المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



لا تكبير في سجود التلاوة  
  
775   11:19 مساءاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص215-218
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

 لا تكبير فيها للسجود عندنا - وبه قال  أبو حنيفة في رواية، وابن أبي هريرة(1) - عملا  بالأصل، قال الشيخ: ويكبر للرفع منه(2) لقول الصادق عليه السلام: " إذا قرأت السجدة فاسجد، ولا تكبر حتى ترفع رأسك "(3) وقال عليه السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم: " فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه "(4).

وقال الشافعي: إن كان في غير صلاة نوى الساجد، وكبر للافتتاح، ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة(5) - خلافا لابي حنيفة في الرفع(6) - ثم يكبر تكبيرة اخرى للهوي من غير رفع، فإذا رفع رأسه كبر. وفي وجه: لا يكبر للافتتاح. ثم هو مستحب أو شرط؟ وجهان. وإن كان في الصلاة فلا يكبر للافتتاح، ويكبر للهوي من غير رفع، اليدين ثم يكبر عند رفع الرأس(7).

وقال ابن أبي هريرة: لا يكبر للسجود، ولا للرفع في غير الصلاة(8).

وقال النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي - كقول الشافعي -: باستحباب التكبير للسجود، والرفع منه لأنها صلاة ذات سجود فوجب أن تفتقر إلى تكبيرة الاحرام كسائر الصلوات(9). والصغرى ممنوعة.

فروع:

أ - منع أحمد من تثنية التكبير في الابتداء وإن كان خارجا من الصلاة(10)، وقال الشافعي: إذا سجد خارجا من الصلاة كبر واحدة للافتتاح، واخرى للسجود،  لأنها صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود(11).والصغرى ممنوعة.

ب - قال الشافعي، وأحمد: يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء إن كان في غير الصلاة،  لأنها تكبيرة إحرام(12).وإن سجد في الصلاة، قال أحمد: يرفع(13)، خلافا للشافعي(14).

ج - ليس فيها ذكر موظف، لأصالة براء‌ة الذمة فإن الامر تعلق بالسجود خاصة، وقال أحمد: يقول ما يقول في سجود صلب صلاته(15).وهو ممنوع، نعم يستحب الذكر.

_____________

 (1) بدائع الصنائع 1: 192، حلية العلماء 2: 124.

(2) المبسوط للطوسي 1: 114.

(3) التهذيب 2: 292 / 1175.

(4) الكافي 3: 317 / 1، التهذيب 2: 291 / 1170.

(5) المجموع 4: 64 - 65، الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4، 192، مغني المحتاج 1: 216، المهذب للشيرازي 1: 93، السراج الوهاج: 62، المغني 1: 686.

(6) شرح فتح القدير 1: 476، اللباب 1: 104، الهداية للمرغيناني 1: 80، شرح العناية 1: 476.

(7) المجموع 4: 63.

(8) المجموع 4: 63.

(9) المغني 1: 686، الشرح الكبير 1: 824، العدة شرح العمدة: 93، المحرر في الفقه 1: 80، المبسوط للسرخسي 2: 10، الميزان 1: 166.

(10) المغني 1: 686، الشرح الكبير 1: 825.

(11) المجموع 4: 64 - 65، السراج الوهاج: 62، المهذب للشيرازي 1: 93.

(12) المجموع 4: 64 - 65، الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4: 192، المهذب للشيرازي 1: 93، السراج الوهاج: 62، المغني 1: 686، الشرح الكبير 1: 827.

(13) المغني 1: 686: الشرح الكبير 1: 827.

(14) الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4: 195.

(15) المغني 1: 686، الشرح الكبير 1: 826.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.