (4) و « أو » للتخيير.

وقال ابن أبي عقيل : إنّها على الترتيب ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي (5) ـ  لقوله عليه السلام للواقع على أهله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ) (6).

ومن طريق الخاصة : قول  الكاظم عليه السلام : « من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة ، مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم » (7).

ولا دلالة ، لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

وقال الحسن البصري : إنّه مخيّر بين عتق رقبة ونحر بدنة (8) ، لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا » (9).

ورواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

وللسيد المرتضى ; قولان : أحدهما : أنّها على الترتيب ، والثاني : أنّها على التخيير (10).

وعن أحمد روايتان (11).

والتخيير عندنا أولى ، لموافقة براءة الذمّة.

تذنيب :

الأولى الترتيب‌ ، لما فيه من الخلاص عن الخلاف ، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.

__________________

(1) كالشيخ الطوسي في النهاية : 154 ، والمبسوط 1 : 271 ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 212 ، وسلاّر في المراسم : 187 ، وابن إدريس في السرائر : 86.

(2) الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، بداية المجتهد 1 : 305 ، المغني 3 : 66 ، الشرح الكبير 3 : 69 ، المجموع 6 : 345 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المبسوط للسرخسي 3 : 71 ، فتح العزيز 6 : 452.

(3) صحيح مسلم 2 : 782 و 783 ـ 83 و 84 ، سنن البيهقي 4 : 225.

(4) الفقيه 2 : 72 ـ 308 ، التهذيب 4 : 321 ـ 984 ، الإستبصار 2 : 95 ـ 96 ـ 310.

(5) بدائع الصنائع 5 : 96 ، المبسوط للسرخسي 3 : 71 ، المغني 3 : 66 ، الشرح الكبير 3 : 69 ، المجموع 6 : 333 و 345 ، حلية العلماء 3 : 201 ، فتح العزيز 6 : 452 ، بداية المجتهد 1 : 305.

(6) صحيح البخاري 3 : 41 ، صحيح مسلم 2 : 781 ـ 1111 ، سنن ابن ماجة 1 : 534 ـ 1671 ، سنن الترمذي 3 : 102 ـ 724 ، سنن الدار قطني 2 : 190 ـ 49 ، سنن أبي داود 2 : 313 ـ 2390 ، سنن البيهقي 4 : 221.

(7) التهذيب 4 : 207 ـ 600 ، الاستبصار 2 : 96 ـ 311.

(8) المجموع 6 : 345 ، حلية العلماء 3 : 201.

(9) سنن الدار قطني 2 : 191 ـ 54.

(10) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 306 ، وفي الانتصار : 69 القول بالتخيير.

(11) المغني 3 : 66 ، الشرح الكبير 3 : 69 ، المجموع 6 : 345 ، فتح العزيز 6 : 452 ، حلية العلماء 3 : 201.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.