أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 8-9-2017
![]()
التاريخ: 2024-12-31
![]()
التاريخ: 2025-03-29
![]() |
العمرة فريضة مثل الحج، لا يجوز تركها، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج، سقط عنه فرضها، وإن لم يتمتع، كان عليه أن يعتمر، بعد انقضاء الحج، إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق، وإن شاء أخّرها، إلى استقبال المحرّم، لأنّ جميع أيام السنة وقت لها، على ما ذكرناه متقدما.
ومن دخل مكة بالعمرة المفردة، في غير أشهر الحج، لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع، كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة، في أشهر الحج، جاز له أن يقضيها، ويخرج إلى بلده، أو إلى أيّ موضع شاء، والأفضل له، أن يقيم حتى يحج، ويجعلها متعة.
وإذا دخل مكة بعد خروجه، فإن كان بين خروجه ودخوله أقل من شهر، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام، ويجوز له أن يتمتع بعمرته الأولى، وإن كان شهرا فصاعدا، فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، ولا يجوز له أن يتمتع بعمرته الأوّلى، بل الواجب عليه إنشاء عمرة يتمتع بها. والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ ويجعلها متعة.
وإذا دخلها بنية التمتع، فينبغي له ألا يجعلها مفردة، وإلا يخرج من مكة، لأنّه صار مرتبطا بالحج.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكة لأنّه صار مرتبطا بالحج، والأولى ما ذكرناه، من كون ذلك مكروها، لا أنّه محظور، بل الأفضل له ألا يخرج من مكة، والأفضل له ألا يجعلها مفردة (1) وقد رجع شيخنا عمّا في نهايته، في مبسوطة (2) وقال بما اخترناه، لأنّه لا دليل على حظر الخروج من مكة، بعد الإحلال من جميع مناسكها، والاعتبار في رجوعه ما ذكرناه أولا، من الشهر حرفا فحرفا.
وأفضل العمر ما كانت في رجب، وهي تلي الحج، في الفضل على ما روي (3).
ويستحب أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر، إذا تمكن من ذلك، وفي كل عشرة أيّام، وقد بيّنا فيما مضى، أقل ما يكون بين العمرتين، وما اخترناه في ذلك، وهو جواز الاعتمار في سائر الأيّام، وهو مذهب السيد المرتضى، لأنّ الإجماع منعقد على جواز الاعتمار، والحث عليه، والترغيب فيه، فمن خصّص ذلك، يحتاج إلى دليل، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك، إن وجدت.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه (4) مسألة أورد فيها وانس كلّما حمم رأسه، اعتمر، يعني نبت شعره. قال محمّد بن إدريس: حمم بالحاء غير المعجمة، رأسه، إذا اسود بعد الحلق، وحمم الفرخ، إذا طلع ريشه، فأردت إيراد الكلمة، لئلا تصحف.
وينبغي إذا أحرم المعتمر، أن يذكر في دعائه، أنّه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل الحرم، قطع التلبية، حسب ما قدمناه، هذا إذا جاء من بلده، وأحرم من أحد المواقيت، فأمّا من خرج من مكة، إلى خارج الحرم، ليعتمر، وأحرم، فلا يقطع التلبية، إلا إذا شاهد الكعبة.
فإذا دخل مكة، طاف بالبيت طوافا واحدا، وسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصّر إن شاء، وإن شاء حلق. وفي العمرة المتمتع بها إلى الحج، لا يجوز له الحلق، بل الواجب المتحتم عليه، التقصير.
ويجب عليه ـ أعني على المعتمر ـ عمرة مفردة، بعد تقصيره، أو حلقه، لتحلّة النساء، طواف، وقد أحلّ من كل شيء أحرم منه.
_________________
(1) النهاية: كتاب الحج، باب العمرة المفردة.
(2) المبسوط: كتاب الحج، فصل في شرائط الوجوب. والعبارة بعينها عبارة النهاية فما رجع في المبسوط عما في النهاية.
(3) الوسائل: الباب 3 من أبواب العمرة، ح 16.
(4) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 26.
|
|
الصين.. طريقة لمنع تطور قصر النظر لدى تلاميذ المدارس
|
|
|
|
|
ماذا سيحدث خلال كسوف الشمس يوم السبت؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الدينية يختتم محاضراته الرمضانية في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)
|
|
|