معرفة صفة من تقبل روايته، ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل / القسم الرابع |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-06
![]()
التاريخ: 2025-03-10
![]()
التاريخ: 2025-03-17
![]()
التاريخ: 2025-03-03
![]() |
الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا في أنَّهُ: هَلْ يَثْبُتُ الجرحُ والتَّعْدِيْلُ بقَوْلِ واحِدٍ، أو لاَ بُدَّ مِنِ اثنينِ؟
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لاَ يَثبتُ ذَلِكَ إلاَّ باثْنَيْنِ كَما في الجرْحِ والتَّعْدِيْلِ في الشَّهَاداتِ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ - وهوَ الصحيحُ الذي اخْتَارَهُ الحافِظُ أبو بَكْرٍ الخطيبُ (1) وغيرُهُ - أنَّهُ يَثْبُتُ بواحِدٍ؛ لأنَّ العدَدَ لَمْ يُشْتَرَطْ في قَبُولِ الخبَرِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ في جَرْحِ راويهِ وتعديْلِهِ بخِلاَفِ الشَّهاداتِ (2)، واللهُ أعلمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكفاية: (160 - 161 ت، 96 هـ).
(2) قال الحافظ العراقي في التقييد: 142 - 143: فيه أمران:
أحدهما: أنّه حُكِيَ عن الأكثرين خلاف ما صحّحه المصنف، واختلف كلام الناقلين لذلك عنهم، فحكى الخطيب في الكفاية أنّ القاضي أبا بكر بن الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، أنّه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت التزكية للشهادة أو للرواية. وحكى السيف والآمدي وأبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين التفرقة بين الشهادة والرواية، ورجّحه أيضاً الإمام فخر الدين والآمدي أيضاً، واختار القاضي أبو بكر - بعد حكايته عن الأكثرين اشتراط اثنين فيهما - أنّه يُكتفى فيهما بواحد، وأنّ هذا هو الذي يوجبه القياس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
الأمر الثاني: أنّه يؤخذ من كلام المصنّف من قوله: بواحد، أنّه يكفي كون المزكّي امرأة أو عبداً.
وانظر: محاسن الاصطلاح: 223، ونكت الزركشي 3/ 355.
|
|
علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي.. تتنبأ بتكرار سرطان خطير
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تحتفي بولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
|
|
|