أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
1219
التاريخ: 6-12-2016
1195
التاريخ: 6-12-2016
1366
التاريخ: 9-12-2016
1327
|
الذي يتبع ذلك ويلحق به هو إزالة النجاسات من الأبدان والثياب، وغير ذلك مما سيأتي ذكره والنجاسة على ثلاثة أضرب:
أولها: يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا.
وثانيها: يجب إزالته إذا بلغ مقدارا معينا، فإن نقص عنه لم يجب إزالته.
وثالثها: لا يجب إزالته.
فأما الأول، فهو: دم الحيض والاستحاضة، وبول الإنسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط، والمني من الناس وغيرهم، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه، وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة، وعرق الجنب من حرام.
وكل ماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك، وكل ماء أو مايع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسه جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيام.
وأما الثاني، فهو: ما بلغ مقداره مقدار الدرهم المضروب من درهم (1) وثلث، مجتمعا كان فيما أصابه أو متفرقا فإن لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو: كل دم كان مخالفا لما قدمناه من الدماء.
وأما الثالث، فهو: بول وذرق جميع الطيور التي لا يؤكل لحمها.
وإذا كانت المرأة تربي طفلا ولم يكن لها من الثياب إلا واحد ولا يمكنها التحرز من بوله فعليها غسله في كل يوم مرة واحدة، وتصلي فيه إن شاءت بعد ذلك والثوب أو الجسد إذا ماسه جسم محكوم عليه بالكفر وكان رطبا أو كان المماس له رطبا ولم يكن هو كذلك فإنه يجب غسله، وكان الثوب والجسد يابسا وكان المماس له من جسد الكافر يابسا لم يجب غسله بل يرش الموضع - الذي أصابه - الماء.
والقول في الكلب والخنزير إذا ماسا شيئا كالقول في ذلك وإذا ماس الإنسان شيئا من ذلك بيده وكان يابسا ويده يابسة مسحها بالحائط أو التراب فإن غسلها كان أفضل.
وإذا كان ماء المطر جاريا من ميزاب ولاقته نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه وأصاب شيئا كان طاهرا، وإن تغير بذلك أحد أوصافه وجب غسل ما أصابه.
والنجاسة إذا أصابت موضعا من ثوب أو جسم وعرف موضعه، غسل الموضع بعينه، فإن لم يعلم ذلك غسل جميعه.
وإذا أصابت النجاسة موضعا من ثوب وقطع ذلك الموضع لم يجب غسله بعد القطع، فإن كان قطع ولم يعلم هل هو الموضع الذي أصابته النجاسة أم لا.
وجب غسل الباقي منه.
والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسة مايعة وجففتها الشمس فقد طهرت فإن لم يجف بذلك وجب غسلها.
وما جففته الشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله والفأرة إذا أكل من طعام أو مشى عليه فهو معفو عليه، والأفضل إزالة ما أصابه وأكل الباقي.
فإن أصاب ذلك وزغ أو عقرب فهو نجس.
والقيئ، والمذي، والوذي ليس بنجس والأفضل غسل ما أصابه ذلك وكل ما لا نفس له سائلة إذا وقع في شئ من المطعومات والمشروبات ومات فيها فإنه لا ينجسه وهو على حكم الطهارة إلا أن يكون ذلك من المياه فيسلبه ذلك إطلاق اسم الماء فإنه حينئذ لا يجوز استعماله في شئ.
وجلود الميتة كلها نجسة، دبغت أو لم تدبغ وقد أشرنا إلى طرف من ذلك فيما تقدم.
_______________
(1) المراد من الدرهم الأول هو المساحة المستفادة من قيد المضروب ومن الدرهم الثاني هو الوزن وهو (6 و 12) حمصة فأما ما عدا ذلك من بول وروث وذرق مما يؤكل لحمه فهو مكروه - إلا الدجاج الجلال والإبل إذا كانت كذلك - وجميعه مما لا يجب إزالته، وإنما الأفضل فيه ذلك.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|