التخيير في الجمع بين تقديم الثانية إلى وقت الأُولى وتأخير الأُولى إلى وقت الثانية |
545
11:22 صباحاً
التاريخ: 30-11-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
709
التاريخ: 11-1-2016
654
التاريخ: 11-1-2016
909
التاريخ: 11-1-2016
1099
|
يتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الاولى وبين تأخير الاولى إلى الثانية إلاّ أنّ الأولى فعل ما هو أرفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ، ويريد أن يرتحل ، قدّم العصر الى الظهر حتى لا يحتاج الى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ، لحديث ابن عباس (1) ، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم، فإذا أراد تقديم الثانية إلى الأولى جاز مطلقا عندنا ، واشترط الشافعي أمورا أربعة :
أ ـ وجود السفر من أول الصلاتين الى آخرهما ، حتى لو أقام في أثناء الظهر ، أو بعد الفراغ عنها قبل الشروع في العصر لم يجز أن يصلي العصر (2) ، وإن نوى الإقامة بعد التلبس بالعصر لم تحتسب له عن الفرض ، وهل تبطل أو تنقلب نفلا؟ قولان لأنّ الجمع أبيح بعلة السفر فيعتبر بقاء العلة إلى وقت الفراغ عن موجبها.
ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين قبل دخول وقت العصر ، أو وصل الى مقصده احتسبت العصر له عندنا ، وللشافعي وجهان : هذا أحدهما لأنّ الفعل وقع صحيحا فلا يبطل حكمه ، والثاني : العدم (3) ، لأنّ التقديم سوغ رخصة ، فإذا زالت الشرائط قبل الوجوب لم يقع فرضا ، كما لو عجّل زكاة ماله ثم هلك المال.
ب ـ نية الجمع ، وليست شرطا عندنا ـ وبه قال المزني (4) ـ وقال الشافعي : أنّها معتبرة للاحتساب بالعصر ، فلو صلّى الظهر وأراد أن يصلّي العصر عقيب الظهر من غير أن يكون قد نوى الجمع لم يجز ، وله قولان في وقت النية : أحدهما عند افتتاح أول الصلاة ، والثاني في أثناء الأولى قبل السلام ، فلو شرع في الظهر فسارت السفينة في الأثناء فنوى الجمع صحت على الثاني لوجود علّة الجمع وهي السفر والنية في وقتها ، وعلى الأول لا يجوز لأن علة الجمع ونيته لم تكن في الابتداء (5).
ج ـ الترتيب بأن يصلّي الظهر أولا ـ وهو وفاق ـ لأن وقت العصر لم يدخل بعد وإنما جوز فعلها تبعا فلا يتقدم المتبوع (6).
د ـ الموالاة بينهما ليست شرطا عندنا ، فلو تنفل بينهما جاز ـ وبه قال أبو سعيد من الشافعية (7) ـ لأنّ كل واحدة منهما منفردة عن الأخرى ، ولهذا جاز أن يأتم في الثانية بغير إمام الاولى.
وقال الشافعي : الموالاة شرط لأنّ هذه رخصة جمع ، وإنما سمي جمعا بالمقارنة أو المتابعة ، والمقارنة ممتنعة ، فتتعين المتابعة ، وشرط عدم الفصل الطويل فيجوز أن يتكلم بكلمة وكلمتين وأن يقيم للثانية ، فإن أطال الفصل بأكثر من الإقامة لم يجز له فعل الثانية إلاّ في وقتها (8).
ولو جمع بين الظهر والعصر فلمّا فرغ ذكر أنه ترك سجدتين من الظهر بطلتا ، أما الظهر فلعدم السجود ، وأما العصر فلأنه لم يقدّم عليها الظهر ، ولو أراد أن يجمع بينهما جاز.
وإن علم أنهما من العصر صحت الظهر ، وليس له الجمع عنده لحصول الفصل بين الصلاتين.
وإن جهل من أيهما هما أخذ بأسوإ الأحوال ، ففي الصلاة يجعل تركها من الظهر حتى يلزمه إعادة الصلاتين ، وفي الجمع من العصر حتى لا يجوز الجمع.
وأما إذا أراد تأخير الظهر الى وقت العصر فإنه يجوز عندنا مطلقا ، وشرط الشافعي أمرين :
أ ـ نية الجمع ، فلو أخّر ولم ينو الجمع عصى عنده وصارت الصلاة فائتة.
ب ـ بقاء السفر الى وقت الجمع والفراغ منهما ، فلو أخّر الظهر ثم نوى الإقامة قبل أن يصلّيها صارت فائتة ولا يكون لها حكم الأداء (9).
ويعتبر عندنا تقديم الظهر على العصر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (10) ـ لقوله عليه السلام : (إلاّ أن هذه قبل هذه ) (11).
وأصح الوجهين عنده : جواز تقديم العصر على الظهر (12) لأن وقت الظهر قد دخل وفات ، وهذا الزمان صالح للظهر لأنه لو فوّت الظهر بغير نيّة الجمع عصى ، ويجوز له فعلها في وقت العصر قبل العصر وبعدها ويجمع ويفرق ، فإذا أخّرها بوجه هو معذور فيه كان أولى، ونحن عندنا أن الوقت مشترك الى أن يبقى للغروب قدر أداء العصر.
__________________
(1) سنن البيهقي 3 : 163.
(2) المجموع 4 : 376 ، فتح الوهاب 1 : 72.
(3) المجموع 4 : 376 ـ 377 ، الوجيز : 60 ـ 61 ، فتح العزيز 4 : 478.
(4) المجموع 4 : 374 ، مختصر المزني : 25 ـ 26 ، المهذب للشيرازي 1 : 111.
(5) المجموع 4 : 374 ، الوجيز 1 : 60 ، فتح العزيز 4 : 475 ، مغني المحتاج 1 : 272 ، كفاية الأخيار 1 : 88.
(6) المجموع 4 : 374 ، الوجيز 1 : 60 ، فتح العزيز 4 : 475 ، مغني المحتاج 1 : 272 ، كفاية الأخيار 1 : 88.
(7) المجموع 4 : 375 ، فتح العزيز 4 : 476 ، المهذب للشيرازي 1 : 112.
(8) المجموع 4 : 375 ، فتح العزيز 4 : 476 ، الوجيز 1 : 60 ، كفاية الأخيار 1 : 88 ، مغني المحتاج 1 : 273 ، السراج الوهاج : 82.
(9) المجموع 4 : 377 ، فتح العزيز 4 : 478 ، السراج الوهاج : 83 ، المهذب للشيرازي 1 : 112.
(10) المجموع 4 : 376 ، مغني المحتاج 1 : 273.
(11) الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام انظر الكافي 3 : 276 ـ 5.
(12) المجموع 4 : 376 ، مغني المحتاج 1 : 273.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|