أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
315
التاريخ: 2-12-2015
360
التاريخ: 2-12-2015
563
التاريخ: 2-12-2015
305
|
سجود السهو واجب: قال الشيخ في الخلاف: وشرط في صحة الصلاة(1) - وبه قال مالك(2) - لان النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أمروا به(3) والامر للوجوب، و لأنه جبران يفعل في العبادة فكان واجبا كجبران الحج. وقال أحمد: إنه واجب(4).وحكى أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة: أنه واجب وليس بشرط في الصلاة(5)، وحكى أصحاب مالك عنه: أنه واجب في النقصان(6).وقال الشافعي: إنه ليس بواجب مطلقا(7) لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري: " فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة)(8) و لأنها تفعل تكملة للصلاة وليس بشرط فيها فلم يكن واجبا كسائر المسنونات. ولا حجة في الحديث إذ كونها نافلة على تقدير لا يقتضي كونهما نافلة مطلقا، ونمنع القياس على المسنونات فإن العلة موجودة في الواجبات.
فروع:
أ - قول الشيخ: إنهما شرط في[ صحة ] الصلاة(9) إن قصد بذلك بطلان الصلاة بتركهما مع الذكر منعناه عملا بأصالة البراءة والصحة، وإن قصد وجوبها فهو مسلم، فعلى هذا لو لم يسجد لم تبطل صلاته بل يجب عليه السجود دائما إلى أن يفعله.
ب - لو نسي السجدتين أتى بهما إذا ذكر سواء تطاولت المدة أم لا - وبه قال الاوزاعي(10) - لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى سجدتي السهو: " يسجدهما متى ذكر "(11) و لأنه مأمور بهما فيأتي بهما عند الذكر ليتحقق الامتثال. وقال أبو حنيفة: إن تكلم بعد الصلاة أو خرج من المسجد سقط عنه السجود(12).
وقال الشافعي: إن لم يطل الفصل سجد، وإن طال ففي القديم: يأتي به لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل كجبران الحج، والثاني: يسقط لأنه يبنى على الصلاة(13).فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الاخيرة سجدة وتطاول الفصل فإن الصلاة تبطل، والفرق أن المنسي هنا جزء بخلاف سجدتي السهو.وقال مالك: إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريبا سجدهما، وإن تطاول أعاد الصلاة(14).وقال ابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة(15).وقال الحسن وابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد(16).
وقال أحمد: ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامدا بطلت، وإن تركه ناسيا حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وإن طال لم يأت به(17).
ج - لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد، لان الاصل العدم، أما لو شك أنه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو - وبه قال الشافعي(18) - وإلا لزم عدم التناهي لو سها ثانيا، ويحتمل البناء على الاكثر لعموم قولهم عليهم السلام: " لا سهو في سهو "(19).
د - عند القائلين بأن السجود في الصلاة فإنه يقع آخرها قبل التسليم فلو سجد على أن المحل آخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود - وبه قال الشافعي - ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن.
فلو سهى الامام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال ثم رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة أتم صلاته جمعة عندنا، لأنها تدرك بإدراك ركعة. وقال الشافعي: يتمم صلاته ظهرا، ويؤمر بإعادة السجود آخر الصلاة(20).أما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة بدار إقامته، أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.
_____________
(1) الخلاف 1: 462 مسألة 203.
(2) بداية المجتهد 1: 191، القوانين الفقهية: 73، المجموع 4: 152.
(3) انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 230 / 1018، التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441، صحيح البخاري 2: 87، صحيح مسلم 1: 398 / 569 و 400 / 572، سنن ابن ماجة 1: 380 / 1203 و 1204، سنن النسائي 3: 27، و 28، و 30 و 31، سنن البيهقي 2: 353، سنن الدار قطني 1: 374 - 375 / 1.
(4) المغني 1: 725، الشرح الكبير 1: 733، المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، الميزان 1: 161، رحمة الامة 1: 57.
(5) المجموع 4: 152، حلية العلماء 2: 150.
(6) بداية المجتهد 1: 191، المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، فتح الباري 3: 71، الميزان 1: 161، رحمة الامة 1: 57.
(7) المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، الوجيز 1: 50، المهذب للشيرازي 1: 99، فتح الباري 3: 71، رحمة الامة 1: 57، الميزان 1: 161، بداية المجتهد 1: 191.
(8) سنن البيهقي 2: 351، سنن الدار قطني 1: 372 / 21.
(9) الخلاف 1: 462 مسألة 203.
(10) المحلى 4: 163 و 166.
(11) التهذيب 2: 353 - 354 / 1466.
(12) بدائع الصنائع 1: 175، المجموع 4: 161، المغني 1: 722، الشرح الكبير 1: 735.
(13) المجموع 4: 156، فتح العزيز 4: 181، مغني المحتاج 1، 213، المهذب للشيرازي 1: 99، المغني 1: 722، و 723، الشرح الكبير 1: 735.
(14) المدونة الكبرى 1: 137، القوانين الفقهية: 73، المجموع 4: 161، فتح العزيز 4: 181، المغني 1: 723، الشرح الكبير 1: 736.
(15) المغني 1: 724، الشرح الكبير 1: 736 و 740، عمدة القارئ 7: 304.
(16) المجموع 4: 161، المغني 1: 722، الشرح الكبير 1: 735.
(17) المغني 1: 722 و 723، الشرح الكبير 1: 735.
(18) الام 1: 131، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 168، الوجيز 1: 51، مغني المحتاج 1: 209، السراج الوهاج: 60، مختصر المزني: 17، فتح الوهاب 1: 54.
(19) الكافي 3: 358 / 5، الفقيه 1: 231 / 1028، التهذيب 3: 54 / 187.
(20) المجموع 4: 141، الوجيز 1، 52، فتح العزيز 4: 173، مغني المحتاج 1: 214، السراج الوهاج: 61.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|