أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
377
التاريخ: 29-11-2015
475
التاريخ: 10-1-2016
534
التاريخ: 29-11-2015
404
|
لو بادل نصابا بمثله في الأثناء ، فإن كانت صحيحة زال ملكه عن النصاب وانقطع الحول ، فإذا وجد بما وصل إليه عيبا فإن كان قبل الحول ردّه واسترجع ماله ، واستأنف به الحول ، لتجدّد ملكه ، ولهذا لا يستحق نماءه الحاصل في يد مشتريه.
وإن وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الردّ لتعلّق الزكاة بالعين والشركة عيب ، وبه قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة (1) ، لأنّ قدر الزكاة مرهون فلا يملك الردّ كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الردّ ، أو اشترى عبدا فجنى لم يكن له الردّ ، وليس له الرجوع بأرش العيب ، لأنّه لم ييأس من الردّ.
وإن كان بعد الأداء من الغير فله الردّ ، لبقاء المبيع بحاله ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : منع الرد ، لأنّ الزكاة استحقاق جزء من العين ، لزوال ملكه عنه ورجوعه إليه (2).
وإن أخرج من العين لم يكن له الردّ ، لتفريق الصفقة على البائع ، وللشافعي قولان (3).
فعلى التفريق يردّ ما بقي ، ويسقط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوّم ويقوّم ما بقي ويبسط الثمن عليهما.
قال الشيخ : ولا أرش له ، لأنّه قد تصرّف فيه(4)، وليس بجيّد ، لأنّ التصرّف يسقط الردّ لا الأرش.
فإن اختلفا في الشاة المفقودة ، فقولان : تقديم المشتري ، لأنّ الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا، وتقديم البائع ، لأنّه يجري مجرى الغارم لأنّه إذا كثرت قيمتها قلّ ما يغرمه ، فإذا قلّت كثر.
وعلى عدم التفريق كان له الرجوع بالأرش ، وهو مذهبنا إلاّ أنّه جعل له ذلك إن أيس من الردّ، وإن لم ييأس لم يكن له الأرش.
__________________
(1) الام 2 : 24 ، المجموع 5 : 362 ، فتح العزيز 5 : 490 ، مغني المحتاج 1 : 379.
(2) المجموع 5 : 362 ، فتح العزيز 5 : 491.
(3) المجموع 5 : 363 ، فتح العزيز 5 : 491.
(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 207.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|