المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Transfinite Diameter
1-11-2018
أوروبا وثورها.
2023-10-14
Parvoviruses
18-11-2015
السلـوك التـنظيمـي وطبيعـتـه
21/11/2022
مـصادر التوتـر التنظيـمي في بيئـات الأعـمال
23/11/2022
العوامل المؤثرة في أحجام المدن- العوامل الجغرافية- شكل ومساحة اقليم المدينة
28/9/2022


الأحوال التي تطرأ على بيع العربون في القانون المدني العراقي  
  
3336   11:46 صباحاً   التاريخ: 12-6-2021
المؤلف : فوزي تركي خليفة
الكتاب أو المصدر : العربون واحكامه في الفقه الاسلامي والقانون المدني العراقي
الجزء والصفحة : ص62-63
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تطرأ على العربون الأحوال التالية :

1- يحتسب العربون من بدل الالتزام بعد تنفيذ العقد من قبل الطرفين ويفيد لحساب من دفعه أو يعاد إليه إن دفع البدل كاملا لأنه يكون والحالة هذه زائدا فيعاد .

2- يخسر العربون من نكل عن العقد إذا كان هو دافعه إذا كان ذلك النكول دون مبرر ويستوفيه الطرف الآخر دون إثبات حصول ضرر له من جراء نكول الطرف الثاني .

3- يرد العربون مضاعفا أي الذي قبضه ومثله إذا كان هو القابض للعربون . حتى وإن لم يلحق أي ضرر للطرف الدافع للعربون من جراء نكوله هذا .

4- يعاد العربون إلى دافعه إذا اتفق الطرفان على فسخ العقد المبرم من قبلهما إلا في حالة اتفاقهما على خلاف ذلك عند العقد .

5- يجب رد العربون أيضا إلى من دفعه في حالة انفساخ العقد بسبب لا يستلزم التعويض كان يفسخ ذلك العقد باستحالة تنفيذه بسبب قوة قاهرة أو لحادث فجائي . إذ هي ظروف لا دخل للملتزم المدين في أحداثها ولا حول ولا قوة له في ردها فيصار إلى رد العربون ممن قبضه إلى دافعه .

نصت المادة (113) من القانون العراقي التجاري أنه :

(( 1- عند عدم تنفيذ العقد إن كان الطرف الذي أعطى العربون هو المتخلف عن الوفاء بتعهده فيخسر العربون . وإن كان المتخلف عن الوفاء هو الطرف الذي أخذ العربون فعليه أن يرد العربون مضاعفا إلى الطرف الآخر . ما لم يوجد صراحة في العقد بخلاف ذلك .

2- وعلى كل يجب عل الطرف المتخلف تعويض الطرف الآخر الأضرار التي تزيد على مقدار العربون (((1) 

وهنا يلاحظ أن القضاء التجاري العراقي يتوافق مع القانون المدني العراقي في جعل الحق للطرف المتضرر أن يطالب بالزيادة عن مبلغ العربون عند جسامة الضرر وفي حالة إثباته أن تزيد قيمة العربون المدفوع وذلك في حالة ما إذا استخدم العربون كوسيلة لضمان التنفيذ فتسري القواعد العامة على هذا العقد من جواز المطالبة بالتعويض أو الفسخ . وإذا حكم بالفسخ وترتب عليه ضرر كان للمحكمة أن تقضي بتعويض ذلك الضرر حتى ولو زاد عن مبلغ العربون المدفوع وبقدر حسب جسامة الضرر كما يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل من قيمة العربون وأن لا تحكم بأي تعويض أصلا إذا لم يترتب ضرر على إخلال المدين بالتزامه . هكذا في القانون المدني العراقي عندما يكون العربون كوسيلة لضمان التنفيذ وقد تكتفي المحكمة برد العربون إلى من دفعه (2) .

أما ما نصت عليه الفقرة الأولى فإنه إذا كان الطرف الدافع لمبلغ العربون هو الذي تخلف عن الوفاء بالتعهد فإنه يخسره دون حاجة لإثبات حصول الضرر للطرف الآخر من جراء النكول . وإذا تخلف المتعهد عن الوفاء بالتعهد جاز للمتعهد المطالبة باسترداد العربون مضاعفا دون أن يكون ذلك شرط في العقد . لأن القانون أصلا هو قد شرط ذلك إلا إذا وجد عرف تجاري يمنع من ذلك فيؤخذ حينئذ بذلك العرف وإذا وجدت مقاولة نصت على ما يخالف العرف فيحكم بشرط المقاولة دون العرف (م3) وقد يجوز اشتراط إعادة العربون وحده في حالة عدم تنفيذ التعهد ولا يرد مضاعفا من قبل المتعهد المتخلف والشرط معتبر هنا (3) .

__________

1- القضاء التجاري العراقي : الأستاذ سلمان بيات ، شركة النشر للطباعة العراقية المحدودة ، 1953م ، 1/113-116 .

2- الوجيز في العقود المسماة : الأستاذ عني حسون طه ، منشأة المعارف الإسكندرية ، ط1/1968م ، عقد البيع ، 1/159 ، ينظر : السنهوري : مصادر الحق في الفقه الإسلامي : الأستاذ عبد الرزاق السنهوري مطابع دار المعارف مصر ، 1967م ، 2/90 .

3-  القضاء التجاري العراقي ، مصدر سابق ، 1/116 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .