أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-04
![]()
التاريخ: 2025-03-01
![]()
التاريخ: 2025-02-25
![]()
التاريخ: 2025-02-26
![]() |
مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ (1):
وصورَتُهُ (2) التي لا خلافَ فيها حديثُ التابعيِّ الكبيرِ (3) الذي لَقِيَ جماعةً مِنَ الصحابةِ وجالسَهُمْ، كـ: عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخِيَارِ (4)، ثُمَّ سعيدِ بنِ المسَيِّبِ (5) وأمثالِهما إذا قالَ: ((قالَ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ)). والمشهورُ التَّسويةُ بينَ التابعينَ أجمعينَ في ذلكَ (6) - رضي الله عنهم -، ولهُ صورٌ اختُلِفَ فِيْهَا أهِيَ مِنَ المرسَلِ أمْ لا؟
إحداها (7): إذا انقطعَ الإسنادُ قبلَ الوصولِ إلى التَّابِعيِّ (8) فكانَ فيهِ روايةُ راوٍ لَمْ يسمَعْ مِنَ المذكورِ فوقَهُ، فالذي قَطَعَ بهِ الحاكمُ الحافظُ أبو عبدِ اللهِ (9) وغيرُهُ مِنْ أهلِ الحديثِ أنَّ ذلكَ لا يُسمَّى مُرسَلاً، وأنَّ الإرسالَ مخصوصٌ بالتابعينَ، بلْ إنْ كانَ (10) مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ قبلَ الوصولِ إلى التابعيِّ (11) شخصاً واحداً سُمِّيَ مُنقَطِعاً فحسْبُ، وإنْ كانَ أكثرَ مِنْ واحدٍ سُمِّيَ مُعضَلاً، ويُسمَّى أيضاً منقطعاً، وسيأتي مثالُ ذلكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
والمعروفُ في الفقهِ وأصولِهِ أنَّ كُلَّ ذلكَ (12) يُسمَّى مُرْسلاً (13) وإليهِ ذهبَ مِنْ أهلِ الحديثِ أبو بكرٍ الخطيبُ وقَطَعَ بهِ، وقالَ: ((إلاَّ أنَّ أكثرَ ما يوصفُ بالإرسالِ مِنْ حيثُ الاستعمالُ ما رواهُ التابعيُّ عَنْ النبيِّ - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، و(14) أمَّا ما رواهُ تابعُ التابعيِّ (15) عَنِ النبيِّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ فَيُسَمُّونَهُ المعْضَلَ(16)، واللهُ أعلمُ.
الثانيةُ: قولُ الزُّهريِّ، وأبي حازمٍ، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، وأشباهِهِم مِنْ أصاغِرِ التابعينَ: ((قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلم -))، حكى ابنُ عبدِ البرِّ(17): أنَّ قوماً لا يُسَمُّونَهُ مُرْسَلاً بلْ منقطِعاً؛ لكونِهِم لَمْ يَلْقُوا مِنْ الصحابةِ إلاَّ الواحِدَ والاثنينِ(18)، وأكثرُ روايتِهِم عَنِ التابعينَ.
قلتُ: وهذا المذهبُ (19) فَرْعٌ لِمَذْهَبِ مَنْ لا يُسَمِّي المنقطعَ قَبْلَ الوصولِ إلى التابعيِّ مُرسلاً (20)، والمشهورُ التسويةُ بينَ التابعينَ في اسمِ الإرسالِ كما تقدَّمَ (21) واللهُ أعلمُ.
الثالثةُ: إذا قيلَ في الإسنادِ: ((فلانٌ عَنْ رجلٍ أو عَنْ شيخٍ عَنْ فلانٍ)) أو نحوُ ذلكَ؛ فالذي ذكرَهُ الحاكمُ في " معرفةِ علومِ الحديثِ " (22) أنَّهُ لا يُسَمَّى مُرسلاً بلْ منقطِعاً، وهوَ في بَعْضِ المصنَّفاتِ المعتبرَةِ في أصولِ الفقهِ (23) معدودٌ مِنْ أنواعِ المرسَلِ(24)، واللهُ أعلمُ.
ثُمَّ اعْلَمْ (25) أنَّ حُكمَ المرسَلِ حُكْمُ الحديثِ الضعيفِ، إلاَّ أنْ يصحَّ مَخْرَجُهُ بمجيئِهِ مِنْ وجهٍ آخَرَ - كما سَبقَ بيانُهُ في نوعِ الحسَنِ (26)، ولهذا احتجَّ الشافعيُّ بمرسلاتِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ - رضيَ اللهُ عنهما - فإنَّها وُجِدَتْ مسانيدَ مِنْ وجوهٍ أُخرَ ولا يختصُّ ذلكَ عِندَهُ بإرسالِ ابن المسيِّبِ كما سَبَقَ، ومَنْ أنكرَ هذا زاعماً أنَّ الاعتمادَ حينئذٍ يقعُ على المسندِ دونَ المرسلِ، فيقعُ لغواً لا حاجةَ إليهِ، فجوابُهُ: أنَّهُ بالمسندِ يتبيَّنُ (27) صِحَّةُ الإسنادِ الذي فيهِ الإرسالُ حَتَّى يُحكَمَ لهُ مَعَ إرسالِهِ بأنَّهُ إسنادٌ صحيحٌ تقومُ بهِ الحجَّةُ على ما مهَّدنا سبيلَهُ في النوعِ الثاني (28). وإنَّما يُنْكِرُ هذا مَنْ لا مذَاقَ لهُ في هذا الشأنِ.
وما ذَكَرْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ الاحتجاجِ بالمرسلِ والحكْمِ بضَعْفِهِ هوَ المذهبُ الذي استقرَّ عليهِ آراءُ جماهيرِ حُفَّاظِ الحديثِ ونُقَّادِ الأثَرِ (29)، وقدْ تداولوهُ في تصانِيفِهِمْ. وفي صدرِ"صحيحِ مسلمٍ": ((المرسلُ في أصلِ قولِنا وقولِ أهلِ العلمِ بالأخبارِ ليسَ بحُجَّةٍ))(30).
وابنُ عبدِ البرِّ: حافِظُ المغربِ ممَّنْ حَكَى ذلكَ عَنْ جماعةِ أصحابِ الحديثِ (31).
والاحتجاجُ بهِ مذهبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ وأصحابِهِما في طائفةٍ (32)، واللهُ أعلمُ.
ثُمَّ إنَّا لَمْ نَعُدَّ في أنواعِ المرسَلِ (33) ونحوِهِ، ما يُسَمَّى في أُصولِ الفِقْهِ مرسَلَ الصحابيِّ (34)، مثلُ ما يرويهِ ابنُ عبَّاسٍ وغيرُهُ مِنْ أحداثِ الصحابةِ عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم – ولَمْ يَسمعوهُ منهُ؛ لأنَّ ذلكَ في حُكْمِ الموصولِ المسنَدِ؛ لأنَّ رِوايَتَهُم عنِ الصحابةِ، والجهالةُ بالصحابيِّ غيرُ قادحةٍ؛ لأنَّ الصحابةَ كُلَّهُمْ عدولٌ(35)، واللهُ أعلمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر في المُرسَل:
معرفة علوم الحديث: 25، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 19، وجامع الأصول 1/ 115، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 167 - 179، والمجموع شرح المهذب 1/ 60، والاقتراح: 192، والتقريب: 54 - 57، والمنهل الروي: 42، والخلاصة: 65، والموقظة: 38، وجامع التحصيل: 23 وما بعدها، واختصار علوم الحديث: 47، والبحر المحيط 4/ 403، والمقنع 1/ 129، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 256، ونزهة النظر: 109، والمختصر: 128، وفتح المغيث 1/ 128، وألفية السيوطي: 25 - 29، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 159، وفتح الباقي 1/ 144، وتوضيح الأفكار 1/ 283، وظفر الأماني: 343، وقواعد التحديث: 133.
(2) للعلماء في تعريف المرسل وبيان صوره مناقشات، انظرها في: نكت الزركشي 1/ 439، ومحاسن الاصطلاح: 130، والتقييد والإيضاح: 70، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 356، ونكت ابن حجر 2/ 540، والبحر الذي زخر: 113 أ.
(3) قال ابن حجر 2/ 543: ((ولم أر تقييده بالكبير صريحاً عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم)). انظر: التمهيد 1/ 20 - 21، وفتح المغيث 1/ 129.
(4) نقل الزركشي 1/ 441 عن بعضهم اعتراضهم على ابن الصلاح في تمثيله بابن الخيار؛ لأنّ جماعة ممّن صنّف في الصحابة ذكره فيهم، كابن منده وابن حبّان وأبي عمر. قلنا: ابن حبّان ذكره في ثقاته 3/ 248 ضمن طبقات الصحابة؛ ولكنّه أعاد ذكره في 5/ 64 في طبقات التابعين إشارة إلى وجود الخلاف الحاصل فِيهِ. وكذلك ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 2/ 436 (هامش الإصابة). والذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 363 (3865) ورمز له (ب د ع). وقال ابن حجر في التقريب (4320):((قتل أبوه ببدر، وكان هو في الفتح مميّزاً، فعدّ في الصحابة لذلك، وعدّه العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين)).
ويمكن الإجابة: بأنّ المصنّفين في الصحابة إنّما ذكروا ذلك فيه وفي أقرانه باعتبار وجوده في زمن النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ لم يريدوا أنّه صحابي؛ لأنّ حدَّ الصَّحَابيّ لا ينطبق عَلَيْهِ، ولهذا ذكره خلق في جملة التابعين كالحاكم وكذا المصنّف.
قلنا: هكذا أجاب الزركشي عن الاعتراض، ولكن الحقيقة أنّ حدّ الصحابي - عند المحدّثين - ينطبق عليه، على ما ذكر ابن حجر من أنّه كان مميّزاً يوم الفتح، وقد عدّوا في الصحابة من حاله أشبه بحال ابن الخيار، كالحسين بن علي [صلوات الله وسلامه عليهما] وغيرهم، بل من هو أصغر منه بكثير كمحمود بن لبيد ومحمود بن الربيع الأنصاريّين، ومحمد بن أبي بكر الصدّيق. وإثبات الصحبة له لا يعني بالضرورة كون حديثه مسنداً متّصلاً، نعم لم توجد له رواية مسندة عن رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ولكن ما الذي يمنع من الحكم بصحبته؟!.
والخِيَار: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء.
انظر: تقريب التهذيب (4320)، والتاج 11/ 244.
(5) بكسر الياء وفتحها، جاء في القاموس وشرحه تاج العروس 3/ 90: ((هو كمحدِّث: والد الإمام التابعي الجليل سعيد، له صحبة، روى عنه ابنه، ويفتح، ويحكون عنه أنّه كان يقول: سيَّب اللهُ مَنْ سَيَّبَ أبي، والكسر حكاه عياض وابن المديني ...)).
(6) انظر: جامع التحصيل: 23 - 32، ونكت ابن حجر 2/ 542 - 558.
(7) في (ب): ((أحدها)).
(8) قال العراقي في التقييد: 71: ((قوله: ((قبل الوصول إلى التابعي)) ليس بجيّد، بل الصواب: قبل الوصول إلى الصحابي، فإنّه لو سقط التابعي أيضاً كان منقطعاً لا مرسلاً عند هؤلاء، ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم فتبعه المصنّف)).
(9) انظر: معرفة علوم الحديث 26.
(10) في (ع) هنا زيادة: ((أكثر))، ولم ترد في شيء من النسخ الخطية أو (م) أو التقييد.
(11) في (ب): ((التابع)).
(12) في (ب): ((كل شيء من ذلك)).
(13) قال البلقيني: ((فائدة: قول ابن الحاجب وغيره من الأصوليّين: ((المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -)). لا يعمّ صورة سقوط الرجل قبل التابعي، ولا سقوطه مع التابعي إذا ذكر الصحابي، فيظهر بذاك توقّف في نسبة ذلك إلى المعروف في أصول الفقه)). المحاسن: 133.
(14) ليست في (أ).
(15) سقطت من (م)، وفي (ع): ((تابعي التابعي))، وأشار إلى أنّ في نسخة: ((تابع التابعي)).
(16) الكفاية (58 ت، 21 هـ)، وعاد فأكده في (546 ت، 384 هـ).
(17) التمهيد 1/ 21.
(18) جاء في حاشية (م): من أمالي ابن الصلاح: ((قال المملي: قولي الواحد والاثنين كالمثال في قلة ذلك، وإلا فالزهري قد قيل إنّه رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم: أنساً، وسهل بن سعيد، والسائب بن يزيد، ومحمود بن الربيع، وسُنَيْناً أبا جميلة ... وغيرهم، ومع ذلك فأكثر روايته عن التابعين، والله أعلم)).
قلنا: كذا نقل هذه الحاشية البلقيني في المحاسن: 133، والزركشي في نكته 1/ 451، وطوَّل التعليق عليها، وانظر: التقييد والإيضاح 72، ونكت ابن حجر 2/ 559.
(19) في (أ): ((مذهب)).
(20) قال البلقيني: 135: ((فيه نظر: فهذا المذهب أصل يتفرّع عليه أنّه لا يُسمَّى المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلاً)).
قال ابن حجر 1/ 560 جامعاً بين القولين: ((يظهر لي أنّ ابن الصلاح لمّا رأى كثرة القائلين من المحدّثين بأنّ المنقطع لا يُسمَّى مرسلاً؛ لأنَّ المرسل يختصّ عندهم بما ظنّ منه سقوط الصحابي فقط، جعل قول من قال منهم: إنّ رواية التابعي الصغير إنّما تُسمَّى منقطعة لا مرسلة مفرعاً عنه؛ لأنّه ممّا يُظنّ أنّه سقط منه الصحابي والتابعي أيضاً)).
(21) قال الزركشي 1/ 459: ((هو خلاف نص الشافعي في الرسالة أنّه لا يقبل إلا مرسل كبار التابعين دون صغارهم)).
قلنا: أبعد الزركشي النجعة في تعقبه هذا، إذ كلام الشافعي في القبول وعدمه، وكلام ابن الصلاح هنا في التسوية بينهم في التسمية، والله أعلم.
(22) ص 28، وتابعه على هذا تلميذه البيهقي في سننه الكبرى 3/ 333 و 4/ 54 و 7/ 134. قال ابن الملقن في المقنع 1/ 133: ((وتبع الحاكم ابن القطّان، فقال: إنّه منقطع)). وانظر: بيان الوهم والإيهام 5/ 208 (2421).
وما نقله عن الحاكم لم ينقله على وجهه، إذ شرط الحاكم لتسميته منقطعاً عدم التصريح باسمه في طريق أخرى.
فأهمل ابن الصلاح هذا القيد، وحمّل الحاكم تبعة ذلك، وهو عدم تسميته مرسلاً، ثمّ لو سلّمنا جدلاً بأنّ الحاكم لا يسمّيه مرسلاً بل منقطعاً، فلا تمنع تسميته بالمنقطع من تسميته مرسلاً، فإنّ الحاكم صرّح في بدء النوع التاسع (27) بالتغاير بينهما فقال: ((معرفة المنقطع من الحديث وهو غير المرسل)).
(23) أراد به كتاب البرهان لإمام الحرمين، إذ قال فيه 1/ 633: ((وقول الراوي: أخبرني رجل أو عدل موثوق به، من المرسل أيضاً)).
وتبعه الفخر الرازي في المحصول فقال 2/ 229: ((إنّ الراوي إذا سمّى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل)). فقال الأبياري في شرح البرهان: ((هذا مردود بلا خلاف، ولا يأتي فيه الخلاف في قبول المرسل إلا أن يكون قائله لا يروي إلا عن عدل، فلا فرق حينئذٍ بين أن يقول: حدّثني رجل، وحدّثني عدل موثوق به)).
قال الزركشي 1/ 461 معقباً على الأبياري: ((ونفيه الخلاف فيه مردود، وقد ذكر أبو علي الغساني - من أئمة الحديث - أنه نوع من المرسل، وهو قضية صنيع أبي داود في المراسيل)). قلنا: أبو داود يورد أحاديث في كتابه " المراسيل " عن مبهمين وهذا يقتضي أنّه يسمّي ما كان على هذه الشاكلة مرسلاً، بل البيهقي زاد في سننه بأن جعل ما يرويه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلاً!! قال ابن التركماني في الجوهر النقي 1/ 190 - 191 معقباً على البيهقي: ((قدّمنا في باب تفريق الوضوء أنّ مثل هذا ليس بمرسل، بل هو متّصل؛ لأنّ الصَّحَابَة كلّهم عدول فَلا تضرّهم الجهالة. فإن قلت: لم نجعله مرسلاً بل بمعنى المرسل في كون التابعي لم يسمّ الصحابة لا غير.
قلنا: فحينئذٍ لا مانع من الاحتجاج به على أنّ قول البيهقي بعد ذلك: ((إلا أنّه مرسل جيد)) تصريح بأنّه مرسل عنده، وكذا قوله: ((لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة)) يفهم منه أنّ هذا منقطع عنده، بل قد صرّح بذلك في كتاب " المعرفة " فقال: ((وأمّا حديث داوود الأودي عن حميد عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ فإنّه منقطع)) ... إلى آخر كلامه.
قال ابن حجر في نكته 2/ 564: ((وقد بالغ صاحب الدر النقي في الإنكار على البيهقي بسبب ذلك، وهو إنكار متّجه)). وقال العراقي في التقييد: 74 معقباً على صنيع البيهقي: ((وهذا ليس منه بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلاً، ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب)). قلنا: هو في كلا الحالين مخالف لما اصطلح عليه أهل الحديث.
