المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8800 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المنادى
21-10-2014
حديث الغرانيق
19-6-2016
الآمال والتمنيات الإيجابية والبنّاءة
2024-12-15
توثيق المصادر والمراجع في البحوث والرسائل الجامعية
2025-02-16
أنابيب الكربون النانوية
2023-11-30
شروط التظلم الاداري
4-4-2017


العمرة المفردة  
  
48   11:44 صباحاً   التاريخ: 2025-03-29
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 633 – 635
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / العمرة واحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 1588
التاريخ: 8-9-2017 1488
التاريخ: 2024-12-31 718
التاريخ: 2025-03-29 49

العمرة فريضة مثل الحج، لا يجوز تركها، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج، سقط عنه فرضها، وإن لم يتمتع، كان عليه أن يعتمر، بعد انقضاء الحج، إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق، وإن شاء أخّرها، إلى استقبال المحرّم، لأنّ جميع أيام السنة وقت لها، على ما ذكرناه متقدما.

ومن دخل مكة بالعمرة المفردة، في غير أشهر الحج، لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع، كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة، في أشهر الحج، جاز له أن يقضيها، ويخرج إلى بلده، أو إلى أيّ موضع شاء، والأفضل له، أن يقيم حتى يحج، ويجعلها متعة.

وإذا دخل مكة بعد خروجه، فإن كان بين خروجه ودخوله أقل من شهر، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام، ويجوز له أن يتمتع بعمرته الأولى، وإن كان شهرا فصاعدا، فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، ولا يجوز له أن يتمتع بعمرته الأوّلى، بل الواجب عليه إنشاء عمرة يتمتع بها. والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ ويجعلها متعة.

وإذا دخلها بنية التمتع، فينبغي له ألا يجعلها مفردة، وإلا يخرج من مكة، لأنّه صار مرتبطا بالحج.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكة لأنّه صار مرتبطا بالحج، والأولى ما ذكرناه، من كون ذلك مكروها، لا أنّه محظور، بل الأفضل له ألا يخرج من مكة، والأفضل له ألا يجعلها مفردة (1) وقد رجع شيخنا عمّا في نهايته، في مبسوطة (2) وقال بما اخترناه، لأنّه لا دليل على حظر الخروج من مكة، بعد الإحلال من جميع مناسكها، والاعتبار في رجوعه ما ذكرناه أولا، من الشهر حرفا فحرفا.

وأفضل العمر ما كانت في رجب، وهي تلي الحج، في الفضل على ما روي (3).

ويستحب أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر، إذا تمكن من ذلك، وفي كل عشرة أيّام، وقد بيّنا فيما مضى، أقل ما يكون بين العمرتين، وما اخترناه في ذلك، وهو جواز الاعتمار في سائر الأيّام، وهو مذهب السيد المرتضى، لأنّ الإجماع منعقد على جواز الاعتمار، والحث عليه، والترغيب فيه، فمن خصّص ذلك، يحتاج إلى دليل، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك، إن وجدت.

وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله في مسائل خلافه (4) مسألة أورد فيها وانس كلّما حمم رأسه، اعتمر، يعني نبت شعره. قال محمّد بن إدريس: حمم بالحاء غير المعجمة، رأسه، إذا اسود بعد الحلق، وحمم الفرخ، إذا طلع ريشه، فأردت إيراد الكلمة، لئلا تصحف.

وينبغي إذا أحرم المعتمر، أن يذكر في دعائه، أنّه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل الحرم، قطع التلبية، حسب ما قدمناه، هذا إذا جاء من بلده، وأحرم من أحد المواقيت، فأمّا من خرج من مكة، إلى خارج الحرم، ليعتمر، وأحرم، فلا يقطع التلبية، إلا إذا شاهد الكعبة.

فإذا دخل مكة، طاف بالبيت طوافا واحدا، وسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصّر إن شاء، وإن شاء حلق. وفي العمرة المتمتع بها إلى الحج، لا يجوز له الحلق، بل الواجب المتحتم عليه، التقصير.

ويجب عليه ـ أعني على المعتمر ـ عمرة مفردة، بعد تقصيره، أو حلقه، لتحلّة النساء، طواف، وقد أحلّ من كل شيء أحرم منه.

_________________

(1) النهاية: كتاب الحج، باب العمرة المفردة.
(2)
المبسوط: كتاب الحج، فصل في شرائط الوجوب. والعبارة بعينها عبارة النهاية فما رجع في المبسوط عما في النهاية.
(3) الوسائل: الباب 3 من أبواب العمرة، ح 16.
(4)
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 26.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.