أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2015
289
التاريخ: 14-1-2016
308
التاريخ: 14-1-2016
304
التاريخ: 11-12-2015
255
|
لو دخل في الحاضرة وعليه فائتة نسيها ثم ذكر في الأثناء فإن كان الوقت ضيقا لا يفضل عن الحاضرة أتمها إجماعا منّا ، وإن كان الوقت متسعا فإن أمكن العدول بالنيّة إلى الفائتة عدل استحبابا عندنا ، ووجوبا عند أكثر علمائنا (1).
وقال أحمد : يتمها ، ويقضي الفائتة ، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها سواء كان إماما ، أو مأموما، أو منفردا ـ وبه قال ابن عمر ، ومالك ، والليث ، وإسحاق في المأموم (2) وعن أحمد رواية اخرى أن هذا في المأموم ، وأما المنفرد فإنه يقطع الصلاة ويقضي الفائتة ، وبه قال النخعي ، والزهري ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري في السفر دون غيره (3).
وقال طاوس ، والحسن ، والشافعي ، وأبو ثور : يتم صلاته ، ويقضي الفائتة لا غير (4) ـ كما قلناه نحن ـ لقوله تعالى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد: 33] إلاّ أن الشافعي قال : يستحب له إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة أن يعيد صلاة الوقت بعد قضاء الفائتة ، ولا تجب الإعادة (5).
وقال أبو حنيفة : يجعل صلاته نفلا ركعتين ، ويقضي الفائتة ، ثم يصلي صلاة الوقت ، فلو تمم صلاته لم تحتسب له(6).
فروع :
أ ـ لو تلبس بنافلة فذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف الفريضة ، ولا يجزيه العدول لفوات الشرط وهو نيّة الفرض.
ب ـ لو ذكر فائتة وهناك قوم يصلّون فرض الوقت جماعة فالأولى أن يصلّي معهم بنية القضاء لأنا لا نشترط توافق الصلاتين مع اتحاد النظم.
وقال الشافعي : الاشتغال بقضاء الفائتة منفردا أولى من الفرض لأن الترتيب في قضاء الصلوات مختلف فيه ، وفرض الوقت منفردا صحيح ، فلو أراد أن يصلي الفائتة مع الجماعة كان فعلها منفردا أولى لأن القضاء خلف الأداء مختلف فيه أيضا ، والخروج من الفرض على وجه مقطوع به أولى من فعله على وجه يكون مختلفا فيه بين العلماء(7).
ج ـ لو شرع في الفائتة على ظن السعة فظهر الضيق ، فالوجه العدول بالنيّة إلى الحاضرة ما دام العدول ممكنا ، فإن تعذّر قطعها وصلّى الحاضرة ثم اشتغل بالفائتة.
وقال الشافعي : يقطع الفائتة ويصلّي صلاة الوقت ثم يعيد الفائتة ، وله وجه : أنّه يتمها ولا يقطعها(8).
د ـ لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل الترتيب فالأقرب ثبوت الترتيب فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر ، أو بالعكس لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه على هيئته فيتعين عليه ولا يمنع منه زيادة على الواجب ، كما لو نسي فريضة وجهل تعيينها ، ويحتمل سقوطه إذ التكليف به مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق ، والأصل براءة الذمة من الزائد فيتخير حينئذ في الإتيان بأيتهما شاء أوّلا.
ولأحمد ثلاثة أوجه : الترتيب كما قلناه. وعدمه ، ويتحرّى كالقبلة عنده. وتقديم الظهر مطلقا، لأن التحري فيما فيه أمارة ولا أمارة هنا فيرجع فيه الى ترتيب الشرع(9).
وليس بجيد فإن الشارع لم يقدّم أيّ ظهر كان على أيّ عصر كان.
ولو كان معهما مغرب من ثالث قضى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائد ، ولو فاته مغربان من يومين نوى تقديم السابق منهما ، وكذا لو فاته أيام متعددة صلّى بنية تقديم السابق.
هـ ـ لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق فالوجه الاحتياط فيصلّي عدد الأيام ويصلّي مع كلّ رباعية صلاة قصر ، فلو فاته شهر صلّى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وإن اتحدت إحداهما.
و ـ لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء مع احتمال تقديم السابق.
ز ـ لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء اتحدت الصلاة أو تعددت.
ح ـ لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة لعموم قوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن عليه صلاة)(10).
ط ـ لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع.
وقال زفر : يعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل ، كالطيب في الإحرام (11).
__________________
(1) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم ( في رسائله ) 3 : 38 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 126 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 150 ، وابن زهرة في الغنية : 500 ، وابن إدريس في السرائر : 59.
(2) المغني 1 : 677 ، الشرح الكبير 1 : 484 ، المحرر في الفقه 1 : 34 و 35 ، المجموع 3 : 70 ، مسائل أحمد : 48 و 49 ، المدونة الكبرى 1 : 132 ـ 133.
(3) المغني 1 : 677 ، الشرح الكبير 1 : 484.
(4) الام 1 : 78 ، المغني 1 : 677 ، المجموع 3 : 70.
(5) المجموع 3 : 70.
(6) المبسوط للسرخسي 1 : 154 ، بدائع الصنائع 1 : 132.
(7) المجموع 3 : 70.
(8) المجموع 3 : 70.
(9) المغني 1 : 681 ، الشرح الكبير 1 : 487.
(10) لم نعثر عليه في المصادر التي بأيدينا ، وذكره الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 127 ، وابنا قدامة في المغني 1 : 680 ، والشرح الكبير 1 : 485.
(11) المغني 1 : 681 ، الشرح الكبير 1 : 487.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|