(24) يتحصل - مما ذكره المصنّف هنا - مذهبان كلاهما خلاف ما حكي عن الأكثرين، وأهمل مذهباً ثالثاً، وهو أنه متّصل في إسناده مجهول، حكاه الرشيد العطار في غرر الفوائد المجموعة: 130 عن الأكثرين، واختاره العلائي في جامع التحصيل: 96. قلنا: انظر: نكت الزركشي 1/ 459، ومحاسن الاصطلاح: 136، والتقييد والإيضاح: 73، ونكت ابن حجر 2/ 561.
(25) ((ثم اعلم)): لم ترد في (أ) و (جـ).
(26) انظر: نكت الزركشي 1/ 463، ونكت ابن حجر 2/ 565 - 567.
(27) في (ع) فقط: ((تتبين)).
(28) انظر: نكت الزركشي 1/ 488.
(29) اعترض بعض العلماء منهم: العلاّمة مغلطاي على هذه الدعوى، وادّعى أن الجمهور على خلافه، وقد نقل اعتراضه وأجاب عنه الزركشي في نكته 1/ 491، وابن حجر 2/ 567.
(30) مقدمة صحيح مسلم 1/ 24.
وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح بأنّ مسلماً حكى هذا القول على لسان خصمه، وليس هو قولاً له؟ قال الزركشي 1/ 497: ((إنّه وإن حكاه عن لسان خصمه لكن لَمَّا لم يعترض عليه بشيء فكأنّه ارتضاه؛ فلهذا ساغ لابن الصلاح عزوه إليه، ويؤيّده قول الترمذي: ((الحديث إذا كان مرسلاً فإنّه لا يصحّ عند أكثر أهل الحديث)).
(31) التمهيد 1/ 6. ونقل الزركشي 1/ 498 عن ابن خلفون أنه قال في المنتقى: ((ولا اختلاف أعلمه بينهم أنّه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرّز يرسل عن غير الثقات)).
(32) قلنا: وهذا أيضاً قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وإليه ذهب جمهور المعتزلة وهو اختيار الآمدي، وفصَّل عيسى بن أبان من أئمة الحنفية - فقبل مراسيل القرون الثلاثة الخيّرة ومرسل من هو من أئمة النقل مطلقاً، وهذا ما صحّحه النسفي.
وبالغ قوم فعدّوا المرسل أقوى من المسند؛ لأنّ من أرسل فقد تكفّل، ومن أسند فقد أحال، واحتجّوا: بحسن الظنّ بالمرسل وأنّه لا يرسل إلا عن ثقة، فإنّه إن كان عدلاً لم يجز له إسقاط الواسطة وهو يعلم أنّه غير عدلٍ؛ لأنّ هذا قادح في عدالة المرسل.
انظر: التبصرة في أصول الفقه 326، والمحصول 2/ 224، شرح تنقيح الفصول 379، وإحكام الأحكام 2/ 112، والمجموع 1/ 60، وكشف الأسرار للنسفي 2/ 42، والإبهاج 2/ 112، والبحر المحيط 4/ 409.
وانظر ردّ الخطيب البغدادي على أصحاب القول الثاني في الكفاية: (551 ت، 387 هـ).
(33) انظر: نكت الزركشي 1/ 500، والتقييد والإيضاح 75.
(34) هذا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والقاضي أبي بكر الباقلاني - إلا أن يخبر أنه لا يروي إلا عن الصحابة - واختاره الغزالي في المستصفى، ونقله ابن بطال عن الشافعي وصحّحه ابن برهان، وقال القاضي عبد الوهاب: إنّه الظاهر من مذهب الشافعي وإليه ذهب أبو طالب والحسن الرصاص - من أئمة الزيدية -، وقال المنصور بالله - منهم -: أنّ عنعنة الصحابي محتملة للاتصال والانقطاع. انظر: التبصرة في أصول الفقه: 326، والمستصفى 1/ 107، والمنخول: 274، وجامع التحصيل: 36، وتوضيح الأفكار 1/ 335، ونكت ابن حجر 2/ 547، وشرح السيوطي: 162.
(35) انظر: محاسن الاصطلاح: 142 - 143.
|
|
هل يمكن أن تكون الطماطم مفتاح الوقاية من السرطان؟
|
|
|
|
|
اكتشاف عرائس"غريبة" عمرها 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تقيم ندوة علمية عن الاعتماد الأكاديمي في جامعة جابر بن حيّان
|
|
|